حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433584163

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٧ ذو القِعدة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439442395/1443
رقم الحكم:433584163
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439442395 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433584163 التاريخ: ٢٧ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٤٢٣٩٥ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للخدمات التجارية شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها بتاريخ ( ١٤٤٢/٠٣/٢٣هـ - ٢٠٢٠/١١/٠٩م) أبرم المدعي عقد شراكة مع المدعى عليها، على أن تقوم المدعى عليها باستيراد فواكه من داخل المملكة وخارجها، ولم تقم المدعى عليها بالعمل المتفق عليه ولاما يثبت تشغيل رأس المال، حيث إن المدعي بصفته شريك مضارب دفع رأس مال قدره (١,٦٨٠,٠٠٠) مليون وستمائة وثمانون ألف ريال، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ (١٤٤٢/٠٨/٢٨هـ - ٢٠٢١/٠٤/١٠م)، وطالب بـإلزام المدعى عليها ١- رد قيمة رأس المال وقدره (١,٦٨٠,٠٠٠) مليون وستمائة وثمانون ألف ريال، ٢- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-اتفاقية توريد رقم (١) بتاريخ ( ١٤٤٢/٠٣/٢٣هـ - ٢٠٢٠/١١/٠٩م)، المبرم بين الطرفين على مطبوعات المدعى عليها وممهور بختم المدعى عليها، وتوقيع الطرفين، ٢-سند لأمر على مطبوعات المدعى عليها بتاريخ ( ١٤٤٢/٠٣/٢٣هـ - ٢٠٢٠/١١/٠٩م) بمبلغ قدره (٧٤٠,٠٠٠) سبعمائة وأربعون ألف ريال، لصالح المدعى عليها، ٣- اتفاقية توريد رقم(٢) بتاريخ ٢٠٢٠/٠٩/٠٦م، المبرم بين الطرفين على مطبوعات المدعى عليها وممهور بختم المدعى عليها، وتوقيع الطرفين، ٤-سند لأمر على مطبوعات المدعى عليها بتاريخ ٢٠٢٠/٠٩/٠٦م، بمبلغ قدره (٦٠٠,٠٠٠) ستمائة ألف ريال، لصالح المدعى عليها،٥- اتفاقية توريد رقم (٣) بتاريخ ( ١٤٤٢/٠٣/٢٣هـ - ٢٠٢٠/١١/٠٩م)، المبرم بين الطرفين على مطبوعات المدعى عليها وممهور بختم المدعى عليها، وتوقيع الطرفين، سند لأمر على مطبوعات المدعى عليها بتاريخ ( ١٤٤٢/٠٣/٢٣هـ - ٢٠٢٠/١١/٠٩م) بمبلغ قدره (٣٤٠,٠٠٠) ثلاثمائة وأربعون ألف ريال، وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٦/١١/١٤٤٣هـ، وملخصها حضر المدعي وكالة فيما لم يتبين حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله؟ أحال إلى ما جاء في لائحة دعواه مصححاً طلبه في إعادة رأس المال بمبلغ وقدره (١,٦٨٠,٠٠٠) مليون وستمائة وثمانون ألف ريال، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: . وقد حصر وكيل المدعي طلبه في إلزام المدعى عليها ١- رد قيمة رأس المال وقدره (١,٦٨٠,٠٠٠) مليون وستمائة وثمانون ألف ريال، ٢- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال، وبما أن المدعي وكالة طلب رد قيمة رأس المال وقدره (١,٦٨٠,٠٠٠) مليون وستمائة وثمانون ألف ريال، وقدّم بينته على الدعوى المتمثلة في عقد مبرم بين الطرفين وسند لأمر بالمبلغ وكيلهما مذيلة بختم المدعى عليها، وبما أن المدعى عليها لم تقدم جوابها عبر النظام، وبما أن الأصل سلامة رأس المال والخسارة طارئة عليه حتى يثبت خلاف ذلك، مما تنتهي معه الدائرة بقبول الطلب، وأما عن مطالبته بإلزام المدعى عليها بأتعاب محاماة مبلغ وقدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال، ولما كان تقدير العوض المعتاد راجعاً لاجتهاد الدائرة بما يتناسب مع الجهد المالي والبدني المبذول في الترافع، والحق المحكوم به، اسـتنادا إلى المـادة (٢٦) مـن نظــام المحامـاة الصـادر بـالمرسوم الملكي رقـم (٣٨) بتاريخ ٢٨ / ٠٧ / ١٤٢٢ھـ، ولمـا كـانت عـادة المتـداعين الاسـتعانة بالمحامين للترافع وتقـديم الاسـتشارات الشـرعية والنظامية في مثل المنازعات محل الـدعوى، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول بعض الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) للخدمات التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغ قدره (١,٦٨٠,٠٠٠) ريال مليون وستمائة وثمانون ألف ريال، بالإضافة لأتعاب المحاماة مبلغ قدره (٤٢,٠٠٠) اثنان وأربعون ألف ريال، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث