حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4531045169
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢ ذو القِعدة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571149692/1445
رقم الحكم:4531045169
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571149692 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531045169 التاريخ: ٢ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١١٤٩٦٩٢ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركه (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/ (...)، صاحب الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، بهذه الدعوى وفي سبيل نظرها حددت الدائرة لها الجلسة التحضيرية في ٢١/١٠/١٤٤٥هـ وفيها حضر وكيل المدعية (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما تشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى تبين تحققها من الاختصاص القضائي ومن شروط قبول الدعوى، وبعرض الصلح بين الأطراف لم يتوصلا إلى صلح، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه وتحديد طلباته أحال إلى الطلب المرفق في أيقونة الطلبات حيث جاء فيه (الوقائع: تعاقدت موكلتي شركة (...) بتاريخ ٢٦/١٠/٢٠١٠م على توريد خدمات البيانات الثابتة (شرائح) لصالح المدعى عليها شركة (...)، سجل تجاري رقم (...) , وجرى تفعيل رقم حساب العميل (المدعى عليها) لدى موكلتي برقم (...) وقد التزمت موكلتي بتسليم الخدمة للمدعى عليها وتمت الاستفادة منها، وعليه صدرت فاتورة الاستحقاق بمبلغ وقدره (٢١٦٧٤.٧١) واحد وعشرون ألفاً وستمائة وأربعة وسبعون ريالاً سعودياً وإحدى وسبعون هللة ولم يسدد منه شيء، أطلب إلزام المدعى عليها: ١- سداد مبلغ الفاتورة وقدره (٢١٦٧٤.٧١) واحد وعشرون ألفاً وستمائة وأربعة وسبعون ريالاً سعودياً وإحدى وسبعون هللة. ٢- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ وقدره (٣٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال سعودي.)، وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليها أقر بصحة التعامل وتمسك بقيام موكلته بسداد مبلغ المطالبة وقدم بينته على ذلك عبر أيقونة الطلبات وبعرض بينته على وكيل المدعية طلب مهلة للرد فأفهمته الدائرة بتقديم رده عبر أيقونة الطلبات، فاستعد الطرفان بذلك، وفي جلسة اليوم ٢٩/١٠/١٤٤٥هـ حضر طرفا الدعوى السابق حضورهم، وبسؤال وكيل المدعية عن رده على بينة السداد المقدمة من وكيل المدعى عليها أجاب بأنه بعد الرجوع لموكلته تبين صحة السداد المقدم، وذلك بما تخوله وكالته من حق الإقرار، ولصلاحية القضية للفصل فيها فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، ولما كان وكيل المدعية يهدف من دعوى موكلته إلى إلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره (٢١٦٧٤.٧١) واحد وعشرون ألفاً وستمائة وأربعة وسبعون ريال، تمثل قيمة تقديم خدمات البيانات الثابتة للمدعى عليها ولم تقم بسدادها، وحيث إن أساس هذه المطالبة هو تعامل تجاري بين الطرفين وفق العقد وسجلاتهما التجارية؛ وحيث إن الطرفين ينطبق عليهما وصف التاجر، عليه فإن هذه الدعوى من المنازعات التجارية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية مما يكون معه الاختصاص منعقداً للمحكمة التجارية، وحيث دفع وكيل المدعى عليها بسداد مبلغ المطالبة وقدم بينته على السداد، وقد أقر وكيل المدعية بصحة سداد مبلغ المطالبة، واستنادًا للمادة (١٧) من نظام الإثبات، فإن الدائرة تنتهي إلى رفض جميع طلبات المدعية، وتنتهي إلى منطوقها أدناه،وهو حكم نهائي غير قابل للاعتراض عليه. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الدعوى المقامة من المدعية ضد المدعى عليها، والله الموفق.