حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 433663572

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٧ ذو القِعدة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439137439/1443
رقم الحكم:433663572
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439137439 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 433663572 التاريخ: ٢٧ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٣٧٤٣٩ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٠/١٠/٢٧هـ الموافق ٢٠١٩/٠٦/٣٠م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه حفار مع مشغل لمدة (٦) ستة أشهر ميلادية، بثمن إجمالي قدره (١١٧,٢٦٥) مائة وسبعة عشر ألفًا ومئتان وخمسة وستون ريال ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/١٠/٢٧هـ الموافق ٢٠١٩/٠٦/٣٠م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٠/٤/٢٥هـ الموافق ٢٠١٩/٠١/٠١م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٠/٠٤/٢٥هـ الموافق ٢٠١٩/٠١/٠١م حتى ١٤٤٠/١٠/٢٧هـ الموافق ٢٠١٩/٠٦/٣٠م. وطالب بـإلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (١١٧,٢٦٥) مائة وسبعة عشر ألفًا ومئتان وخمسة وستون ريال و بإلزام المدعى عليه بدفع (٢٠,٠٠٠) ريال لقاء اتعاب المحاماة . وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: عقد إيجار معدات على ورقة المدعية مبرم بين الطرفين ممهورة بتوقيع واختام الطرفين وختم الغرفة التجارية الصناعية المنطقة الشرقية .٥ فواتير على ورقة المدعية ممهورة بتوقع وختم الطرفين .وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٦/٠٨/١٤٤٣هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية ،كما حضر وكيل المدعى عليها، وتشير الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد بلائحة الدعوى و أضاف طلب موكلته بإلزام المدعى عليه بدفع (٢٠,٠٠٠) ريال لقاء اتعاب المحاماة وحصر بيناته بما ارفقه في ملف القضية، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه أجاب بأنه لم يطلع على الدعوى ويطلب مهله لذلك فأفهمته الدائرة بضرر تقديم الجواب في الجلسة القادمة والا عدته الدائرة ناكلاً وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٢/١١/١٤٤٣هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليها وبسؤال وكيل المدعى عليه عن جوابه افاد بانه لم يتمكن من الاطلاع على الدعوى والمستندات ولم يرسل له أحد المستندات وحيث أن الدائرة أمهلته بالجلسة السابقة لتقديم جوابه وإلا عدته ناكلاً وأنها تعده في هذه الجلسة ناكلاً عن الجواب، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: ولما جاء في الدعوى والمستندات والنكول عن الجواب ، وحيث حصر وكيل المدعية طلباته في: إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (١١٧,٢٦٥) مائة وسبعة عشر ألفًا ومئتان وخمسة وستون ريال و بإلزام المدعى عليه بدفع (٢٠,٠٠٠) ريال لقاء أتعاب المحاماة . وبما أن وكيل المدعية قدم بينته في عقد إيجار معدات على مطبوعات المدعية مبرم بين الطرفين ممهورة بتوقيع واختام الطرفين وختم الغرفة التجارية الصناعية المنطقة الشرقية كما قدم ٥ فواتير على ورقة المدعية ممهورة بتوقع وختم الطرفين، ولم يقدّم المدعى عليه جوابه على الدعوى ، وفي الجلسة الأولى استمهل للجواب فأمهلته الدائرة لتقديم جوابه وأفهمته بأنه إذا تخلف عن تقديم الجواب فإن الدائرة تعدّه ناكلا عن الجواب، وحيث إن الدائرة سألته في الجلسة التالية عن الجواب فأجاب: بأنه لم يتمكن من الاطلاع على الدعوى والمستندات ولم يرسل له أحد المستندات، فأفهمته الدائرة بأنه إذا لم يقدم الجواب فإن الدائرة ستعده ناكلا ، فلم يقدّم جوابه ، فاعتبرته الدائرة ناكلاً عن الجواب، حيث نصت المادة (٦٧) من نظام المرافعات الشرعية على أنه: (إذا امتنع المدعى عليه عن الجواب كلياً، أو أجاب بجواب غير ملاقٍ للدعوى، كرر عليه القاضي الجواب الصحيح ثلاثاً في الجلسة نفسها، فإذا أصرّ على ذلك؛ عده ناكلاً بعد إنذاره، وأجرى في القضية المقتضى الشرعي)، كما أن تخلف المدعى عليه عن الجواب يعد تفريطا من المدعى عليها (والمفرط أولى بالخسارة)، فكان الواجب الرد على الدعوى، وفقا للمادة (١٣٧) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١هـ؛ "التي نصت على: إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول، أو حضر وامتنع عن الإجابة دون مسوغ، فللمحكمة أن تستخلص ما تراه من قرينة لإثبات أو نفي الواقعة محل الاستجواب" وبالتالي فإن ذلك يعد نكولا عن الجواب، مما يعد دليلاً على صحة دعوى المدعية، إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاع فرصة الدفاع عن نفسه . فبناء على ما سبق والعقد المبرم بين الطرفين والفواتير المختومة بختم الطرفين فإن مبلغ المطالبة يثبت للمدعية في ذمة المدعى عليه ،مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب .وأما عن مطالبته بـإلزام المدعى عليه بدفع (٢٠,٠٠٠) ريال لقاء اتعاب المحاماة فإنّ ذلك يعد من قبيل السلطة التقديرية للدائرة فأن الدعوى الماثلة قد خلت من البيانات التي تثبت تحمل المدعية أتعاب ومصاريف الدعوى مما تنتهي معه الدائرة رفض الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم ،حكمت الدائرة بالآتي: ١-الزام المدعى عليه (...) هوية رقم (...) بان يدفع للمدعية (شركة (...) للمقاولات) ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا ً قدرة (١١٧,٢٦٥) مائة وسبعة عشر ألفًا ومئتان وخمسة وستون ريال. ٢-ورفض ما عدا ذلك من الطلبات والله الموفق

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث