حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 433702258

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٧ ذو القِعدة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439353540/1443
رقم الحكم:433702258
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439353540 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433702258 التاريخ: ٢٧ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشر وبناء على القضية رقم 439353540 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للتجارة والمقاولات المحدودة شركة شخص واحد الوقائع: تتخلص وقائع هذه الدعوى في أنّ وكيل المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها وبإحالتها إلى الدائرة باشرت نظرها وفق ما ورد بصحيفة الدعوى والمتضمنة: طلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن البالغ قدره (197.633) مائة وسبعة وتسعون ألفًا وست مئة وثلاثة وثلاثون ريال سعودي، تمثل أعمال مقاولة عبارة عن أعمال القطع والردم والتشطيب، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها كما هو مدون في محاضر الضبط وعقدت لها جلستها التحضيرية المؤرخة بتاريخ:1443/10/22هـ والمنعقدة عن بعد عن طريق الاتصال المرئي وفيها حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر مدير الشركة المدعى عليها بموجب الصلاحيات الممنوحة له بموجب عقد التأسيس، وبعد تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقاً للمادة (90) والمادة (244) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبعد إفهام الطرفان بنص المادة (245) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية التي تنص على " في جميع الأحوال لا يقبل من الأطراف تقديم أي طلبات أو بينات أو دفوع لم يتم إبداؤها قبل انتهاء الجلسة التحضيرية"، وبطلب إرسال وثيقة الصلح من وكيل المدعي حيث لم تجد الدائرة في المرفقات وثيقة الصلح وفقا للمادة(58 - 59 - 240) من اللائحة، وبسؤال وكيل المدعي إرسال الوثيقة طلب إمهاله لإحضارها، فأفهمته الدائرة بأن عليه إرسال الوثيقة حالا أثناء الجلسة وأمهلته مدة من الوقت أثناء الجلسة لتقديمها، فأبرز وثيقة تعذر الصلح أمام الكاميرا، فأفهمته الدائرة بأن عليه إرفاق الوثيقة عبر النظام خلال يوم واحد، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال إلى لائحة الدعوى المرفقة، وبسؤاله أيضا عن بيناته وأسانيده التي يستند عليها في دعواه ذكر أنه يستند على: العقد، و المستخلص، وكشف الحساب على مطبوعات المدعى عليها، وبعرض ذلك على مدير الشركة المدعى عليها ذكر بأن الشركة انتقلت إليهم في شهر ربيع الأول من عام 1443هـ، وأنه لا يعلم عن هذا التعاقد، وطلب مهلة للجواب فاستجابت الدائرة لطلبه، وأفهمته بأن عليه الجواب خلال سبعة أيام من تاريخه، وبجلسة: 1443/11/07هـ التحضيرية والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حيث حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم (...)، وتشير الدائرة إلى حضور مدير الشركة المدعى عليها بموجب الصلاحيات الممنوحة له بموجب عقد التأسيس إلا أنه خرج في بداية الجلسة، ولم يعاود الدخول بعد ذلك، وبناء عليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى، وبجلسة هذا اليوم والمؤرخة بتاريخ:1443/11/24هـ و المنعقدة عن بعد بطريق الاتصال حيث حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر مدير الشركة المدعى عليها بموجب الصلاحيات الممنوحة له في عقد التأسيس، وبطلب الجواب من مدير الشركة المدعى عليها على موضوع هذه الدعوى حيث لم يسبق له إجابته على هذه الدعوى بسبب عدم اطلاعه على الصحيفة وعلى المستندات، وبتأكيد الدائرة له بإرفاق جوابه أرفق ما نصه:(نطلب رد الدعوى لوجود شرط التحكيم واتفاق الأطراف على حل أي نزاع بينهما عن طريق التحكيم وفق ما نصت عليه المادة (14) في عقد الاتفاق المشار اليه في هذه الدعوى)، وباطلاع الدائرة على العقد المبرم بين الطرفين، وعلى المستندات المرفقة في الدعوى تبين صلاحية الدعوى للفصل فيها، وبناء عليه أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على مايلي: الأسباب: وبناء على ما تقدم من الدعوى، وتأسيسًا على الوقائع سالفة البيان، وقبل الشروع في موضوع الدعوى وحيث إن مسألة الاختصاص من أولى المسائل التي يتعين بحثها قبل الشروع في نظر موضوع الدعوى، وحيث إن مدير الشركة المدعى عليها تمسك بجلسة هذا اليوم المؤرخة بتاريخ: 1443/11/24هـ بشرط التحكيم المتفق عليه بين الطرفين بموجب العقد محل الدعوى المؤرخ في1440/05/02هـ والذي نص في مادته الرابعة عشر على أنه (يخضع العقد لكافة أنظمة المملكة العربية السعودية، وقواعد وأحكام الشريعة الإسلامية والأعراف والتقاليد المرعية بالمملكة. في حال وجود نزاع (لا قدر الله) بين الطرفين أثناء تنفيذ هذا العقد أو عند تفسير أحد بنوده يتم حله بالطرق الودية بين الطرفين، فإن تعذر يحال للتحكيم بأن يقوم كل طرف بتعيين محكم من جانبه ويختار المحكمان محكم آخر ويكون قرارهم ملزم للطرفين ولا يجوز الاعتراض عليه أمام أي جهة قضائية)؛ وبما أن المادة الحادية عشرة من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م-34 وتاريخ 1433/05/24هـ نصت على أنه: (يجب على المحكمة التي يرفع إليها نزاع يوجد في شأنه اتفاق تحكيم أن تحكم بعدم جواز نظر الدعوى إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى)، وحيث وجد شرط التحكيم بين طرفي النزاع وتمسك مدير الشركة المدعى عليها قبل الإجابة عن الدعوى، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة الثامنة من ذات النظام أن الاختصاص بنظر المسائل التي يحيلها ذلك النظام يكون معقودًا لمحكمة الاستئناف المختصة أصلاً بنظر النزاع، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بعدم جواز نظر الدعوى لوجود شرط التحكيم. نص الحكم: حكمت الدائرة:- بعدم جواز نظر هذه الدعوى المقيدة برقم (439353540) لوجود شرط التحكيم، لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث