حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433587958

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٧ ذو القِعدة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439356181/1443
رقم الحكم:433587958
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439356181 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433587958 التاريخ: ٢٧ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشر وبناء على القضية رقم 439356181 لعام 1443هـ المدعي: شركة سيمنس المحدوده المدعى عليه: شركة أفراس للتجارة والمقاولات (شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى بما يكفي لإصدار هذا الحكم في أن المدعية (وكالة) تقدَّمت إلى رئيس المحكمة بصحيفة دعوى جاء فيها ما نصُّه: (إنه بتاريخ ١٤٣٥/٠١/٢٨هـ الموافق ٢٠١٣/١٢/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه صيانة أجهزة طبية وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٥/٠١/٢٨هـ الموافق ٢٠١٣/١٢/٠١م بثمن إجمالي قدره (٢٦٠٠٠٠) مئتان وستون ألفًا ريال سعودي سدد منه (٢٤٩١٦) أربعة وعشرون ألفًا وتسع مئة وستة عشر ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٥/٠١/٢٨هـ الموافق ٢٠١٣/١٢/٠١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (العقد بين الطرفين))؛ لذا نطلب من المحكمة ما يلي: (إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٣٥٠٨٤) مئتان وخمسة وثلاثون ألفًا وأربعة وثمانون ريال) هكذا ادعى. وقد سجِّلت لائحة الدعوى قضية في سجلات المحكمة بالرقم الوارد في مستهل الحكم وأحيلت إلى هذه الدائرة فتمَّ نظرها على النحو الوارد في محاضر الضبط؛ حيث عقد لها جلسة عن بعد بتاريخ 15/11/1443ه وفيها حضر وكيل المدعية بموجب وكالة رقم 431062389 كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب وكالة رقم 43584889، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال الى ما ورد في صحيفة الدعوى وبسؤال وكيل المدعية هل تم الجلوس مع المدعى عليها للصلح قبل قيد الدعوى قال لم نجلس معهم للصلح وانما قمنا بإخطارهم قبل قيد الدعوى في المدة المقررة نظاما والاخطار مرفق في ملف القضية وعليه رات الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وقررت رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: لما كان من اللازم قبل الولوج في موضوع النزاع النظر في صحة قيد الدعوى، وحيث نصت الفقرة (ب) من المادة (58) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/10/1441هـ على أنه: (يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية: ب- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة الحادية عشرة من اللائحة)، إذ نصت الفقرة (1) من المادة الحادية عشرة من اللائحة على: (أ- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (1) و(2) من المادة السادسة عشرة من النظام إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال)، والتي من ضمنها هذه الدعوى محل الحكم، وبما أنه ثبت لدى الدائرة بعد الاطلاع على صحيفة الدعوى ومرفقاتها عدم تقديم المدعي ما يثبت اللجوء إلى المصالحة قبل رفع الدعوى، وذلك شرطٌ من شروط قبول الدعوى في المحكمة التجارية؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو واردٌ في منطوقها أدناه، ولا ينال من ذلك ما أورده المدعي بوجود الإخطار ؛ لأن الإخطار لا يغني عن اللجوء إلى المصالحة الواجب نظاما قبل قيد الدعوى في الدعاوى اليسيرة، استنادا إلى نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى. والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث