حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4531026752
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢ ذو القِعدة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571149672/1445
رقم الحكم:4531026752
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571149672 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4531026752 التاريخ: ٢ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١١٤٩٦٧٢ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه : شركة (...) الوقائع: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: تتلخص واقعات هذه الدعوى بتقدم وكيلة المدعي بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها الآتي: أنه بتاريخ ٢٠١٩/٠٢/٠٧م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها معدات و قطع معدات بالإضافة إلى خدمات تركيب و تشغيل عدد (١٠٠) مائة، بثمن إجمالي قدره (٤١,٦٨٩.١٣) واحد وأربعون ألفًا وست مئة وتسعة وثمانون ريال و ثلاثة عشر هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين بقيام المدعى عليها بتصدير أمر شراء للمدعية وبالمقابل المدعية تقوم بقبول طلب الشراء و تزويد المدعى عليها بالطلبات وعندها تقوم بتحرير مذكرة تسليم بالطلبات المسلمة وتصدر فواتير من أجل أن تقوم المدعى عليها بالسداد. وطالبت: بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٣٣,٣٥١.١٣) ثلاثة وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وواحد وخمسون ريال و ثلاثة عشر هلله، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣,٣٣٥.١١) ثلاثة آلاف وثلاث مئة وخمسة وثلاثون ريال و أحد عشر هلله. وقدمت سنداً لطلباتها المستندات الآتية: ١- العقد المبرم بين الطرفين على مطبوعات المدعى عليها وبتوقيع المدعية. ٢- سند تسليم البضاعة الموردة بتاريخ ٢٠١٩/٠٥/١٨م. ٣- فاتورة التوريد بتاريخ٢٠١٩/٠٤/١٨م. ٤- مطابقة رصيد بتاريخ ٢٠٢١/١٢/٣١م على مطبوعات المدعى عليها وبختمها بمبلغ قدره (٣٣,٣٥١.١٣) ثلاثة وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وواحد وخمسون ريال و ثلاثة عشر هلله. وقد عقدت المحكمة جلسة ١٤٤٥/١٠/٢٦هـ وفيها: وفيها حضرت وكيلة المدعية (...) بموجب الوكالة ذات الرقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها بالرغم من تبلغها عن طريق النظام بموجب المهمة ذات الرقم ١٠٣٧٣٥١٤٧ وأحالت المدعية على صحيفة الدعوى وحصرت طلبها في الطلب المقدم فيها وحصرت مستنداتها في أمر الشراء والمصادقة على الرصيد والفواتير وقدمت عقد تأسيس الشركة وعقد الأتعاب، وعليه قررت المحكمة صلاحيَّة الدعوى للحكم وقفل باب المرافعة؛ الأسباب: تأسيسا على ما سبق؛ وقد حصر المدعي وكالة مطالبته في إلزام المدعى عليها بدفع ثمن قدره (٣٣,٣٥١.١٣) ثلاثة وثلاثون ألفًا وثلاثمئة وواحد وخمسون ريالا و ثلاثة عشر هلله والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣,٣٣٥.١١) ثلاثة آلاف وثلاث مئة وخمسة وثلاثون ريال و أحد عشر هلله، وبما أن النزاع ناشئ بين تاجرين ولأعمالهما التجارية فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذا النزاع، استناداً إلى المادة (١٦/١) من نظام المحاكم التجارية، وأما عن القبول الشكلي: فقد تحققت الدائرة من قبولها، ولذا فهي مقبولة شكلاً، وأما عن الموضوع: فقد قدمت في سبيل إثبات مطالبتها بينة تمثلت في مطابقة رصيد بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليها بمبلغ المطالبة وفواتير التوريد، المقدمة في ملف القضية وجرى من الدائرة الاطلاع عليها، وبما أن الأعراف التجارية تقتضي صحة ما يقدّمه الأطراف ما لم يطعن به الخصم، ولأن المدعى عليها لم تقدم جواباً عن الدعوى ومستنداتها، ولم تحضر رغم تبلغها وأسقطت حقها في الدفاع، واستناداً إلى الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، وكذلك الفقرة الثانية والثالثة من المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات المتضمنة ما نصه: ٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك ... ٣- يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها مما يعد ذلك نكولاً عن الإجابة في الدعوى وبيناتها وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها ، والسكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة وتقضي به؛ ولما ثبت من صحة المطالبة الأصلية ورأت الدائرة مماطلة المدعى عليها دون مسوغ معتبر، وتكلف المدعية إقامة الدعوى، وتعيين محام لاستحصال الحق المطالب به، واستنادًا الى المادة العشرون بعد المائة من نظام المعاملات المدنية ونصها: (كل خطأ سبب ضرراً للغير يُلزم من ارتكبه بالتعويض)، وحيث ثبت التضرر من ذلك، واسـتنادا إلى المادة (١٦٤) من لائحة نظام المحاكم التجارية الصادرة بتاريخ ٢٦/ ١٠/ ١٤٤١هـ، ونصها: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء- ، ما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه؛ وتشير الدائرة إلى قطعية الحكم بناء على الفقرة الأولى من المادة الثامنة والسبعين من نظام المحاكم التجارية، نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) ذات السجل التجاري ذي الرقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) ذات السجل التجاري ذي الرقم ( ...) مبلغا قدره (٣٣,٣٥١.١٣) ثلاثة وثلاثون ألفًا وثلاثمئة وواحد وخمسون ريالا و ثلاثة عشر هلله والتعويض عن أتعاب المحاماة مبلغا قدره (٣,٣٣٥.١١) ثلاثة آلاف وثلاثمئة وخمسة وثلاثون ريالا و أحد عشر هلله، لما هو موضح في الأسباب، والله الهادي والموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.