حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433480107
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٧ ذو القِعدة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439309280/1443
رقم الحكم:433480107
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439309280 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433480107 التاريخ: ٢٧ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٠٩٢٨٠ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي : (...) المدعى عليه : شركة (...) التجاريه للخدمات التجارية شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أن الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤١/١١/٠٨هـ، ونشاطها توريد فواكه، وجرى الاتفاق على تحديد نصيب موكلته من الربح بمبلغ وقدره (٣٤٣,٠٠٠) ثلاثمائة وثلاثة وأربعون ألف ريال، وقد دفعت موكلته للمدعى عليها مبلغاً وقدره (٤٩٠,٠٠٠) أربعمائة وتسعون ألف ريال، ولم تدفع المدعى عليها لموكلته شيئاً، والشركة حالياً منتهية بسبب انتهاء مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/١٧هـ، وطالب إلزام المدعى عليها بـرد قيمة رأس المال والبالغ قدره (٤٩٠,٠٠٠) أربعمائة وتسعون ألف ريال، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ وقدره (٤٩,٠٠٠) تسعة وأربعون ألف ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١/ عقد توريد، مبرم بين الطرفين، برقم (٩٤٥٧٩)، وتاريخ ٢٠٢٠/٠٦/٢٩م، يتضمن مبلغ وقدره (٤٩٠,٠٠٠) أربعمائة وتسعون ألف ريال، مطبوع على أوراق شركة (...) التجارية للخدمات التجارية، ممهوراً بتوقيع منسوباً إلى (...)، ومذيلاً بختم منسوباً إلى شركة (...) التجارية للخدمات التجارية، ٢/ سند لأمر، برقم (٩٤٥٧٩)، وتاريخ ٢٠٢٠/٠٦/٢٩م، يتضمن مبلغ وقدره (٤٩٠,٠٠٠) أربعمائة وتسعون ألف ريال، مطبوع على أوراق شركة (...) التجارية للخدمات التجارية، ممهوراً بتوقيع منسوباً إلى (...) ، ومذيلاً بختم منسوباً إلى شركة (...) التجارية للخدمات التجارية، ثم قدم وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن أنه لا مانع لدى موكلته من سداد المبلغ المتبقي بعد الخسارة بحسب نسبته من الخسارة التي تكبدتها، مع احتفاظ موكلته بالمطالبة بأي حقوق لها على المدعية، وندب خبير محاسبي لتقديم تقرير مفصل عن الخسارة التي تكبدتها موكلته، وطالب في جوابه برد دعوى المدعية لمخالفتها لقواعد الشرع وأحكام النظام ومقتضى العقد، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١١/٠٨هـ وملخصها حضر كلا الطرفين وكالة، وبعد الاطلاع على الدعوى ومرفقاتها، قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: لما كان وكيل المدعية يحصر طلباته في إلزام المدعى عليها بـرد قيمة رأس المال والبالغ قدره (٤٩٠,٠٠٠) أربعمائة وتسعون ألف ريال، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ وقدره (٤٩,٠٠٠) تسعة وأربعون ألف ريال، وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في أنه لا مانع لدى موكلته من سداد المبلغ المتبقي بعد الخسارة بحسب نسبته من الخسارة التي تكبدتها، مع احتفاظ موكلته بالمطالبة بأي حقوق لها على المدعية، وندب خبير محاسبي لتقديم تقرير مفصل عن الخسارة التي تكبدتها موكلته، وبما أن وكيل المدعية وكالة طلب استرداد رأس المال، وقد أسس دعواه على السند لأمر، والعقد المبرم بين الطرفين، وانتهاء مدته، نظير تفريط المدعى عليها به حسب دعواه، وهو مذيلاً وممهوراً بختم وتوقيع منسوباً للمدعى عليها، كما أقرت المدعى عليها باستلام المبلغ وإبرام العقد ونازعت في وقوع خسارة بالشراكة حسب ما ورد بالوقائع، وبما أن المدعى عليها شركة ذات مسؤولية محدودة، بموجب السجل التجاري رقم (...)، وقامت بجمع الأموال لاستثمارها لحساب الغير مخالفة بذلك الفقرة الأولى من المادة الثالثة والخمسين بعد المائة من نظام الشركات التي نصت على أنه: (لا يجوز أن يكون غرض الشركة ذات المسؤولية المحدودة القيام بأعمال البنوك أو التمويل أو الادخار أو التأمين أو استثمار الأموال لحساب الغير)، وحيث أن هذه المخالفة تصير المدعى عليها مفرطة في تشغيل الأموال بشكل مخالف نظامًا، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب، وأما عن مطالبته بأتعاب المحاماة، فإنّ ذلك يعد من قبيل السلطة التقديرية للدائرة، وبما أن المدعى عليها قد امتنعت عن سداد ما ترتب في ذمتها مما اضطر المدعية إلى اللجوء إلى المحكمة لانتزاع حقها من المدعى عليها، وكما نصت المادة (٢٠) من نظام المحاكم التجارية على أن:" ٢-يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى الآتي: أ-بيانات الأطراف وممثليهم وصفاتهم وعناوينهم، والبيانات والوثائق التي تحددها اللائحة. ب-حصر الطلبات، وتحديد جميع أسانيد الدعوى"، فإن الدائرة تقدره وفقاً للوارد بمنطوقها، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب جزئياً. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بما يلي : أولًا: إلزام شركة (...) التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع لــــــ : (...)، هوية وطنية رقم (...)، مبلغاً وقدره (٤٩٠,٠٠٠) أربعمائة وتسعون ألف ريال، لقاء رأس المال المدفوع. ثانيًا: إلزام شركة (...) التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع لــــــ : (...)، هوية وطنية رقم (...)، مبلغاً وقدره (١٢,٢٥٠) اثنا عشر ألفاً ومائتان وخمسون ريالاً، لقاء أتعاب المحاماة.