حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 433680285

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٢٧ ذو القِعدة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439240884/1443
رقم الحكم:433680285
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439240884 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 433680285 التاريخ: ٢٧ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩٢٤٠٨٨٤ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي تقدم إلى المحكمة بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليه ، قيدت دعوى وأحيلت إلى هذه الدائرة ، وتم تحديد جلسة لنظرها حضر فيها وكيل المدعي/ (...) ، ووكيل المدعى عليه/ (...) ، ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعي تحرير الدعوى تحريراً وافياً ، وتقديم ذلك عبر النظام القضائي ، وعلى وكيل المدعى عليه الاطلاع على اللائحة وتقديم جوابه عليها ، فتفهما ذلك ، ثم قدم وكيل المدعي عبر النظام لائحة تضمنت: بأن موكله أبرم عقد شراكة مع المدعى عليه في محل العصائر المسمى بـ(...) والمؤرخ في ٢٩ ذو الحجة ١٤٤١، وعملاً ببنود العقد والمتضمن الاتفاق على الشراكة برأس مال قدره: (٢٠٠.٠٠٠) مئتي ألف ريال ، على أن يدفع المدعي (١٠٠.٠٠٠) مئة ألف ريال ، وكذلك المدعى عليه ، وجرى كتابة المبلغ المدفوع من موكله وقدره: (١٠٠.٠٠٠) مئة ألف ريال ، إلا أن موكله بالاتفاق مع المدعى عليه قام بدفع مبلغ قدره: (٤٥.٠٠٠) خمســـة وأربعون ألف ريال تمثل نسبـــة قدرها: (٢٢.٥%) من رأس المــال ، وتم دفعها بموجب حوالة بنكية مبلغ قدره: (٢٨.٤٠٠) ريال ، وباقي المبلغ: (١٦.٦٠٠) ريال دفعة نقداً لشراء أجهزة للمحل ، على أن يلتزم المدعى عليه بالإدارة والتشغيل وتوزيع الأرباح كل أربعة أشهر وتزويدنا بالكشوفات والحسابات الخاصة كل ستة أشهر ، ولم يلتزم المدعى عليه ببنود العقد ، حيث لم يتم توزيع أي أرباح والامتناع عن تزويدنا بالفواتير وكشوفات الحسابات الخاصة حتى تاريخه ، وحيث إن المدعى عليه أخل ببنود العقد طلب إلزام المدعى عليه بفسخ الشراكة وإعادة رأس المال ، مع إلزامه بأتعاب المحاماة وقدرها (١٥.٠٠٠) ريال ، ثم قدم وكيل المدعى عليه إجابة تضمنت: الدفع بعدم اختصاص المحكمة بالنَّظر في الدَّعوى ، حيثُ نصَّ البند السَّابع عشر من العقد المبرم بين الطَّرفين صراحةً على أن: (أي خلاف أو نزاع (لا قدر الله) بين الشَّريكين بسبب تنفيذ هذا العقد يتم حلُّه ودِّيًا ... وإلا لجأ الطَّرفان إلى تكوين لجنة تحكيميَّة من شخص واحد يجتمع الطَّرفان على تسميته ، وعند عدم الاتِّفاق على محكِّم يتم تسميته من قبل المحكمة المختصَّة ، ويتم الفصل في الخلاف وفق نظام التَّحكيم المعمول به بالمملكة العربيَّة السُّعوديَّة ، على أن تكون مقر لجنة التَّحكيم بـ (...)) ، وعملًا بالمادَّة الحادية عشر من نظام التَّحكيم والتي نصَّت صراحةً على أنه: (يجب على المحكمة التي يرفع إليها نزاع يوجد في شأنه اتفاق تحكيم أن تحكم بعدم جواز نظر الدَّعوى إذا دفع المدَّعى عليه بذلك قبل أيِّ طلب أو دفاع في الدَّعوى...) ، وطلب الحكم بعدم جواز النَّظر بالدَّعوى ، وبناءً عليه قـررت الدائرة قفل بـاب المرافعة ، ثم أصدرت حكمها هذا لما يلي: الأسباب: لما كانت المنازعة على الوصف المشار إليه أعلاه مندرجة ضمن الاختصاص الولائي والنوعي للمحاكم التجارية ، وفقاً لأحكام المادة (٢٥) من نظام القضاء ، والمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية ، وما صدر عن المجلس الأعلى للقضاء من قرارات منظمة لذلك ، كما أن المحكمة التجارية بالمدينة المنورة مختصة مكانياً بنظر هذه الدعوى وفقاً لأحكام المادة (١٧) من نظام المحاكم التجارية . وبالنظر في موضوع الدعوى: فلما كان المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بفسخ الشراكة وإعادة رأس المال المسلم له ، ولما كان من الثابت اتفقا طرفي النزاع في هذه الدعوى بموجب العقد المبرم بينهما بتاريخ ٢٩ ذو الحجة ١٤٤١ في البند السابع عشر (تسوية الخلافات والنزاعات) على أن: (أي خلاف أو نزاع بين الشَّريكين بسبب تنفيذ هذا العقد يتم حلُّه ودِّيًا ... وإلا لجأ الطَّرفان إلى تكوين لجنة تحكيميَّة ... ويتم الفصل في الخلاف وفق نظام التَّحكيم ...) ، وقد تمسك وكيل المدعى عليه بهذا الشرط وفقاً لما تم الاتفاق عليه بين الطرفين في العقد المبرم بينهما ، وحيث إن شرط التحكيم من الشروط الرضائية التي لا تنعقد إلا برضى الطرفين ولا تنفسخ إلا برضاهما ، وقد نصت المادة الخامسة من نظام التحكيم الصَّادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٣٤) وتاريخ: ٢٤ جمادى الأولى ١٤٣٣ على أنه: (إذا اتفق طرفا التحكيم على إخضاع العلاقة بينهما لأحكام أي وثيقة (عقد نموذجي ، أو اتفاقية دولية أو غيرهما)، وجب العمل بأحكام هذه الوثيقة بما تشمله من أحكام خاصة بالتحكيم ، وذلك بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية.) ، كما نصت الفقرة الأولى من المادة الحادية عشرة من ذات النظام على أنه: (يجب على المحكمة التي يرفع إليها نزاع يوجد في شأنه اتفاق تحكيم أن تحكم بعدم جواز نظر الدَّعوى إذا دفع المدَّعى عليه بذلك قبل أيِّ طلب أو دفاع في الدَّعوى.) ، وحيث دفع المدعى عليه بوجود شرط التحكيم المتفق عليه بين الطرفين في العقد المبرم بينهما ، ولما كان هذا الاتفاق مما يجب إعماله شرعاً ونظاماً إذا تمسك به أحد اطرافه وفاءً بالعقود واحتراماً للشروط التي حماها الشارع وأمر بإعمالها بين المسلمين ، مما يجب معه إعمال ما تم الاتفاق عليه حيال النزاع الناشئ بينهما ، وبناء عليه فلا يجوز معه للدائرة نظره بينهما ، وبالتالي فلا يمكن النظر فيه بين الطرفين إلا عن طريق التحكيم وفقاً لنظام التحكيم ، وهو ما تنتهي معه الدائرة إلى عدم جواز نظرها لهذه الدعوى ؛ لوجود شرط التحكيم المتفق عليه بين الطرفين . نص الحكم: عدم جواز النظر في الدعوى المقامة من/ (...) ضِد/ (...) ؛ لوجود شرط التحكيم. واللّه الموفق ، وصلى اللَّه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث