حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4531008645
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢ ذو القِعدة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571222748/1445
رقم الحكم:4531008645
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571222748 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4531008645 التاريخ: ٢ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، اما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٥٧١٢٢٢٧٤٨ لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعية للمدعى عليها (ادوات نظافة شخصية) عدد (١١٩٠٠٠) (معجون وفرشاة وصابون وغسول) ، بثمن إجمالي قدره (٣٥,٠٠٠.٠٠) خمسة وثلاثون ألفًا ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع وانتهى في طلبه إلى طلب الحكم بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٥,٥١٣.٤٣) خمسة وعشرون ألفًا وخمس مئة وثلاثة عشر ريال وثلاثة وأربعون هلله. فقُيّدت هذه القضية بالرقم المدون أعلاه، ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيثُ عُقِد لها جلسة عبر الاتصال المرئي في ٢٠/١٠/١٤٤٥هـ وفيها: في هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية وفيها حضر (...) سعودي الجنسية صاحب السجل المدني رقم (...) بصفته وكيل عن المدعية بموجب الوكالة (...) المثبتة بياناته أعلاه، وكما حضرت (...) سعودية الجنسية صاحبة السجل المدني رقم (...) بصفتها وكيلة عن المدعى عليها بموجب الوكالة (...) المثبتة بياناته أعلاه،، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته ؟ أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى . وبطلب الجواب من وكيلة المدعى عليها أرفقت وكيلة المدعى عليها عبر محادثة التيمز ما يلي : (نفيد فضيلتكم عن ما جاء بصحيفة دعوى المدعي صحيح ولكن موكلي يطلب الصلح وامهاله شهر حتى تاريخ ١٤٤٥/١١/٢٠ ليتمكن من سداد المبلغ المطالب به)ومن ثم أرفق وكيل المدعية عبر محادثة التيمز ما يلي : ( التمس من فضيلتكم الحكم عن ما جاء في طلب المدعي وسأبلغ موكلتي لاحقاً بالانتظار مدة شهر قبل إقامة الحكم لدى محكمة التنفيذ) وعليه ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية في النظام، قررت الدائرة رفع الجلسة، وأصدرت حكمها مبنيا على ما هو موضح في الأسباب: الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (١٦) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة ولما كان المقرر فقهاً وقضاءً أن الدعوى تقام أمام المحكمة التي تقع في نطاق محل إقامة المدعى عليها وحيث تبين من أوراق ومستندات القضية أن مقر المدعى عليها بمحافظة جدة فأن هذه المحكمة تكون مختصة بنظر هذه الدعوى مكانياً، وأما عن موضوع الدعوى ولما كان وكيل المدعية يطالب في دعوى موكلته إلزام المدعى عليها مبلغ وقدره(٢٥,٥١٣.٤٣) خمسة وعشرون ألفًا وخمس مئة وثلاثة عشر ريال وثلاثة وأربعون هلله، قيمة ثمن توريد (ادوات نظافة شخصية) ، وحيث إن المدعى عليها تقر بصحة الدعوى ، حسبما أقرت بذلك عنها وكيلتها في جلسة اليوم ،وحيث إن الإقرار إذا صدر صحيحاً يكون حجة قطعية في الإثبات وفيصلاً حاسماً في النزاع أمام القاضي استناداً على المادة السابعة عشر من نظام الإثبات "الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه." وحيث إن إقرار المدعى عليها قد صدر وفق الأصول المعتبرة شرعاً باستكماله أركانه واستيفائه شروطه وانتفاء موانعه فإنه يرتب أثره بإظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده ؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وإلى الحكم بما يرد في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة : بإلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٢٥٥١٣.٤٣) خمسة وعشرون ألفًا وخمس مئة وثلاثة عشر ريال وثلاثة وأربعون هلله