حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433474123
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٧ ذو القِعدة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439338275/1443
رقم الحكم:433474123
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439338275 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433474123 التاريخ: ٢٧ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 439338275 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) التجاريه للخدمات التجارية شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: الشركة محل الدعوى ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء دفع المدعي للمدعى عليها مبلغاً قدره (329,850) ثلاثمئة وتسعة وعشرون ألفاً وثمانمئة وخمسون ريالاً، ولم تقم المدعى عليها بالعمل، ولم تدفع المدعى عليها للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة توريد فواكه، وقد بدأت الشراكة في 1442/02/26هـ الموافق 2020/10/13م، والشركة حالياً منتهية بسبب (انتهاء مدة العقد)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (عقد)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1442/10/01هـ الموافق 2021/05/13م، وطالب بإلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال وقدره (329,850) ثلاثمئة وتسعة وعشرون ألفاً وثمانمئة وخمسون ريالاً، وقدم سنداً لطلبه المستند الآتي: عقد توريد فواكه المتضمن رقم (100331) والاتفاق بين الطرف الأول/ شركة (...) والطرف الثاني/ (...)، حيث أن الطرف الأول متخصص في تجارة الجملة والتجزئة واستيراد الفواكه بجميع أنواعها داخل وخارج المملكة و الطرف الثاني يرغب في توريد مع الطرف الأول في هذا المجال، مدته (7) سبعة أشهر ميلادية تبدأ من: 2020/10/12م وتنتهي في 2021/05/13م دفع الطرف الثاني للأول مبلغ قدره (329,850) ثلاثمئة وتسعة وعشرون ألفاً وثمانمئة وخمسون ريالاً، ممهورة بالتوقيع المنسوب للطرفين وختم شركة (...) التجارية، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ 1443/11/08هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد الجلسة ووقتها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله؟ أحال على ما ورد في لائحة الدعوى، والتي يطلب في ختامها إلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال بالإضافة لأتعاب المحاماة، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: لما كان وكيل المدعي يحصر طلباته في: إلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال وقدره (329,850)ريال ، والتعويض عن أتعاب المحاماة، وبما أن وكيل المدعي يطلب إلزام المدعى عليها برد رأس المال، وبما أنه ثبت للدائرة استلام المدعى عليها للمبلغ المطالب به بموجب العقد المبرم بين الطرفين برقم (100331) المرفق بملف القضية، وحيث إن المقرر فقهاً أن عقد المضاربة قائم على الأمانة بحيث يأتمن رب المال المضارب في المتاجرة برأس ماله، ويد المضارب على رأس المال يد أمانة، والقول قوله بيمينه في الخسارة والتلف ولا يضمن إلا في حال التعدي أو التفريط، ولأنه قد تبين من وقائع الدعوى أن المدعى عليها شركة ذات مسؤولية محدودة ونظام الشركات السعودي استنادا للمادة رقم (153)، والمادة رقم (154)، يمنع الشركة ذات المسؤولية المحدودة من تحصيل الأموال واستثمارها، إذ لا يسوغ لشركة المسؤولية المحدودة نظاماً استثمار الأموال من العموم، وحيث إن عمل المدعى عليها مخالف للنظام، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى تضمين المدعى عليها رأس مال المدعية، وعد ذلك تفريطاً من المدعى عليها والمفرط أولى بالخسارة، وحيث أن المدعى عليها لم تحضر رغم تبلغها، وبناءً على ما نصت عليه المادة المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك.)، مما يودي لازماً صدق دعوى المدعية، إذ لو كان للمدعى عليها دفع لما أسقطت عن نفسها فرصة الدفاع، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب، وأما عن طلبه أتعاب المحاماة، وحيث إن المدعى عليها هي من ألجأت المدعي للمثول أمام القضاء، وتعيين من يترافع عنه، وتسببت في الإضرار به المتمثل في دفعه لأتعاب التقاضي، وحيث إن القاعدة نصت على أن: (الضرر يُزال)، وزوال الضرر المذكور يكون بإلزام المدعى عليها بما دفعه المدعي بسبب هذه الدعوى، وحيث إن تقدير أتعاب التقاضي سلطة تقديرية لناظر القضية، فإن الدائرة تقدرها بمبلغ قدره (8,246) ثمانية آلاف ومئتان وستة وأربعون ريالاً، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بما يلي: أولًا: إلزام شركة (...) التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لــــــ: (...)، هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره (329.850) ثلاثمائة وتسعة وعشرون ألفًا وثمانمئة وخمسون ريالا لقاء رد رأس المال. ثانيًا: إلزام شركة (...) التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لــــــ: (...)، هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره (8.246) ثمانية آلاف ومئتان وستة وأربعون ريالا لقاء أتعاب المحاماة.