حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433611301
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٧ ذو القِعدة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439476985/1443
رقم الحكم:433611301
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439476985 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433611301 التاريخ: ٢٧ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٧٦٩٨٥ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن (...) بالوكالة رقم (...) عن وكيل المدعية، تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية خلاصتها: دفعت المدعية للمدعى عليه مبلغاً قدره (١٥٠.٠٠٠) ريال بموجب حوالة بنكية بتاريخ ١١/ ٧/ ١٤٤٠هـ الموافق ١٧/ ٣/ ٢٠١٩م للمضاربة به في أنشطة تجارية متنوعة كمواد غذائية وأقمشة دون أن يتم توقيع عقد علما بأن مدة المضاربة سنة تبدأ من تاريخ استلام المبلغ والربح مناصفة بين موكلتي والمدعى عليه ولكون المدعى عليه قد أوهم موكلتي حيث ذكر لها أنه سيضارب بالمبلغ في النشاط المذكور وأنه سيتم توقيع عقد فقامت موكلتي بتحويل المبلغ له وكانت على تواصل معه لأجل توقيع العقد ولكنه لم يعد يجيب على موكلتي وبما أنه اتضح لموكلتي أن المدعى عليه ليس لديه نشاط تجاري ولم يلتزم بتوقيع عقد لذا أطلب إلزام المدعى عليه برد رأس المال (١٥٠.٠٠٠) ريال. وبعد قيد اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت للدائرة وعقدت لنظرها جلسة مرافعة عن بعد بتاريخ ١٠/ ١١/ ١٤٤٣هـ عبر الاتصال المرئي، وحضر وكيل المدعية السابق تعريفه، ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة بمهمة التبليغ رقم ١٥٩٩٢٨٣٠٠ وعليه قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً، وأفهمت الدائرة وكيل المدعية أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوى طلبت الدائرة من وكيل المدعية تحرير دعواه وحصر طلباته فأجاب بما أثبت أعلاه. ثم طلبت الدائرة منه تحديد أسانيده فأجاب الحوالة الصادرة من البنك(...) إلى (...) وذلك لأجل أن المدعى عليه كان عليه إيقاف خدمات فطلب من موكلتي تحويل المبلغ للـ(...). ٢- صك الحكم الصادر من المحكمة العامة بالثامنة والعشرون ورقمه (٤٢١١٨٢٦٣٤) وتاريخ ١٨/ ٠٤/ ١٤٤٢هـ الذي تضمن أن موكلتي أقرت بأن المدعى عليه طلب منها تحويل المبلغ إلى (...) كوسيط وبما قدمه (...) من ورقة تثبت استلام المدعى عليه لمبلغ موكلتي في الصك. وبسؤال وكيل المدعية عن الصك الصادر من المحكمة العامة بالثامنة والعشرون ورقمه (٤٢١١٨٢٦٣٤) وتاريخ ١٨/ ٠٤/ ١٤٤٢هـ الذي يذكره أجاب بأنه أرفقه في المرفقات. وبالاطلاع على المرفقات لم تجده الدائرة ثم طلب وكيل المدعية بريد الدائرة لأجل إرفاقه ثم قام وكيل المدعي بإرساله عبر بريد الدائرة وبالاطلاع عليه تبين بأنه صادر من المحكمة العامة بالمعلومات التي زود وكيل المدعية بها الدائرة وقد أجاب (...) على الدعوى بأنه وسيط لأجل تسليم (...) المبلغ وقد قام بتسليمها له بناء على الورقة المؤرخة في٢٩/ ٠١/ ١٤٤٢هـ وقد تم رد دعوى المدعية بناء على إقرارها بأن (...) وسيط وأن يده يد أمانة ولرفض المدعية ليمين (...) على التسليم مع استعداده لها ولقرينة أن (...) قام بتسليم المبلغ إلى المدعى عليه في هذه الدعوى بموجب الورقة. وبسؤال وكيل المدعي عن الورقة التي ذكرها (...) أرفقها عبر البريد وبالاطلاع عليها تبين بأنها على مطبوعات المدعى عليه بتاريخ ١١/ ٠١/ ١٤٤٢هـ موجهة إلى (...) ونصها بناء على ما استلمته من الحوالة الواردة لكم برقم r١٠٠bt٠٠٢٧٦٣٤٧٧٩ بمبلغ ١٥٠ ألف ريال والتي تعود للصديق (...) لذا أعطي الخطاب إخلاء للمسؤولية. وبسؤال وكيل المدعية عن بينته في هذه الورقة أجاب بأنه لا يستند لها في هذه الدعوى وما يستند عليه هو الصك الصادر من المحكمة العامة وبسؤاله هل لديه مزيد إضافة أجاب قائلاً: أطلب يمين المدعى عليه. هكذا أجاب. وعليه قررت الدائرة تبليغ المدعى عليه بالحضور لأداء اليمين على نفي استلامه المبلغ بواسطة (...)، وإلا عد ناكلاً وقضي عليه بموجب ذلك، وعليه جرى رفع الجلسة. وبجلسة ١٧/ ١١/ ١٤٤٣هـ المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية السابق تعريفه، ولم يحضر المدعى عليه مع تبلغه بالحضور لأداء اليمين بمهمة التبليغ رقم ١٦٠٦٧٢٢٣٦، ولصلاحية الفصل في القضية جرى رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولما كانت المدعية تدعي أنها دفعت للمدعى عليه مبلغ (١٥٠.٠٠٠) ريال بواسطة (...) بالحوالة الصادرة من البنك (...) للمضاربة به، وهي تطلب إلزامه بإعادة رأس المال لامتناعه عن توقيع العقد وعن التواصل معها بعد تسلمه المبلغ، ولما كان المدعى عليه قد تخلف عن الحضور مع تبلغه فقد أسقط حقه في الجواب وتعد الخصومة حضورية في مواجهته بموجب المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، ولما كانت بينة المدعية على أن تعاقدها مع المدعى عليه وأنه الذي طلب منها تحويل المبلغ لـ(...) غير موصولة فقد أفهمت بأن لها يمينه على نفي ذلك، وقد طلبتها، ولما كانت الدائرة قد بلغت المدعى عليه بالحضور لأداء اليمين وأنذر بالقضاء عليه بالنكول فلم يحضر، وعليه فإن الدائرة تعتبر ذلك نكولاً عن اليمين، وإقراراً ضمنياً بصحة الدعوى، استناداً إلى الفقرة الثانية من المادة (١١٣) من نظام المرافعات الشرعية ونصها: إذا حضر من وجهت إليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها ولا في تعلقها بالدعوى، وجب عليه أن يؤديها فوراً أو يردها على خصمه، وإلا عد ناكلاً، وإن امتنع دون أن ينازع أو تخلف عن الحضور بغير عذر، عد ناكلاً كذلك"، مما تنتهي به الدائرة إلى إلزامه بمبلغ المطالبة، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام (...) [سجله المدني (...)] بأن يدفع لـ(...) [سجلها المدني (...) ] مبلغاً قدره (١٥٠.٠٠٠) مئة وخمسون ألف ريال، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.