حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433706549

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٧ ذو القِعدة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439432193/1443
رقم الحكم:433706549
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439432193 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433706549 التاريخ: ٢٧ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم 439432193 لعام 1443 هـ المدعي: شركة مؤسسة (...) للتجارة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية من خلال ما قدمه وكيل المدعية في صحيفة الدعوى، وبقيد هذه الدعوى بالرقم المبين أعلاه وإحالتها للدائرة: أنه بتاريخ 1415/02/12هـ ا اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه سيارات بالتقسيط نوع (...) بثمن إجمالي قدره (290850) مئتان وتسعون ألفًا وثمان مئة وخمسون ريال سعودي، وقد سدد منه مبلغاً قدره (127380) مائة وسبعة وعشرون ألفًا وثلاث مئة وثمانون ريال سعودي، وعليه فيطالب المدعي بإلزام المدعى عليه بالمتبقي من قيمة المبيع مبلغاً قدره (163470) مائة وثلاثة وستون ألفًا وأربع مئة وسبعون ريال سعودي، بموجب العقد المبرم بين الطرفين والفاتورة المثبتة لذلك. وعليه عقدت الدائرة جلسة تحضيرية في تاريخ 21/11/1443ه وفيها حضرت وكيلة، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها حسب مهمة التبليغ المثبتة في خانة التبليغات، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد مفصلاً في صحيفتها الالكترونية. وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد تعذر إمضاء الصلح بين طرفي الدعوى؛ نظراً لتغيب المدعى عليها عن الحضور على الرغم من ثبوت التبلغ من خلال نظام أبشر، وعليه فإنّ المنازعة بين الطرفين ونطاق الأدلة منحصرة فيما قدّمه المدعي ضمن صحيفة دعواه الالكترونية؛ وقد أردفت وكيلة المدعية بقولها: أفيدكم أن لدينا سندات لأمر تثبت المبلغ المطالب به عليه أفهمتها الدائرة بإرفاق ما لديها. وفي تاريخ 23/11/1443هـ حضر وكيل المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها حسب مهمة التبليغ المثبتة في خانة التبليغات، وبمراجعة ملف القضية تبيّن إرفاقة وكيلة المدعية لما طلب منها في الجلسة الماضية، ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى قررت الدائرة إقفال باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على ما سبق، ولما كانت المدعية تحصر دعواها في طلب الحكم بإلزام المدعى عليه بسداد المتبقي من قيمة عقد بيع سيارات على المدعى عليها مبلغاً قدره (163470) مائة وثلاثة وستون ألفًا وأربع مئة وسبعون ريال سعودي، مسندةً دعواها إلى العقد المبرم بين الطرفين وفاتورة وسندات لأمر مثبتة للمبلغ المطالب به، وحيث طلب وكيل المدعية السير في الدعوى حضورياً نظراً لتخلف المدعى عليه عن الحضور مع عدم تقديمه عذراً يمنعه من ذلك، رغم علمه بالدعوى وتبلغه بها، وفق ما هو مثبت في وقائع هذا الحكم، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغ لشخص المدعى عليه، وحيث إن الدائرة ظهر لها جِدِّيَّة المدعية في دعواها بناءً على ما تستند إليه؛ وبما أن الثابت عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله شرعاً، رغم علمه بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمته وتخالصه من هذا الالتزام، الأمر الذي يجعل طلب المدعية الحكم لها بمطالبتها استناداً لما تقدم حري بالإجابة؛ وعليه فإن الدائرة والحال ما ذكر تنتهي إلى الحكم حضورياً على المدعى عليه بدفع مبلغ المطالبة المدعى به، وبذلك تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع إلى المدعي شركة مؤسسة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره: (163470) مائة وثلاثة وستون ألفًا وأربع مئة وسبعون ريالاً سعوديًا، لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث