حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433566275

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٥ ذو القِعدة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439331948/1443
رقم الحكم:433566275
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439331948 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433566275 التاريخ: ٢٥ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٣١٩٤٨ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية من خلال ما قدمه وكيل المدعية في صحيفة الدعوى، وبقيد هذه الدعوى بالرقم المبين أعلاه وبعد إحالتها للدائرة: أنه بتاريخ ١٤٣٩/٠٧/١هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها مقطورات ستائر لمدة (٣٣) ثلاثة وثلاثون شهراً ميلادياً، بثمن إجمالي قدره (٢٢٦,٢٦٦) مئتان وستة وعشرون ألف ومئتان وستة وستون ريال سعودي، سدد منه (١٦٠,٠٠٠) مائة وستون ألف ريال سعودي. وطالب بـإلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (٦٦,٢٦٦) ستة وستون ألف ومئتان وستة وستون ريال سعودي، كما طالب بأتعاب المحاماة مبلغاً قدره (٢٥٠٠٠) خمسة عشرون ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ٠١/٠٧/١٤٣٩هـ الممهور بتوقيع كلا الطرفين.. وعليه عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ٢٤/٠٩/١٤٤٣هـ وملخصها: حضر وكيلا المتداعين، وبسؤال المدعية وكالة عن دعوى موكلته أحال إلى ما ورد مفصلاً في صحيفتها الالكترونية، وباطلاع الدائرة تبين أنه يطالب بإلزام المدعى عليها بالمتبقي من قيمة أجرة مقطورات ستائر مبلغاً قدره (٦٦,٢٦٦) ستة وستون ألف ومئتان وستة وستون ريال، بموجب العقد المثبت للعلاقة التعاقدية بين الطرفين، وباعتبار استفادة المدعى عليها من محل الدعوى وعدم تسليمها للثمن، كما يطالب بأتعاب المحاماة مبلغاً قدره (٢٥٠٠٠) خمسة عشرون ألف ريال. وقد عرضت الدائرة الصلح على الطرفين، فقررت المدعى عليها وكاله أنه يطلب مهلة للرجوع لموكلته، وعليه فقد تبين للدائرة عدم إمكانية الصلح بين الطرفين في هذه الجلسة، وبطلب الإجابة من المدعى عليها طلبت مهلة لتقديمها فأمهلته الدائرة ومن لم يتقدّم بمذكرته في الوقت المحدد له من الدائرة فيعُد ناكلاً أو مكتفياً بحسب الحال. وفي جلسة أخرى في تاريخ ١٥/١١/١٤٤٣هـ: حضر وكيل المدعية والمدعى عليها أصالة، وبسؤال المدعى عليه عما استمهل من أجله قرر قائلاً: أفيدكم أن خدماتي موقفة مما تعذّر معه إصدار كشف الحساب، كما أفيدكم أن هناك خطاب التسليم الصادر من الشركة المدعى عليها والمتضمن مخالصة نهائية بشأن المبالغ المستحقة بين الطرفين، وبالرجوع إلى محضر التسليم المشار إليه آنفاً تبيّن أنه يتضمن: (علماً بأن طلبكم يلغي جميع العقود والاتفاقيات بين الطرفين) مما ترى معه الدائرة عدم وجاهة ما ذكر، عليه جرى سؤال وكيل المدعى عليها: هل لديك مزيد بينة فقرر أن ليس لديه سوى ما ذكر، وبسؤال وكيل المدعية عما يثبت مقدار ما غرمه موكله في هذه الدعوى فقدّم (اتفاقية أتعاب المحاماة) المثبتة لذلك، وبالرجوع إليها تبيّن أن القيمة الإجمالية للعقد مبلغاً قدره (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بناء على ما سبق، وبما أن وكيل المدعية يهدف من دعوى موكلته إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٦٦,٢٦٦) ستة وستون ألف ومئتان وستة وستون ريال، تمثل قيمة أجرة مقطورات ستائر على المدعى عليها، ولما كان الأصل أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر لقوله ﷺ ( البينة على المدعي واليمين على من أنكر ) حيث قدم وكيل المدعية البينة على الدعوى المتمثلة في العقد المثبت للعلاقة التعاقدية بين الطرفين، ولعدم إنكار وكيل المدعى عليها للعلاقة التعاقدية بين الطرفين، وإنما دفع بوجود مخالصة بين الطرفين، وحيث أن ما استند عليه المدعى عليه في إثبات ما دفع به ليس له وجه، فقد نص فيه على إلغاء العقود لا على إسقاط الاستحقاقات بين الطرفين، كما أن المدعى عليه لم يقدّم ما يثبت السداد. ولما كان من المقرر فقهاً: أن كل من غرم غرامة بسـبب مماطلة شخص آخر فإن ذلك الشخص هو الذي يتحمل تلك الغرامة متى كانت على الوجه المعتاد، واهتـداء بـذلك اسـتقر العمل القضائي على أن يتحّمل كلفـة التـداعي والمطالبـة: المحكوم عليه فيها؛ متى ظهر وتحقق مطله وظلمه بـالجحود وتطويل المخاصـمة بلا مسوغ معتبر، ولما كان المحكوم عليه لا يغّرم إلا بمقدار ما غرمه المدعي متى ما كان على الوجه المعتاد بغض النظر عن العوض المقـدر في الاتفاق الذي عقده المدعي مع المحامي، ولما كان تقدير العوض المعتاد راجعاً لاجتهاد الدائرة بما يتناسب مع الجهد المالي والبدني المبذول في الترافع، والحق المحكوم به، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما جاء في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً/ إلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع إلى المدعية شركة (...) (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره: (٦٦٢٦٦) ستة وستون ألفًا ومئتان وستة وستون ريال. ثانياً/ إلزام المدعى عليها(...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع إلى المدعية(...) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره: (١٠٠٠٠) عشرة آلاف ريال قيمة أتعاب المحاماة. ، ورفض ما سوى ذلك من طلبات، لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث