حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433589544

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٧ ذو القِعدة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439441873/1443
رقم الحكم:433589544
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439441873 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433589544 التاريخ: ٢٧ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٤١٨٧٣ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أن الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح وقدره (٤٥,٥٠٠) خمسة وأربعون ألفًا وخمس مئة ريالاً، وبخصوص التزامات الشركاء فقد دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (٧٠,٠٠٠) سبعون ألف ريالاً، وقد قام المدعى عليه بالعمل (طبيعة العمل توريد فواكه لكن لم يقدم ما يثبت التوريد بالمال المسلم له ولم يسلم أي أرباح)، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة توريد المواد الغذائية، وقد بدأت الشراكة في ٢٠٢١/٠٤/٠٥م، والشركة حالياً منتهية بسبب (انتهاء مدة العقد)، وطالب بـ: ١-إلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال وقدره (٧٠,٠٠٠) سبعون ألف ريالاً، ٢-كما طالب بإلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (٧,٠٠٠) سبعة آلاف ريالاً، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- اتفاقية توريد فواكه بين أطراف الدعوى على مطبوعات المدعى عليها بتاريخ ٢٠٢١/٠٩/٠٦م مذيلةً بختمها، ٢-سند لأمر على مطبوعات المدعى عليها برقم (٩٨٥٨٥) وتاريخ ٢٠٢١/٠٩/٠٤م بمبلغ وقدره (٧٠,٠٠٠) سبعون ألف ريالاً مذيلاً بختمها، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١١/١٦هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي، وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى صحيفتها الإلكترونية، وصحح مبلغ المطالبة إلى (٧٠,٠٠٠) سبعون ألف ريالاً، إضافة إلى أتعاب المحاماة، وبطلب الجواب من المدعى عليه وكالة: دفع بخسارة موكله وأحال إلى رده في كافة الدعاوى ضد المدعى عليها، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في: إلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال وقدره (٧٠,٠٠٠) سبعون ألف ريالاً، كما طالب بإلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (٧,٠٠٠) سبعة آلاف ريالاً، وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في: دفعه بخسارة موكله، وبعد سماع الدعوى والإجابة؛ ولأنّه قد ثبت للدائرة أنّ المدعي سلّم المدعى عليها مبلغاً وقدره (٧٠,٠٠٠) سبعون ألف ريالاً، بموجب العقد المبرم بينهما في ٢٠٢١/٠٩/٠٦م؛ والمتضمن في البند: (الخامس) تسلم المدعى عليها مبلغ (٧٠,٠٠٠) سبعون ألف ريالاً من المدعي، وسند الأمر رقم (٩٨٥٨٥) وتاريخ ٢٠٢١/٠٩/٠٤م المحرر من المدعى عليها للمدعي بمبلغ (٧٠,٠٠٠) سبعون ألف ريالاً، والذي تعده الدائرة كأن لم يكن باعتبار قيام الحكم الماثل مقامه، ولقوله -صلى الله عليه وسلم-: (على اليد ما أخذت حتى تؤديه)، مما تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعي كامل رأس المال، وأمّا عن طلب المدعي إلزام المدعى عليها بتعويضه عن أتعاب المحاماة؛ فإنه ولمَّا ظهر للدائرة من نتيجة أنَّ الذي ألجأ المدعي إلى إقامة هذه الدعوى هي المدعى عليها، وكان في مُكنتها حسرها دون إقامتها وتحميله مغبَّة ذلك، تأسيساً عليه فالدائرة وهي الخبير الأول في الدعوى تُقدِّرُ للمدعي عن ذلك مبلغ (١,٧٥٠) ألف وسبع مئة وخمسون ريـالاً، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب جزئياً. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام شركة (...) سجل تجاري رقم: (...)، أن تدفع لـ (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره سبعون ألف ريـ(٧٠.٠٠٠)ـال، ومبلغا قدره ألف سبع مئة وخمسون ريـ(١.٧٥٠)ـال عن أتعاب المحاماة؛ لما هو موضح بالأسباب؛ وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث