حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4531000779

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢ ذو القِعدة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571112951/1445
رقم الحكم:4531000779
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571112951 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4531000779 التاريخ: ٢ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١١١٢٩٥١ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضحة بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكرت فيها: إنه بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٢٨هـ اتفقت موكلتها على أن تورد للمدعى عليها (مواد غذائية)، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٥/٢٨هـ بثمن إجمالي مبلغ قدره (١٨٤,٤٧٣.١٦) مائة وأربعة وثمانون ألفاً وأربعمائة وثلاثة وسبعون ريالاً وستة عشر هللةً سدد منها مبلغ قدره (٧٥,٤٨٩.٢١) خمسة وسبعون ألفاً وأربعمائة وتسعة وثمانون ريالاً وواحد وعشرون هللةً، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (مطابقة الرصيد وفواتير)،، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٧هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة رصيد). وطالبت بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن مبلغ قدره (٧٥,٤٨٩.٢١) خمسة وسبعون ألفاً وأربعمائة وتسعة وثمانون ريالاً وواحد وعشرون هللةً. وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: ١- مطابقة الرصيد، ٢- فواتير. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/١٠/١٩هـ وفيها: حضرت المدعية وكالة، كما لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعية وكالة عن دعواها أحالت إلى ما ورد في لائحة الدعوى، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت المدعية طلباتها في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن مبلغ قدره (٧٥,٤٨٩.٢١) خمسة وسبعون ألفاً وأربعمائة وتسعة وثمانون ريالاً وواحد وعشرون هللةً، وقدمت في سبيل إثبات طلبها البينات الموصوفة في وقائع الحكم، ولاعتبارها حجة استناداً على المادة (٢٩) من نظام الإثبات الصادر بتاريخ ٢٦\٠٥\١٤٤٣هـ ونصها: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه، أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، وبما أن المدعى عليها لم تحضر ولا من يمثلها رغم تبلغها، وعليه يعد الحكم في حقها حضورياً استناداً إلى الفقرة (١) الأولى من المادة (٣٠) الثلاثين من نظام المحاكم التجارية الصادر بتاريخ ١٥\٠٨\١٤٤١ هـ ونصها إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدة الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بالزام المدعى عليها (...)هوية رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...)للتجارة سجل رقم: (...) مبلغاً قدره (٧٥,٤٨٩.٢١) خمسة وسبعون ألفاً وأربعمائة وتسعة وثمانون ريالاً وواحد وعشرون هللةً، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث