حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433678438

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٤ ذو القِعدة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439161292/1443
رقم الحكم:433678438
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439161292 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433678438 التاريخ: ٢٤ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم 439161292 لعام 1443ه المدعي: شركة الموارد للقوى البشرية المدعى عليه: شيماء مسفر فراج القحطاني الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى ضد المدعى عليه، ذكر فيها (إنه بتاريخ ١٤٤١/٠١/٢هـ الموافق ٢٠١٩/٠٩/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه توريد عامل يعمل لدى المدعى عليها. وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠١/٢هـ الموافق ٢٠١٩/٠٩/٠١م بثمن إجمالي قدره (٤٥٢٦) أربعة آلاف وخمسمائة وستة وعشرون ريال، سدد منه (٦٠٤٣٨) ستون ألفًا وأربعمائة وثمانية وثلاثون ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد سنة، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/١٢/٢١هـ الموافق ٢٠١٨/٠٩/٠١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (العقد و كشف الحساب))؛ انتهى فيها إلى طلب: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٤٥٢٦) أربعة آلاف وخمسمائة وستة وعشرون ريال. فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في 06/08/1443هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. وأصدرت حكمها في هذه القضية برقم 437020137 وتاريخ 23/08/1443هـ والمتضمن رفض الدعوى ثم تقدمت المدعية بمذكرة عبر النظام تتضمن التماس إعادة النظر في الحكم الصادر في هذه القضية برقم طلب 433337779 وتاريخه 25/10/1443هـ وقوع غش من الخصم بتغيير الحقائق حيث زعمت تسليم العامل رواتبه في حين أن العقد نص على أن أجرة وبدلاته الشهرية ورسوم الخدمات تسددها موكلتي فمخالفة المدعى عليها للعقد وسداد أي مبالغ لا يؤثر على مستحقات موكلتي والعقد هو المرجع عند الاختلاف اعترفت المدعى عليها بجزء من مستحقات موكلتي ولم تحكم لنا الدائرة بها فمن الظلم رفض الدعوى وعدم الحكم بجزء مستحقات موكلتي المقر بها وقد تضمنت المذكرة تفصيلا عن ذلك تحيل الدائرة عليها دفعا للإطالة وفي جلسة 23/11/1443هـ فيها حضرت وكيلة المدعية/ منال مسفر العتيبي هوية وطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم: 423152598 كما حضر المدعى عليها وكالة المثبتة بياناته بعالية ... وجرى تحضيرها في ضبط الجلسة ونظرا لصلاحية الطلب رفعت الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: بما أن قبول طلب إلتماس إعادة النظر مقيد بأحوال نُص عليها في المادة (200) من نظام المرافعات الشرعية الصادر في عام 1435هـ: (1-يحق لأي من الخصوم أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية في الأحـوال الآتية: أ-إذا كان الحكم قد بني على أوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، أو بني على شهادة قضي -من الجهة المختصة بعد الحكم- بأنها شهادة زور. ب-إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم. ج-إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم. د-إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو قضى بأكثر مما طلبوه. هـ -إذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضاً. وإذا كان الحكم غيابيا. زإذا صدر الحكم على من لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى.-يحق لمن يُعد الحكم حجة عليه ولم يكن قد أدخل أو تدخل في الدعوى أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية.)، ولأن الطلبات الماثل لا ينطبق عليه أي من الأحوال المنصوصة عليها في المادة المذكورة، مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول الإلتماس شكلاً وأما بخصوص مطالبة المدعية بالحكم لها بما أقرت به المدعى عليها من استحقاقهم لمبلغ 3447.80 ريال وحيث أنه سبق للمدعية إصرارها في الحكم السابق الحكم لها بكامل مبلغ المطالبة وقد أفهمتها الدائرة بأنه ليس لها فيما زاد عن مبلغ المطالب سوى يمين المدعى عليها فرفضت يمينه وأصرت على كامل مبلغ المطالبة دون أن تحصر دعواها وتطلب الحكم لها بإقرار المدعى عليها لأن الدائرة تنظر الدعوى في حدود مطالبة المدعية وقد أصرت على كامل المبلغ ولا يتأتى حسب النظر الشرعي إلا بيمين المدعى عليها وقد رفضت اليمين ولم تحصر دعواها وحيث عادت المدعية وكالة وطالبت بحصر دعواها في المبلغ المقر به وحيث أنه من المفترض أن ترفع هذه المطالبة بدعوى مستقلة أخرى أو طلب آخر مستقل دون الالتماس وحيث دمجت المدعية هذه المطالبة في الالتماس فإن الدائرة وقصرا لطول أمد التقاضي فإن الدائرة تفرز هذه المطالبة من الالتماس الغير مقبول وتنظر في هذه المطالبة تفرعا عن الدعوى السابقة وتحكم للمدعية بما أقرت به المدعى عليها من استحقاق المدعية لمبلغ 3447.80 ريال ولما أن الإقرار إذا صدر صحيحاً يكون حجة قطعية في الإثبات وفيصلاً حاسماً في النزاع أمام القاضي وذلك نظراً للقاعدة الفقهية (الإقرار حجة قاصرة)، وكما ورد في الفقرة الأولى من المادة الـ 40 من نظام المحاكم التجارية ونصها (يعد الإقرار قضائيًّا إذا أقر أحد الأطراف أمام المحكمة بواقعة متعلقة بدعوى أثناء السير في نظرها)، ونصت المادة 108 من نظام المرافعات الشرعية على (إقرار الخصم - عند الاستجواب أو دون استجوابه - حجة قاصـرة عليه، ويجب أن يكون الإقرار حاصلًا أمام القضاء أثناء السير في الدعوى المتعلقة بالواقعة المقر بها) وبعد النظر في وكالة المدعى عليه وكالة وجد فيها حق الإقرار. الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو واردٌ في منطوقها أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بالتالي: أولا: عدم قبول الالتماس. ثانيا: ألزمت الدائرة المدعى عليها شيماء مسفر فراج القحطاني هوية وطنية رقم (...) أن تدفع للمدعية شركة الموارد للقوى البشرية سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره 3447.80 ريال ثلاثة آلاف وأربعمائة وسبعة وأربعين ريال وثمانين هللة.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث