حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433512312

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٧ ذو القِعدة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439302248/1443
رقم الحكم:433512312
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439302248 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433512312 التاريخ: ٢٧ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 439302248 لعام 1443 هـ المدعي : (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعي الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها: أن الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب موكلها من الربح، ولم يقم المدعي بالعمل، كما دفع موكلها للمدعى عليه مبلغاً قدره (15,000) خمسة عشر ألف ريال، ولم يقم المدعى عليه بالعمل، ولم يدفع المدعى عليه لموكلها شيئاً، ونشاط الشراكة محل جوالات لصيانة وبيع الجوالات، وقد بدأت الشراكة في 06/10/2018م، والشركة حالياً منتهية بسبب خسارة المحل، ومستند الشراكة مع المدعى عليه وهو عقد مساهمة، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 01/11/2020م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة، وطالبت إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (15,000) خمسة عشر ألف ريال، وقدمت لطلبها المستندات الآتية: 1- عقد مساهمة في محل جوالات مبرم بين الطرفين بمبلغ قدره (15,000) خمسة عشر ألف ريال، مذيل بتوقيع الطرفين وختم المدعى عليها. 2- حوالة بنكية على مطبوعات بنك الراجحي صادرة من المدعي للمدعى عليه بتاريخ 22/07/2020م، وبمبلغ قدره (15,000) خمسة عشر ألف ريال. ولم يقدم المدعى عليه جوابه على الدعوى. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 18/09/1443هـ، وملخصها: حضر المدعي، ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، وبسؤاله عن دعواه أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن بينته على دعواه؟ قدم العقد المبرم بين الطرفين والمذيل بختم المدعى عليه واسم الشاهدين، كما قدم صورة لحوالة بنكية للمدعى عليه بذات المبلغ المدعى به، كما حصر بيناته في ذلك، وبسؤاله عما ذكر في دعواه من خسارة المدعى عليه أجاب: هذه الإضافة تمت في ناجز حين تقديم الدعوى، وطلب تصحيح دعواه بحذف ذلك، وأنه لا يعلم شيئا عن خسارته من عدمها، وقد تواصل معه أكثر من مرة ولم يرد عليه ولا يعلم مكان محل الجوالات التابع له. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 08/11/1443هـ، وملخصها: حضر المدعي، ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله، وبعد اطلاع الدائرة على ما قدمه المدعي، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى وبما أن الدعوى تتعلق بدعوى شركة مضاربة بين الطرفين فإن الدعوى من ضمن ما تختص به الدائرة نوعيا استنادا إلى المادة 16 من نظام المحاكم التجارية ومن حيث الموضوع وبما أن المدعي قد حصر وكيلة المدعي طلبها في: إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (15,000) خمسة عشر ألف ريال، ولم يقدم المدعى عليه جوابه على الدعوى، وبناءً على ما تقدم، وبما أن وكيلة المدعي قدمت بينتها في سبيل اثبات دعوى موكلها المتمثلة في عقد مساهمة في محل جوالات مبرم بين الطرفين بمبلغ قدره (15,000) خمسة عشر ألف ريال، مذيل بتوقيع الطرفين وختم المدعى عليها، وحوالة بنكية على مطبوعات بنك الراجحي صادرة من المدعي للمدعى عليه بتاريخ 22/07/2020م، وبمبلغ قدره (15,000) خمسة عشر ألف ريال، وبما أن المدعى عليه تخلف عن حضور الجلسات والإجابة على الدعوى وقد استوفت الدائرة تبليغ المدعى عليه، وحيث نص الأمر الملكي رقم: (14388) وتاريخ 25/2/1439 هـ، الفقرة: (1) بالموافقة على جواز استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية ومن ضمنها الرسائل النصية المرسلة عبر الهاتف المحمول الموثق، وما بينته الفقرة (2) من ذات الأمر الملكي " يترتب على التبليغ بالوسائل المنصوص عليها في الفقرة (1) أعلاه ما يترتب على التبليغ بالطرق المقررة في الأنظمة القضائية، ويعد التبليغ بتلك الوسائل تبليغاً للشخص المرسل إليه"، وحيث نصت المادة الثلاثون الفقرة الأولى:" إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وحيث ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليه، ولم يقدم إجابته على الدعوى في الترافع الالكتروني، مما يعد ذلك نكولاً عن الإجابة وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها، واستناداً لما قدمته وكيلة المدعي من العقد المبرم بين الطرفين والمذيل بختم المدعى عليه واسم الشاهدين، كما قدمت صورة لحوالة بنكية للمدعى عليه بذات المبلغ المدعى به، ولقرينة عدم حضور المدعى عليه مع تبلغه بالجلسة؛ فقد ثبت استحقاق المدعي لما يطلب، ورأت وجاهة الحكم له به، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه/(...) بهوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعي/ (...) بهوية وطنية رقم (...) مبلغا وقدره (15,000) خمسة عشر ألف ريال، لقاء تسليم رأس المال، لما هو موضوح بالأسباب، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث