حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 439241154
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٤ ذو القِعدة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439241154/1443
رقم الحكم:439241154
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439241154 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 439241154 التاريخ: ٢٤ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم 439241154 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها أن موكلته تعاقدت مع المدعى عليه بتاريخ 1442/04/21هـ على أن تؤجر المدعية عمالة للمدعى عليه لمدة (1)سنة ميلادية، بثمن إجمالي قدره (2,419) ألفان وأربعمائة وتسعة عشر ريال، على أن يكون السداد دفعة واحدة، وذكر أن المدعى عليه استلم العين المؤجرة وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية. وطالب بـإلزام المدعى عليه بدفع الأجرة المتبقية وقدرها (2,419) ألفان وأربعمائة وتسعة عشر ريال عن الفترة من 1442/04/16هـ إلى 1443/04/26هـ. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1443/10/10هـ وفيها حضر وكيل المدعية كما حضر المدعى عليه، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى لائحة الدعوى، وبسؤال المدعى عليه عن الدعوى أجاب بأن المبالغ التي طلبتها المدعية هي ضرائب مضافة على المبلغ الذي اتفقا عليه لم يتم الاتفاق مع المدعية على كون المبالغ لا تشمل الضرائب ، وبسؤال وكيل المدعية عن المبالغ التي دفعها المدعى عليه طلب مهله للرد. وورد للدائرة مذكرة رد من وكيل المدعية في1443/11/14هـ أرفق فيها العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 1442/04/21هـ والمحرر على مطبوعات المدعية والمتضمن اتفاق الطرفان على تأجير المدعية عمالة للمدعى عليه بأجرة شهرية قدرها (2,500) ألفان وخمسمائة ريال، والمذيل بتوقيع وختم الطرفان. كما أرفق فاتورة تأجير محررة على مطبوعات المدعية بتاريخ 2021/05/26م برقم (00229) والذي تفيد بإجمالي الفواتير المستحقة على المدعى عليه بمبلغ وقدره (2,419.35) ألفان وأربعمائة وتسعة عشر ريالاً وخمس وثلاثون هللة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1443/11/14هـ وفيها حضر المدعي وكالة، ولم يحضر المدعى عليه رغم تبلغه، هذا وقد قرر المدعي وكالة بأن المدعى عليه قد سدد أجرة كافة الأشهر سوى مبلغ (2,419.35) ألفان وأربعمائة وتسعة عشر ريالاً وخمس وثلاثون هللة ريال، وذكر أن الضريبة التي أشار إليها المدعى عليه في الجلسة الماضية هي مبلغ قدره (217) مائتان وسبعة عشر ريالاً شهرياً، وأشار إلى أن العقد بين الطرفين نص على أن قيمة تأجير العمالة مبلغ (2,500) ألفان وخمسمائة ريال، حيث ذكر أن موكلته خصمت من المبلغ ليكون المستحق شهرياً مبلغ (2,419.35) ألفان وأربعمائة وتسعة عشر ريالاً وخمس وثلاثون هللة ريال، وقد اطلعت الدائرة على العقد المبرم بين الطرفين، ورأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها وقفل باب المرافعة، وأصدرت حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: . وقد حصر المدعي وكالة طلباته في إلزام المدعى عليه بسداد الأجرة المتبقية وقدرها (2,419) ألفان وأربعمائة وتسعة عشر ريال، وأجمل المدعى عليه اجابته في التقرير بأن المبالغ التي طلبتها المدعية هي ضرائب مضافة على المبلغ الذي اتفقا عليه. ولما قدم وكيل المدعية في سبيل إثبات دعواه العقد المبرم بين الطرفين و الفاتورة التي تبين استحقاق المدعية مبلغ المطالبة من المدعى عليها، وباطلاع الدائرة على العقد المبرم بين الطرفين تبين لها أن قيمة تأجير العمالة مبلغ يفوق مبلغ المطالبة، ولما قرر وكيل المدعية بأن المدعى عليه قد سدد أجرة كافة الأشهر سوى مبلغ المطالبة، ولما كان الأصل عدم سداد المدعى عليه لما هو مترتب في ذمته إذ أن الأصل العدم، حيث دفع المدعى عليه بأن مبلغ المطالبة عبارة عن ضريبة ما يدل على تقريره بسداد كامل الأجرة ولم يقدم ما يثبت سداده وتخلف عن الحضور رغم تبلغه مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) هوية رقم (...) بأن يدفع للمدعية الشركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره 2.419 ريال والله الموفق.