حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433485557
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٧ ذو القِعدة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:٤٣٩٤٣٣١٦١/١٤٤٣
رقم الحكم:433485557
سنة الحكم:١٤٤٣
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439433161لعام1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433485557 التاريخ: ٢٧ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٣٣١٦١ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) للتسويق والتوكيلات (شركة شخص واحد) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بجدة، ونصها (إنه بتاريخ ١٤٢٢/٠٦/٢٧هـ الموافق ٢٠٠١/٠٩/١٥م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه بيع سيارات بالأجل وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٢٢/٠٦/٢٧هـ الموافق ٢٠٠١/٠٩/١٥م بثمن إجمالي قدره (٤٩٦٢٤٠) أربع مئة وستة وتسعون ألفًا ومئتان وأربعون ريال سعودي سدد منه (١٨٧٧٢١) مائة وسبعة وثمانون ألفًا وسبع مئة وواحد وعشرون ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٢٤/٠٤/١هـ الموافق ٢٠٠٣/٠٦/٠١م بمبلغ قدره (٣٠٨٥١٩) ثلاث مئة وثمانية ألفًا وخمس مئة وتسعة عشر ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٢٢/٠٦/٢٧هـ الموافق ٢٠٠١/٠٩/١٥م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (العقد والشيكات). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (٣٠٨٥١٩) ثلاث مئة وثمانية ألفًا وخمس مئة وتسعة عشر ريال سعودي. ٢-التعويض بمبلغ قدره (٥٠٠٠٠) خمسون ألفًا ريال سعودي. هذه دعواي)؛ وبقيدها قضية وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط؛ وبجلسة اليوم حضر المدعية وكالة (...) والمدعى عليه وكالة (...) وقرر وكيل المدعية بموجب وكالته رقم: (...) بأن موكلته تقر باستيفائها لكامل مستحقاتها محل المطالبة لدى المدعى عليه ولم يعد لها أي مطالبة تجاهه وقد انتهت الخصومة بينهما وطلب الحكم بانقضاء الدعوى؛ ثم أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي: الأسباب: وبما أنّ وكيل المدعية قرر بجلسة هذا اليوم بأن موكلته تقر باستيفائها لكامل مستحقاتها محل المطالبة لدى المدعى عليه ولم يعد لها أي مطالبة تجاهه وقد انتهت الخصومة بينهما، وبذلك فهي تبرئ المدعى عليه، وتخلي سبيله من هذه الدعوى، وحيث طلب الحكم بانقضاء الدعوى؛ ولأن الدائرة متقيدة بطلبات الخصوم، لذلك فإنّ سبب نشوء الدعوى قد انقضى بحسب ما ذكر، وبناء عليه فإنّ الدائرة تنتهي إلى الحكم بذلك، طبقاً لطلبه. نص الحكم: بانقضاء الدعوى.