حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433663601

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٧ ذو القِعدة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439097551/1443
رقم الحكم:433663601
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439097551 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433663601 التاريخ: ٢٧ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٩٧٥٥١ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي : (...) المدعى عليه : شركة (...) للتجاره والمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن وكيل المدعي ــ أعلاه ــ قدم عبر البوابة الالكترونية للقضاء التجاري صحيفة دعوى طلب فيها: الحكم بإلزام المدعى عليها ــ أعلاه ــ بأن تدفع لموكله مبلغاً قدره (٢٧٣٢٥٠) مائتان وثلاثة وسبعون ألفاً ومائتان وخمسون ريالا متبقي قيمة أعمال فحص تربة قدمتها مؤسسة موكله في أعمال طرق وفيلات ضمن مشاريع تخص المدعى عليها وذلك بموجب طلبات صادرة منها. هكذا تلخصت الدعوى، وبإحالتها لهذه الدائرة باشرت نظرها على النحو الموضح في محاضر الجلسات، وفي هذا اليوم الثلاثاء ١٤٤٣/١١/٢٢هـ عقدت الدائرة جلسة مرئية لمواصلة نظر الدعوى بحضور: (...) (سجل مدني رقم: (...)) بصفته وكيل المدعي بالوكالة رقم (...) وحضور: (...) (سجل مدني رقم:(...)) بصفته وكيل المدعى عليها بالوكالة رقم (...) ، ثم قرر وكيل المدعي قائلا: لقد تم الاتفاق بين طرفي الدعوى على حل النزاع صلحا وفق هذه الصيغة: " تم الاتفاق مع المدعى عليها على المصالحة بخصم مبلغ (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال من قيمة المطالبة ليكون المبلغ المتصالح عليه ( ٢٢٣,٢٥٠) مائتان وثلاثة وعشرون ألفا ومائتان وخمسون ريالا تدفع كالاتي :- الدفعة الأولى : بمبلغ ٧٤,٤١٦ أربعة وسبعون ألفاً وأربعمائة وستة عشر ريالاً تدفع بتاريخ ١/٨/٢٠٢٢ مـ . الدفعة الثانية : بمبلغ ٧٤,٤١٦ أربعة وسبعون ألفا وأربعمائة وستة عشر ريالاً بتاريخ ١/٩/٢٠٢٢ مـ . الدفعة الثالثة : بمبلغ ٧٤,٤١٨ أربعة وسبعون ألفاً وأربعمائة وثمانية عشر ريالاً بتاريخ ١/١٠/٢٠٢٢ مـ . على أن تكون الشيكات باسم صاحب المعمل (...) هوية رقم (...)" وأطلب الحكم بإثبات ذلك وإلزام الطرفين بموجبه واعتبار النزاع منتهيا به. هكذا قرر، وبعرضه على وكيل المدعى عليها صادق عليه وطلب الحكم بإثباته وإنهاء النزاع به. وعليه تم قفل المرافعة وإعلان منطوق هذا الحكم لما يلي: الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى وما قرره وكيلا الطرفين في جلسة هذا اليوم من الاتفاق على حل النزاع صلحا بالصيغة المذكورة، وبما أن وكلاتهم تخولهم حق الصلح، وأن صيغة الصلح المتفق عليه لا تتضمن ما يوجب ردَّها شرعاً ولا نظاماً؛ لذلك كله: نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح المتفق عليه بين الطرفين المرصود في الوقائع وإلزام الطرفين بموجبه واعتبار النزاع منتهيا به. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث