حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 433699081
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٧ ذو القِعدة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439340061/1443
رقم الحكم:433699081
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439340061 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 433699081 التاريخ: ٢٧ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم 439340061 لعام 1443هـ المدعي: حسين علي بن محمد الشلاع المدعى عليه: مؤسسة برديس للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمامذكر فيها تعاقد المدعي مع المدعى عليها على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة وذلك في تنفيذ أعمال خرسانية لمشروع مستشفى رابغ الجامعي، لمدة (٣) ثلاثة أشهر، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤١/٠٢/٢٠هـ على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٢٤هـ، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٥٩٨,٥٠٠) خمس مئة وثمانية وتسعون ألفًا وخمس مئة ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١٥٥,١٠٩.٩) مائة وخمسة وخمسون ألفًا ومائة وتسعة ريال، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، ولم تقم المدعى عليها بسداد المبلغ المستحق لقيمة التنفيذ، وطالب المدعي وكالة إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١٥٥,١٠٩) مائة وخمسة وخمسون ألفًا ومائة وتسعة ريال، وقدم سنداً لطلبه يتضمن: ١- عقد اتفاقية مقاولة مؤرخ في ١٤٤١/٠٢/٢٠هـ محرر على مطبوعات المدعى عليها مذيل بتوقيع الطرفين. ٢- مجموعة فواتير عدد (٤) بمبلغ المطالبة الإجمالي. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ;24/11/1443هـ وفيها حضر طرفي الدعوى وكالة ودفعت المدعى عليها بعدم الاختصاص المكاني لكون مقر المدعى عليه بالرياض وبعد الرجوع والاطلاع على سجل المؤسسة المدعى عليه وجدت الدائرة ان مقر المؤسسة في الرياض عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم . الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه في إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١٥٥,١٠٩) مائة وخمسة وخمسون ألفًا ومائة وتسعة ريال، وأجمل وكيل المدعى عليه جوابه في أن مقر المدعى عليها في مدينة الرياض ودفعت بعدم الاختصاص المكاني، وبما أن الاختصاص المكاني من المسائل التي يجب على القاضي الفصل فيها قبل الدخول في موضوع الدعوى متى دفع به أحد طرفي الخصومة، وبما أنه من المستقر فقهاً وقضاءً أن الدعوى تقام في بلد المدعى عليه، وبما أن من الثابت أن المقر الرئيس للمدعى عليها يقع في مدينة (الرياض) بحسب السجل التجاري للمدعى عليها وبحسب الاستعلام بالبوابة الداخلية للقضاء التجاري، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: لكل ما تقدم حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالدمام مكانياً بنظر الدعوى المقامة من المدعي/ حسين علي بن محمد الشلاع -هوية وطنية رقم (...) ضد المدعى عليه/ احمد صالح احمد الذكير - هوية طنية رقم (...) صاحب مؤسسة برديس للمقاولات - سجل تجاري رقم (...)، والله الموفق.