حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4531030590
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢ ذو القِعدة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571190582/1445
رقم الحكم:4531030590
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571190582 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4531030590 التاريخ: ٢ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١١٩٠٥٨٢ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بسم الله الرحمن الرحيم والحمدلله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: تتلخص واقعات هذه الدعوى بتقدم المدعي بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها الآتي: أنه تم الاتفاق على أن تقوم المدعية بتوريد مواد غذائية للمدعى عليها، وقيمة التعاقد مبلغ قدره (٢٢٨,٢٢٣.١٩) مائتان وثمانية وعشرون ألفًا ومائتان وثلاثة وعشرون ريالاً وتسع عشرة هللة، وقامت المدعية بتوريد المواد المتفق عليها والوفاء بالتزاماتها التعاقدية واستلمت المدعى عليها كامل المبيع إلا أنها لم تقم بسداد كامل ثمن المبيع، علماً بأن المبلغ المسدد قدره (٢١٢,٣٠٧.٢٦) مائتان واثنا عشر ألفًا وثلاثمائة وسبعة ريالات وست وعشرون هللة، وتبقى في ذمتها مبلغ قدره (١٥,٩٢٥.٩٣) خمسة عشر ألفًا وتسعمائة وخمسة وعشرون ريالاً وثلاثة وتسعون هللة، وطالبت بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (١٥,٩٢٥.٩٣) خمسة عشر ألفًا وتسعمائة وخمسة وعشرون ريالاً وثلاثة وتسعون هللة، وقدمت لطلبها المستندات الآتية: ١- محرر عادي عبارة عن مطابقة رصيد من تاريخ ٠١\٠١\٢٠٢٣م إلى تاريخ ٣٠\٠٦\٢٠٢٣م، على مطبوعات المدعية، وعلى مبلغ المطالبة. وعقدت المحكمة جلسة بتاريخ ٢٧-١٠-١٤٤٥ هــ وفيها حضرت وكيلة المدعية (...) بالوكالة رقم (...) كما حضرت وكيلة المدعى عليها (...) بالوكالة رقم (...)، وبسؤالها عن الدعوى أحالت على صحيفة الدعوى المقدمة عبر الطلبات وحصرت مطالبتها في الطلب المقدم فيها وحصرت مستنداتها في مطابقة الرصيد فقط، وبعرضها على المدعى عليها قالت نقر بصحة المصادقة والفواتير المصدق عليها واكتفيا بما قدم وعند ذلك قررت الدائرة صلاحية الطلب للفصل فيه وأصدرت حكمها الآتي. الأسباب: وبعد دراسة الدائرة للقضية ومستنداتها، وبما أن وكيلة المدعية تطلب إلزام المدعى عليه بأن يدفع مبلغ قدره (١٥,٩٢٥.٩٣) خمسة عشر ألفًا وتسعمائة وخمسة وعشرون ريالاً وثلاثة وتسعون هللة، وبما أن النزاع ناشئ بين تاجرين ولأعمالهما التجارية فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذا النزاع، استناداً إلى المادة (١٦/١) من نظام المحاكم التجارية، وأما عن القبول الشكلي: فقد تحققت الدائرة من قبولها، ولذا فهي مقبولة شكلاً، وأما عن الموضوع: ولكون المدعية حصرت مستنداتها في مطابقة الرصيد، وأقر المدعى عليه بصحة المطالبة، وبناء على الفقرة الأولى من المادة (٢٩) من نظام الإثبات والتي نصها: «يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق » ولأن الإقرار حجة فقهاً وقضاءً ولما جاء في الفقرة الأولى من المادة الثامنة عشر من نظام الاثبات «يلزم المقر بإقراره، ولا يقبل رجوعه عنه »، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما جاء في المنطوق؛ وتشير الدائرة إلى قطعية الحكم بناء على الفقرة الأولى من المادة الثامنة والسبعين من نظام المحاكم التجارية، وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) ذو الهوية الوطنية ذات الرقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) ذات السجل التجاري ذي الرقم (...) مبلغا قدره (١٥,٩٢٥.٩٣) خمسة عشر ألفًا وتسعمئة وخمسة وعشرون ريالا وثلاثة وتسعون هلله، لما هو موضح في الأسباب، بموجب النظام والله الهادي والموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.