حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433605902

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٧ ذو القِعدة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439336388/1443
رقم الحكم:433605902
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439336388 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433605902 التاريخ: ٢٧ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٣٦٣٨٨ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى في أن وكيل المدعي (...) تقدم بدعوى جاء فيها أن موكله دخل مساهما مع المدعى عليه بموجب العقد المبرم بينهما والمؤرخ في ١/٥/١٤٣٩هـ وذكر بأن موكله سلم للمدعى عليه مبلغ (٢٠٠.٠٠٠) ريال والذي تمثل حصة موكله في الشراكة، وأضاف وكيل المدعي بأن مدة الشراكة المتفق عليها هي (٣) أشهر وقد انتهت بتاريخ ١/٨/١٤٣٩هـ إلا أن المدعى عليه لم يقم باسترداد رأس المال البالغ (٢٠٠.٠٠٠) وختم صحيفته بطلب إلزام المدعى عليه بسداد ذلك المبلغ، وبإحالة الأوراق تم قيد الدعوى قضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة والتي باشرت نظرها وفقا لما هو مدون في محاضرها، ففي جلسة ٩/١٠/١٤٤٣هـ حضر وكيل المدعي فيما تبين عدم حضور المدعى عليه رغم تبلغه وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوى فقدم مذكرة هي ما تم بيانه في صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن بينته أجاب قائلا بأن بينته العقد المبرم بين موكله والمدعى عليه والكمبيالة الصادرة من المدعى عليه هكذا أجاب وبسؤال وكيل المدعي عما يود إضافته أجاب باكتفائه بما قدم وعليه قررت الدائرة حجز القضية لدراسة، وفي جلسة ١٧/١١/١٤٤٣هـ حضر وكيل المدعي فيما تبين عدم حضور المدعى عليه رغم تبلغه وبعد دراسة الدائرة لأوراق الدعوى قررت رفع الجلسة للمداولة والنطق بالحكم، ثم أصدرت الدائرة حكمها المبني على ما يلي: الأسباب: بما أن وكيل المدعي يطلب الحكم بما هو وارد في صحيفة الدعوى، وعليه فإن هذه الدعوى تكون من قبيل المنازعات التجارية، وعليه تختص المحاكم التجارية بنظر هذه الدعوى استنادا للفقرة (٣) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١ه ، وبما أن المدعى عليه قد ثبت علمه بمواعيد هذه الجلسات بناء على محضر التبليغات الإلكتروني والذي يفيد بإرسال رسالة نصية إلى الهاتف المحمول الخاص به، وبما أن التبليغات الإلكترونية ومن ضمنها الرسائل المرسلة إلى الهاتف المحمول الخاص بالمدعى عليه والموثق لدى الجهة المختصة تعتبر منتجة لآثارها النظامية وتبليغاً لشخص المدعى عليه وذلك استنادا للفقر (أ/١) من المادة التاسعة من نظام المحاكم التجارية، وعليه فإن الدائرة قررت سماع الدعوى والحكم فيها استنادا للفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، ومن حيث الموضوع وبما أن المدعي وكالة قدم ما يثبت دعوى موكله وهي العقد المبرم بين طرفي الدعوى المؤرخ في ١/٥/١٤٣٩هـ والمنصوص فيه أن مدة العقد ثلاثة أشهر تبدأ بتاريخ ١/٥/١٤٣٩هـ وتنتهي بتاريخ ١/٨/١٤٣٩هـ، كما استند كذلك على سند القبض برقم (٠٢٦١) وتاريخ ١/٥/١٤٣٩ه المدون فيه مبلغ (٢٠٠.٠٠٠) والممهور بختم مؤسسة المدعى عليه، كما استند كذلك كمبيالة محررة من قبل المدعى عليه بتاريخ ١/٥//١٤٣٩هـ لأمر المدعي بمبلغ المطالبة على أن تستحق بتاريخ ١/٨/١٤٣٩هـ، وبما أن هذه المستندات تعد من الأوراق العادية التي يحتج بها في مواجهة من صدرت منه، وبالتالي يكون لها قوة في الاثبات استنادا لنص الفقرة الثانية من المادة (٤٢) من نظام المحاكم التجارية عليها ونصها (تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه مالم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة)، مما يجعل الدائرة تطمئن لصحتها وصحة ما ورد فيها كما أن في تبلغ المدعى عليه وعدم حضوره جلسة نظر الدعوى يعد قرينة على صحة الدعوى، وقد نصت المادة (١٥٦) من نظام المرافعات الشرعية ونصها (يجوز للقاضي أن يستنتج قرينة أو أكثر من وقائع الدعوى أو مناقشة الخصوم أو الشهود لتكون مستنداً لحكمه أو ليكمل بها دليلاً ناقصاً ثبت لديه ليكون بهما معاً اقتناعه بثبوت الحق لإصدار الحكم) وبالتالي فإن ذمة المدعى عليه منشغلة بمبلغ المطالبة، علاوة على ما ذكر أن في مضي فترة طويلة على التعاقد دون إعادة رأس المال موجب لفسخ العقد دفعا للضرر، فالضرر يزال، وإزالة الضرر تكون بإلزام المدعى عليه بإعادة رأس المال إلى المدعي، لذلك واستنادا لقول النبي صلى الله عليه وسلم (على اليد ما أخذت حتى تؤديه) ولما ورد في المادة (١/٥٨) من نظام المحاكم التجارية والتي تنص على ما يلي (متى ابدى الأطراف ما لديهم في ختام المرافعة، أو مكنوا من استيفاء ما لديهم من طلبات ودفوع وفق أحكام النظام، فللمحكمة قفل باب المرافعة في القضية متى كانت صالحة للفصل فيها...) مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بإلزام المدعى عليه بالمبلغ المبين في منطوق هذا الحكم، وتشير الدائرة بأن الحكم في حق المدعى عليه يعتبر حضوري وذلك بحسبان ما نصت عليه المادة (١/٣٠) من نظام المحاكم التجارية ونصها "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك"، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه به وتقضي: نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (٢٠٠.٠٠٠) مائتا ألف ريال وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث