حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433589563
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٧ ذو القِعدة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439441965/1443
رقم الحكم:433589563
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439441965 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433589563 التاريخ: ٢٧ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم 439441965 لعام 1443 هـ المدعي: (....) المدعى عليه: شركة(....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية في جدة ذكر فيها أن موكله أبرم عقد شراكة مع المدعى عليها بتاريخ 2020/07/16م، على أن تقوم المدعى عليها باستيراد فواكه من داخل المملكة وخارجها، وقام موكله بصفته شريك مضارب بدفع رأس مال قدره(150,000) مائة وخمسون ألف ريال على أن تلتزم المدعى عليها بدفع مبلغ(105,000) مائة وخمسة آلاف ريال من الأرباح، ولم تقم المدعى عليها بإرجاع رأس المال والأرباح. وطالب بـإلزام المدعى عليها بما يلي: 1- رد قيمة رأس المال وقدره(150,000) مائة وخمسون ألف ريال. 2-اتعاب محاماة بمبلغ(10,000) عشرة آلاف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1-اتفاقية توريد بتاريخ 2020/07/16م المبرم بين الطرفين على مطبوعات المدعى عليها وممهور بختم المدعى عليها. 2-سند لأمر على مطبوعات المدعى عليها بتاريخ الانشاء في21/07/2020م بمبلغ قدره(150,000) مائة وخمسون ألف ريال لصالح المدعي. وعقدت الدائرة جلسة مرئية 1443/11/16هـ وملخصها: حضر المدعي أصالة ووكيله، فيما تخلفت المدعى عليها عن الحضور رغم تبلغها؛ وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى صحيفة الدعوى، وبطلب البينة قرر بأنها العقد والحوالات والسند لأمر، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه في إلزام المدعى عليها برد رأس المال قدره بمبلغ قدره(150,000) مائة وخمسون ألف ريال، وأتعاب محاماة بمبلغ(10,000) عشرة آلاف ريال. وبما أن محل الدعوى قيام المدعى عليها بالمضاربة في توريد الفواكه برأس المال المقدم من المدعي، فإن الاختصاص منعقد للمحكمة التجارية وفقاً لنص المادة (16) من نظام المحاكم التجارية، وعليه قررت الدائرة السير في الدعوى. ولـمـّــا كان المدعي وكالة أسس دعواه على العقد المبرم بين الطرفين، وسند لأمر بمبلغ المطالبة والمذيل بتوقيع المدعى عليها، وبما أن المدعى عليها شركة ذات مسؤولية محدودة، وقامت بجمع الأموال لاستثمارها لحاسب الغير مخالفة بذلك الفقرة الأولى من المادة (الثالثة والخمسين بعد المائة) من نظام الشركات التي نصت على: (لا يجوز أن يكون غرض الشركة ذات المسؤولية المحدودة القيام بأعمال البنوك أو التمويل أو الادخار أو التأمين أو استثمار الأموال لحساب الغير)، وبما أن المدعى عليها قد تبلغت بمواعيد هذه الجلسة ولم تحضر، وعليه فإن ذلك يعد إقراراً ضمنياً منها بمضمون هذه الدعوى، فمن الواجب عليها حضورها للدفاع عن نفسها، وحيث أن الدائرة قد مكنت المدعى عليها من تقديم الجواب سلفاً، وحيث لم يصلها أي جواب من المدعى عليها رغم إمهالها، وإفهامها أنه في حال عدم تقديم الجواب بأيٍّ شكل كان سيكون تنازلاً منها عن الحق في تقديمها، وأن الدائرة ستتخذ الإجراء النظامي، ويكون المدعى عليها مفرط في عدم حضوره وتقديم الجواب، وقد اهدرت حقها في الدفاع عن نفسها، كما أن ذلك يعتبر قرينة على صدق المدعي في دعواه، إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاعت فرصة الدفاع عن نفسها، مما يعضد ذلك جانب المدعي ويقوي أدلته التي يستند عليها في هذه الدعوى، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. أما عن مطالبته بأتعاب المحاماة مبلغًا وقدره(10,000) عشرة آلاف ريال، فإن الدائرة قدرت بما لها من سلطة التقدير استحقاق المدعي لمبلغ قدره (3,750) ثلاث آلاف وسبعمائة وخمسون ريال، ورأت أن ذلك المبلغ كفيل بالقيام بحق المدعي المقرر له سلفاً، للموازنة بين رتق الضرر وعدم الحيف على الطرف الآخر بتحميله مبالغ خارجة عن نطاق المعتاد، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب جزئيًأ. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام شركة (....) سجل تجاري رقم: (...)، أن تدفع لـ (.....) هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره مئة ألف ريـ(150.000)ـال، ومبلغا قدره ثلاثة آلاف وسبع مئة وخمسون ريـ(3.750)ـال عن أتعاب المحاماة؛ لما هو موضح بالأسباب؛ وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.