حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433640737

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٧ ذو القِعدة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم الحكم:433640737

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439387955وتاريخ 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433640737 التاريخ: ٢٧ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٨٧٩٥٥وتاريخ ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن وكيل المدعي تقدم بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية في الرياض قيدت قضية بالرقم المذكور أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة فباشرت النظر فيها على النحو الموضح بمحاضر الضبط، وفي جلسة ١٤٤٣/١٠/١٥ حضر وكيلا الطرفين، وعرضت الدائرة الصلح على الطرفين وانتهاء الدعوى ودياً فقررا رفضهما لذلك، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن طلب موكله في هذه الدعوى؟ فأجاب قائلاً: إن موكله يطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بمبلغ قدره(١,٣٤١,٦٢٢) مليون وثلاثمائة وواحد وأربعون ألفا وستمائة واثنان وعشرون ريالا المتبقي من قيمة تأجير سيارات للمدعى عليها عن الفترة من ١٤٣٦/٠٤/١٢هـ إلى ١٤٤٣/٠٥/٢٦هـ، وبسؤاله عن بينة موكله وأدلته التي يستند عليها في طلبه؟ فأجاب قائلاً: أن بينة موكله عقد، وفواتير، وكشف حساب من المدعى عليها، وبسؤال وكيلة المدعى عليها الجواب طلبت مهلة للرد، وفي جلسة اليوم حضر وكيلا الطرفين وذكر وكيل المدعى عليها بأن موكلته تدفع بشرط التحكيم الوارد في المادة السابعة عشرة من العقد المبرم بين الطرفين، فعقب وكيل المدعي بأن موكله لا يعلم عن شرط التحكيم وبعد اطلاعه على العقد تبين له وجود شرط التحكيم وهو موافق على ذلك، ثم أصدرت الدائرة حكمها مبنيا على مايلي: الأسباب: وحيث إن وكيل المدعي طلب الحكم بـإلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها(١,٣٤١٦٢٢) مليون وثلاثمائة وواحد وأربعون ألفا وستمائة واثنان وعشرون ريالا، عن الفترة من ١٤٣٦/٠٤/١٢هـ الموافق ٢٠١٥/٠٢/٠١م إلى ١٤٤٣/٠٥/٢٦هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/٣٠م، وبما أن وكيل المدعى عليها دفع ابتداء بشرط التحكيم الوارد في المادة السابعة عشرة من العقد المبرم بين الطرفين، وبما أن الفقرة الأولى من المادة الحادية عشرة من نظام التحكيم نصت على أنه: (يجب على المحكمة التي يرفع إليها نزاع يوجد بشأنه اتفاق تحكيم أن تحكم بعدم جواز نظر الدعوى إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى)؛ ولما كان وكيل المدعى عليها دفع ابتداء بوجود شرط التحكيم المتفق عليه بين الطرفين وأن موكلته تتمسك به فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بما يرد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم جواز نظر الدعوى لوجود شرط التحكيم، لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث