حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4531002873
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢ ذو القِعدة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571127487/1445
رقم الحكم:4531002873
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571127487 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4531002873 التاريخ: ٢ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , اما بعد : فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 4571127487 لعام 1445 هـ المدعي: شركة (...) للتجارة المدعى عليه : شركة (...) الغذائية مساهمة مقفلة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضحة بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكرت فيها: أنه تم الاتفاق بين موكلتها والمدعى عليها على أن تقوم المدعية بتوريد مواد غذائية للمدعى عليها وقيمة التعاقد مبلغ قدره (٧١٠,٦٧١.٥٩) سبعمائة وعشرة آلاف وست مئة وواحد وسبعون ريالاً وتسعة وخمسون هلله، وقد قامت المدعية بتوريد المواد المتفق عليها والوفاء بالتزاماتها التعاقدية واستلمت المدعى عليها كامل المبيع، إلا أن المدعى عليها لم تقم بسداد كامل ثمن المبيع، علماً بأن المبلغ المسدد قدره (٦٠٦,٧٣١.٩٠) ستمائة وستة آلاف وسبع مئة وواحد وثلاثون ريالاً وتسعون هلله، وطالبت بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (١٠٣,٩٣٩.٦٩) مائة وثلاثة ألفًا وتسع مئة وتسعة وثلاثون ريالاً وتسعة وستون هلله يتمثل في المتبقي من قيمة توريد المواد الغذائية، وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: 1- مطابقة رصيد على مطبوعات المدعية تتضمن مبلغ قدره (79,035.59) تسعة وسبعون ألفاً وخمسة وثلاثون ريالاً وتسعة وخمسون هلله ممهورة بختم المدعى عليها وتوقيع منسوب إلى (...) بصفته المسؤول، 2- مطابقة رصيد على مطبوعات المدعية تتضمن مبلغ قدره (44,904.10) أربعة وأربعون ألفاً وتسعمائة وأربعة ريال وعشرة هللات ممهورة بختم المدعى عليها وتوقيع منسوب إلى (...) بصفته المسؤول، وقد عقدت المحكمة جلسة في 19/10/1445هـ وفيها: حضرت وكيلة المدعية، كما حضر وكيل المدعية بصفته مدير الشركة، وأحالت المدعية وكالة إلى ما ورد في لائحة الدعوى والمرفقات، وبطلب الجواب من ممثل المدعى عليها قرر صحة كامل المطالبة، وأنه مقر بذلك أثناء المصالحة ول... لم يتم إثباته، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت وكيلة المدعية طلباتها في: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (١٠٣,٩٣٩.٦٩) مائة وثلاثة ألفًا وتسع مئة وتسعة وثلاثون ريالاً وتسعة وستون هلله، وأجمل ممثل المدعى عليها إجابته في: إقراره بصحة كامل مبلغ المطالبة، وبما أن المدعية طلبت إلزام المدعى عليها بالمبلغ المتبقي من قيمة توريد المواد الغذائية، وحيث أقر ممثل المدعى عليها بصحة كامل مبلغ المطالبة، والإقرار حجة على صاحبه، إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره، ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشر من نظام الإثبات نصت على أنه: يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة ، واستناداً على المادة السابعة عشر من نظام الإثبات ونصها: الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه ، وحيث قدمت المدعية مطابقة رصيد ممهورة بختم المدعى عليها تتضمن مبلغ المطالبة في الدعوى، وبناءً على ما نصت عليه المادة (29) من نظام الإثبات، على أنه: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: لكل ما تقدم، حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) الغذائية مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم: (...) مبلغ المطالبة وقدره (١٠٣,٩٣٩.٦٩) مائة وثلاثة ألفًا وتسع مئة وتسعة وثلاثون ريالاً وتسعة وستون هلله، والله الموفق.