حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433658707
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٧ ذو القِعدة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439502774/1443
رقم الحكم:433658707
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439502774 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433658707 التاريخ: ٢٧ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٠٢٧٧٤ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن وكيلة المدعية تقدمت بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها مايلي: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعى عليها بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن إنشاء كبائن، لمدة أربعة أشهر، ابتداءاً من تاريخ ٢٠٢٠/٠١/٢٨م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ٢٠٢٠/٠٥/٠٦م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١٠٢,٩٠٠) مائة والفان وتسع مئة ريالاً، سددت بالكامل، ولكن المدعى عليها لم تلتزم بالمعايير المُتفق عليها، وطلبت الحكم بفسخ العقد المبرم بين الطرفين، وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: قسيمة سداد على مطبوعات المدعية برقم (٢٠/٠٠٣٣) وتاريخ ٢٠٢٠/٠٢/٠٦م بمبلغ قدره (١٠٢,٩٠٠) مائة والفان وتسعمائة ريالاً، ٢- تفاصيل عملية بنكية على مطبوعات مصرف (...) للمستفيد شركة(...) للصناعة بمبلغ قدره (١٠٢,٩٠٠) مائة و الفان وتسعمائة ريالاً، وفي جلسة اليوم حضرت وكيلة المدعية (...) هوية وطنية رقم (...) بالوكالة رقم (...) وذكرت بأن موكلتها اصطلحت مع المدعى عليها واستلمت منها مبلغاً قدره ٨٠.٠٠٠ ريال وتطلب الحكم بإثبات تنازل موكلتها عن هذه الدعوى، ثم أصدرت الدائرة حكمها مبنيا على مايلي: الأسباب: وبما أن وكيلة المدعية ذكرت بأن موكلتها اصطلحت مع المدعى عليها واستلمت منها مبلغاً قدره ٨٠.٠٠٠ ريال وطلبت الحكم بإثبات تنازل موكلتها عن هذه الدعوى، وبما أن المدعية هي المتصرف في تسيير دعواها إنشاءً وموضوعاً وطلباً وإنهاءً حيث إنها صاحبة الدعوى، وبما أن وكيلة المدعية أقرَّت بتنازل موكلتها عن القضية بطوعها واختيارها، واستناداً للمادَّة (٩٢) الثانية والتسعون من نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية، والتي نصُّها ما يلي: (يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه إلى خصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص في المحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع إطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفهيًا في الجلسة وإثباته في ضبطها، ولا يكون الترك بعد إبداء المدعى عليه دفوعه إلا بقبوله)، وما ورد في لائحتها الأولى والتي نصُّها ما يلي: (ترك الخصومة هو: تنازل المدعي عن دعواه القائمة أمام المحكمة مع احتفاظه بالحق المدعى به بحيث يجوز له تجديد المطالبة به في أي وقت)، ولكون ترك الخصومة يترتب عليه إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك صحيفة الدعوى، وذلك منصوص المادَّة (٩٣) الثالثة والتسعون من ذات النظام، والتي نصُّها ما يلي: (يترتب على الترك إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك صحيفة الدعوى، ولكن لا يمس ذلك الترك الحق المدعى به)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما يرد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات تنازل المدعية عن دعواها، لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.