حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الربوعه رقم 4531026265
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالربوعه٢ ذو القِعدة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571186296/1445
رقم الحكم:4531026265
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571186296 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الربوعه رقم الحكم: 4531026265 التاريخ: ٢ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم 4571186296 لعام 1445 هـ المدعي: شركـة (...) التجارية المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: أنه بتاريخ 20\03\1437هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليه زيوت معدات بترول،بثمن إجمالي و قدره (163,944) مائة وثلاثة وستون ألف وتسع مئة وأربعة وأربعون ريال،لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع،علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ20\03\1437هـ،وطالبت بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (163,944) مائة وثلاثة وستون ألف وتسع مئة وأربعة وأربعون ريال.وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: 1-مطابقة رصيد بتاريخ 31\12\2015 على مطبوعات المدعية،على مبلغ قدره (163,944) مائة وثلاثة وستون ألف وتسع مئة وأربعة وأربعون ريال،ممهور بتوقيع منسوب للمدعى عليه.ووردت مذكرة من وكيلة المدعية في 19\10\1445هـ وفيها: نتقدم بطلب ترك الدعوى رقم (4571186296) بموجب المادة الثانية والتسعون(92) من نظام المرافعات الشرعية،لذا نطلب من فضيلتكم قبول طلبنا ،وقد عقدت المحكمة جلسة في 26\10\1445هـ وفيها:حضرت وكيلة المدعية وحضر بحضورها وكيل المدعى عليه،وقد اطلعت المحكمة على الطلب المقدم من وكيلة المدعية بترك الدعوى،فتم سؤالها عن سبب الطلب أجابت بأنه بسبب ظروف خاصة لموكلي وعدم تزويدنا بالمستجدات ولتجاوب المدعى عليه تقدمنا بهذا الطلب،وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه أجاب بأن مطالبة المدعية غير صحيحة وطلب رد الدعوى،وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت وكيلة المدعية طلبها في إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (163,944) مائة وثلاثة وستون ألف وتسع مئة وأربعة وأربعون ريال،وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في عدم صحة ما تدعيه المدعية بدعواها وأنه تم سداد مبلغ المطالبة، وبما إن وكيلة المدعية قررت بأنها متنازلة عن دعواها لتجاوب المدعى عليه، وبما أن الالتجاء إلى القضاء محض سبيل اختياري فإن لذي الحق المدعى به إذا ما رفع دعواه مطلق الحرية في النزول عنها متى ارتأى في ذلك تحقيق مصلحة له،وبما أن مناط الخصومة القضائية هو قيام النزاع الذي هو جوهرها واستمراره بين طرفيها بإصرار رافعها على متابعتها،وبما أن المنازعة التجارية شأنها شأن أية دعوى أخرى قد تنتهي بالترك،وبما أن نظام المرافعات الشرعية نص في مادته (92) على أنه: (يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه إلى خصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص في المحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفهيًا في الجلسة وإثباته في ضبطها، ولا يكون الترك بعد إبداء المدعى عليه دفوعه إلا بقبوله)،وحيث أن الثابت في الدعوى أن وكيلة المدعية قررت أمام المحكمة بتنازل موكلتها عن هذه الدعوى ووكالتها تخولها حق ذلك؛ وقد أصر المدعى عليه وكالة برفضه ترك الدعوى والحكم في القضية عليه ونظرا لكون طلب الترك قد جاء بعد إثبات المدعى عليه عدم صحة المطالبة بسداد المطابقة ولم تقدم المدعية جوابا حيالها وتعذرت بأن موكلها تغيب عن المتابعة لظروف ولم تقدم بينة على هذا العذر ما ترى معه الدائرة وجاهة طلب المدعى عليه بطلبه رفض الدعوى مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى وبالله التوفيق.