حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430324638
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٧ ذو القِعدة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439325364/1443
رقم الحكم:4430324638
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439325364 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430324638 التاريخ: ٢٧ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم 439325364 لعام 1443هـ المدعي: شركة أمل الخير للتمور المدعى عليه: عبدالمجيد عبدالرحمن عبدالله العوبثاني الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية - المثبت في الضبط هويته وصفته - تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ذكر فيها ما نصه: (إنه بتاريخ 15/ 07/ 1433هـ الموافق 05/ 06/ 2012م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه تمر (سكري وعجوة وصفاوي وصقعي وخضري ومبروم) وتاريخ ابتداء التعامل 15/ 07/ 1433هـ الموافق 05/ 06/ 2012م بثمن إجمالي قدره (٦٦٨،٩٩٢) ستمائة وثمانية وستون ألفًا وتسعمائة واثنان وتسعون ريالاً سعوديًا لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع على أن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ 05/ 05/ 1441هـ الموافق 31/ 12/ 2019م بمبلغ قدره (٦٦٨،٩٩٢) ستمائة وثمانية وستون ألفًا وتسعمائة واثنان وتسعون ريالاً سعوديًا، علمًا أن نشوء الحق كان بتاريخ 18/ 02/ 1434هـ الموافق 31/ 12/ 2012م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادًا إلى (فواتير ومطابقة رصيد). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٦٦٨،٩٩٢) ستمائة وثمانية وستون ألفًا وتسعمائة واثنان وتسعون ريالاً سعوديًا، هذه دعواي). وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة هذا اليوم المنعقدة عن بعد موعدًا لنظرها وفيها لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليه رغم إبلاغه وطلبت وكيلة المدعية الفصل في الدعوى وبسؤالها عن دعوى موكلتها أحالت إلى ما ورد في صحفية الدعوى وبسؤاله عن بينتها ذكرت بأنها تتمثل في المصادقة على الرصيد. ثم أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: لما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ قدره ستمائة وثمانية وستون ألفًا وتسعمائة واثنان وتسعون ريالاً، ولما كان المدعى عليه تخلف عن حضور هذه الجلسة رغم إبلاغه عن طريق نظام التبليغات الالكتروني، وبناء على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/ 03/ 1439هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 219/6/39 بتاريخ 12/ 04/ 1439هـ المتضمن "أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق الآتي 1/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة"، واستنادا للبند الأول والثالث والرابع من قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء المعمم برقم 1505/ت وتاريخ 05/ 10/ 1441هـ، وقرار وزير العدل المعمم برقم 13/ت/8135 وتاريخ 05/ 10/ 1441هـ، واستنادًا إلى المادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/93 وتاريخ 15/ 08/ 1441هـ، والمادة الثلاثين والتي نصت على أنه "1- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وحيث قدمت وكيلة المدعية بينة موكلتها على الدعوى والمتمثلة في المصادقة على الرصيد؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بإلزام المدعى عليها. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام عبدالمجيد عبدالرحمن عبدالله العوبثاني سجل مدني رقم (...) بأن تدفع لشركة أمل الخير للتمور سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٦٦٨،٩٩٢) ست مئة وثمانية وستون ألفًا وتسع مئة واثنان وتسعون ريالا. رئيس الدائرة القضائية محمد بن عبدالله البخيت أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430324638 التاريخ: ٢٢ رَجب ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم 439325364 لعام 1443هـ المدعي: شركة أمل الخير للتمور المدعى عليه: عبدالمجيد عبدالرحمن عبدالله العوبثاني الوقائع: بما أن واقعات هذه القضية قد أوردها الحكم محل الالتماس فإن الدائرة تحيل اليه في ذلك. وبإحالة الدعوى إلى الدائرة الابتدائية باشرت النظر فيها وأصدرت بشأنها الحكم محل الالتماس المنتهي ((بإلزام عبدالمجيد عبدالرحمن عبدالله العوبثاني سجل مدني رقم (...) بأن تدفع لشركة أمل الخير للتمور سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٦٦٨،٩٩٢) ست مئة وثمانية وستون ألفًا وتسع مئة واثنان وتسعون ريالا))، وصدر حكم دائرة الاستئناف المؤرخ في 20 / 01 / 1444هـ ((بعدم قبول طلب الاستئناف شكلاً))ـ ثم تقدم المدعى عليه ببطلب التماس إعادة النظر في الحكم الابتدائي - وبما ان الحكم الابتدائي لم يصدر من دائرة الاستئناف تأييدُ له فالدائرة الابتدائية مصدرة الحكم هي المعنية بنظر الالتماس والفصل فيه وتنتهي دائرة الاستئناف إلى عدم قبول إحالة طلب الالتماس إليها. الأسباب: بعد الاطلاع على الطلب الماثل (التماس إعادة النظر) تبين للدائرة أن الحكم النهائي لم يصدر من دائرة الاستئناف وفق ما قررته المادة (87) من نظام المحاكم التجارية؛ إذ إن اختصاصها بنظر طلب الالتماس تبع لتأييدها الحكم استنادا إلى المادة (225) من اللائحة التنفيذية للنظام ونصها: "تختص دائرة الاستئناف بالنظر في طلب الالتماس على الحكم الذي أيدته"، وحيث لم تؤيد هذه الدائرة الحكم الصادر في القضية؛ الأمر الذي تنحسر عنه ولاية نظرها هذا الالتماس، وتنتهي إلى قرارها المدون أدناه. نص الحكم: قررت الدائرة: عدم قبول إحالة طلب الالتماس إلى دائرة الاستئناف، لما هو مبين بالأسباب، والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبة أجمعين.