حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في تبوك رقم 439114057

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريتبوك٢٧ ذو القِعدة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439114057/1443
رقم الحكم:439114057
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439114057 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: تبوك رقم الحكم: 439114057 التاريخ: ٢٧ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم 439114057 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص الوقائع في أن: (...)، يحمل سجلا مدنيا رقمه (...) تقدم بطلب التماس النظر، وباطلاع الدائرة عليه اتخذت ما يلزم وحددت لنظره جلسة بتاريخ 17-11-1443هـ، وفيها حضر: مقدم الالتماس، وهو المدعى عليه أصالة، وحضر لحضوره/ (...) , يحمل سجلا مدنيا رقمه (...) بصفته وكيلا عن الملتمس ضدها بموجب الوكالة الالكترونية رقم (...) وتاريخ 8/6/1443هـ ، وأفاد مقدم الالتماس، وهو المدعى عليه أصاله بأنه هو من رفع طلب التماس إعادة النظر بنفسه وليس محاميا مرخصا، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفعها للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: بما أن المتعين على الدائرة ابتداءً وقبل الشروع في موضوع الطلب بحث شروط توافر قبوله شكلا إعمالاً للمادة (20) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم الرقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ، واستنادا للمادة (52) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة برقم (13/ت/8159) وتاريخ 01/11/1441على وجوب أن يكون رفع طلب النقض أو التماس إعادة النظر من محامٍ" ولكون طلب الالتماس لم يقدم من محام مرخص فقد انتهت الدائرة إلى عدم قبوله وفق منطوقها أدناه. نص الحكم: عدم قبول الالتماس المقدم من / (...)، في الدعوى المقامة ضده من / (...).

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث