حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4531028723
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢ ذو القِعدة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571253850/1445
رقم الحكم:4531028723
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571253850 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531028723 التاريخ: ٢ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , اما بعد : فلدى الدائرة التجارية الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم 4571253850 لعام 1445 هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه : شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: بتاريخ 1443/06/06هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها (اخشاب) عدد (2247) (قيمة اخشاب)، بثمن إجمالي قدره (1,223,559) مليون ومئتان وثلاثة وعشرون ألفًا وخمس مئة وتسعة وخمسون ريال سددت منها (1,101,204) مليون ومائة وواحد ألفًا ومئتان وأربعة ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعات حسب التالي: دفعة قدرها (53,249) ثلاثة وخمسون ألفًا ومئتان وتسعة وأربعون ريال تحل بتاريخ 1444/12/11هـ، ودفعة قدرها (4,686) أربعة آلاف وست مئة وستة وثمانون ريال تحل بتاريخ 1444/12/11هـ، ودفعة قدرها (7,365) سبعة آلاف وثلاث مئة وخمسة وستون ريال تحل بتاريخ 1444/12/26هـ، ودفعة قدرها (11,293) أحد عشر ألفًا ومئتان وثلاثة وتسعون ريال تحل بتاريخ 1445/01/10هـ، ودفعة قدرها (7,289) سبعة آلاف ومئتان وتسعة وثمانون ريال تحل بتاريخ 1445/02/07هـ، ودفعة قدرها (19,159) تسعة عشر ألفًا ومائة وتسعة وخمسون ريال تحل بتاريخ 1445/03/14هـ، ودفعة قدرها (19,314) تسعة عشر ألفًا وثلاث مئة وأربعة عشر ريال سعودي تحل بتاريخ 1445/03/14هـ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1445/01/13هـ، وطالب بإلزام المدعى عليها بـ: 1- تسليم الثمن وقدره (122,355) مائة واثنان وعشرون ألفًا وثلاث مئة وخمسة وخمسون ريال. 2- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (20,000) عشرون ألفًا ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- مصادقة حساب المتضمن إقرار المدعى عليها بوجود مبلغ وقدره (149,053) مئة وتسعة وأربعون ألف وثلاثة وخمسون ريال في ذمتها، على مطبوعات المدعية وممهور بتوقيع وختم المدعى عليها بتاريخ 2022/12/31م. 2- كشف حساب المدعى عليها لدى المدعية المتضمن تفاصيل مبلغ المطالبة . وقد تم قيد الدعوى بالرقم المشار إليه أعلاه، وأحيلت لهذه الدائرة فأجرت ما هو لازم لنظرها، وتقدمت المدعى عليها بمذكرة دفاع أولى مؤرخة في 25/ 10/ 1445هـ عبر وكيلتها ونصها الاتي: كنا وما زلنا نعترف ان للمدعية مبلغ ( 122.355) مائة واثنان وعشرون ألف وثلاثمائة وخمسة وخمسون ريال واعطيناها مطابقة رصيد بذلك اما طلب المدعية اتعاب محاماة، فنحن في منصة تراضي وقبل منصة تراضي وضحنا للمدعية ان لها المبلغ فقط ولكن المدعية او محاميها يريدون إضافة اتعاب المحاماة الى اصل مبلغ المطالبة ونحن نرفض ذلك فلا حاجة لاتعاب المحاماة اذ اننا مقرون بالمبلغ وكذلك اعطينا المدعية مطابقة رصيد فلا حاجة لاتعاب محاماة فالدعوى من اول جلسه سيصدر حكم للمدعية دون الحاجة لبذل جهد محامي فاتعاب المحاماة شكل صوري لحقيقة ربوية المبلغ فالمحامي كذلك لم يرسل عقد الاتعاب وهذا يضح صورية الاتعاب وحقيقتها انها ربوية تأخر السداد بالدين ويضاف لذلك اننا في جلساتنا واتصالاتنا مع المدعية نقر لها بالمبلغ وفي تراضي كذلك وعليه فنحن نقر باننا سنسلم المدعية مبلغ (122355 ) ريال ولا نوافق على اكثر من ذلك واذا كان للمدعية اتعاب محاماة فلها التقدم بقضية مستقلة لينظر فيها القضاء الذي سيحكم باذن الله برد الدعوى اذا لا حاجة لاتعاب محاماة فنحن في منصة تراضي اقرينا بالمبلغ ولكنهم اصرو وربطو اتعاب المحاماة مع اصل المبلغ . وفي جلسة هذا اليوم حضر/ (...) هوية وطنية رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعية بموجب الوكالة رقم ((...)) كما حضرت/ (...) هوية وطينة رقم (...) بموجب الوكالة رقم ((...)) بصفتها وكيلة للمدعى عليها ، وقد تحققت الدائرة بما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي ووقوع الدعوى في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (16) من نظام المحاكم التجارية وقبولها شكلاً وتحقق شروط قبول الدعوى فعرضت الدائرة الصلح بين الطرفين تعذر الصلح ، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن طلبه في هذه الدعوى أحال إلى ما جاء في لائحة الدعوى ، وقد اطلعت الدائرة على جواب وكيل المدعى عليها المرفق عبر الطلبات ، وبعرضه على وكيل المدعية أجاب قائلا: ما جاء في مذكرة المدعى عليها وكالة غير صحيح فالمدعى عليها مماطلة والمبلغ مستحق منذ سنة ولم تسدد وتعد بالسداد وتضررت موكلتي ووكلة محامي فاطلب الحكم بطلباته كلها هكذا أجاب ، وبعرض ذلك على وكيلة المدعى عليها قدمت جوابا عبر الدردشة ونص ما جاء فيه كالتالي :( 1- المدعي وكالة ذكر اضرار على تأخر السداد وهذا دليل على ان اتعاب المحاماة ليس لأتعاب محاماة بل لتأخر السداد واما اتعاب المحاماة تستحق على بذل جهد المحامي والمحامي لم يبذل جهد فنحن مقرون بالمبلغ اين الجهد الذي بذله ونعيد ما ذكره ( المدعى عليها تأخرت بالسداد ) ما ذكره هو اضرار التأخر بالسداد وليس جهد المحامي ، وموكلتي ليست مماطلة بل معترفين بالمبلغ ونظام المعاملات المدنية نظام مواد الصلح وانها تنظم العلاقة بين الطرفين ولا يخرج الصلح عما ورد في الصلح ومحضره والمطابقة تعتبر صلح بيننا ولم يرد فيها ذكر اتعاب المحاماة وما زلنا مصرين انه لا حاجة لأتعاب محاماة فالأتعاب يقابلها جهد المحامي ولا يوجد جهد مبذول فنحن مقرون بالمبلغ واذا أراد المدعي اتعاب محاماة فليأخذها من مبلغ المطالبة ال(122.355) ريال ) ، ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: بما أن أصل النزاع ناشئ عن عقد توريد أخشاب ، فإن اختصاص المحكمة التجارية منعقد فيها بناءً على الفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر في عام 1441هـ، والمادتين (1,2) من نظام التجاري الصادر في عام 1350هـ، وبالنظر في الموضوع فإن المدعية تطالب بقيمة المواد المورده لصالح المدعى عليها وقد أقر وكيل المدعى عليها الذي له حق الإقرار بصحة التوريد واستحقاق المدعية لما تدعيه، وبما أن الإقرار حجة وبينة عليها، وهي أقوى البينات وقد أجمعت الأمة على أن الإقرار حجة، وقال ابن القيم: (الحكم بالإقرار يلزم قبوله بلا خلاف)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى صحة بينة المدعية ويكتفى بالاقرار، استنادًا للمادة (14 / 1) من نظام الاثبات، وأما طلب المدعية بأتعاب المحاماة فرغم ثبوت أغلب الحق المدعى به للمدعية تعد المدعى عليها مماطلة وإلجاءً للمدعية إلى التقاضي ورفع الدعاوى وبذل الوقت والجهد من المدعية في المحاكم للحصول على حقها وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعة ويستحق المدعى عليه بسببها تحميله أعباء وأتعاب هذا الترافع عن المدعية التي طلبت تحميلها إياه، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا غرمه على الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الإنصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، وبما أن الدائرة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد دون زيادة أو نقصان لأن الضرر يقدر بالمثل المعتاد وبالنظر في مقدار مبلغ المطالبة المحكوم فيه والجلسات المنظورة فإن مبلغ الأتعاب التي تقدره الدائرة هو (12235) ريال مما تنتهي معه الدائرة إلى حكمها ورفض ما زاد عن ذلك. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (122,355.00) مائة واثنان وعشرون ألفًا وثلاثمائة وخمسة وخمسون ريال ، إضافة لمبلغ وقدره (12,235) اثنا عشر الفاً ومائتان وخمسة وثلاثون ريال أتعاب للتقاضي، ورفض ما عدا ذلك من طلبات وبالله التوفيق.