حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 439312175

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة٢٤ ذو القِعدة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439312175/1443
رقم الحكم:439312175
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439312175 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 439312175 التاريخ: ٢٤ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣١٢١٧٥ لعام ١٤٤٣ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للخدمات الطبية الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية في أن وكيلة المدعي تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء فيها بأنه سبق الحكم لموكلتها بالدعوى رقم: (٤٢٩٩٣٩١) وتاريخ ٢٠/١١/١٤٤٢هـ، وانتهت إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة وذلك بمبلغ قدره: تسعة وستون ألف وثمانمائة ريال (٦٩,٨٠٠)، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحضرها، وفيها افتتحت جلسة الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المرئي بناء على قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم: (١٧٣٨٨) وتاريخ ٥/١٠/١٤٤١هـ والمبلغ بالتعميم رقم: (١٥٠٥) وتاريخ ٥/٥/١٤٤١هـ المتضمن استئناف عقد الجلسات في المحاكم بطريق التقاضي عن بعد، واستناداً إلى قرار وزير العدل رقم: (٨٠٥٦) بتاريخ ٥/١٠/١٤٤١هـ المبلغ بالتعميم رقم: (١٣/ت/٨١٣٥)، بتاريخ ٥/١٠/١٤٤١هـ المتضمن إطلاق خدمة التقاضي عن بعد والموافقة على الدليل الاجرائي لخدمة التقاضي عن بعد، وفيها انضمت وكيلة المدعي/(...)، حاملة الهوية الوطنية رقم: (...)، بموجب الوكالة رقم: (...)، وتاريخ ٥/٨/١٤٤٣هـ، كما انضم وكيل المدعى عليها/ (...)، حامل الهوية الوطنية رقم: ()، بموجب الوكالة رقم: (...)، وبسؤال وكيلة المدعي عن دعوى موكلها أحالت على ما ورد في صحيفة الدعوى، وانتهت إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة وذلك بمبلغ قدره: تسعة وستون ألف وثمانمائة ريال (٦٩,٨٠٠)، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها ذكر أن الحكم الصادر من الدائرة لم يحكم بجميع طلبات المدعي، وأن مبلغ المطالبة غير مستحق، وبهذا قرر الأطراف الاكتفاء، مما تقرر معه الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما سبق وبعد سماع الدعوى والإجابة، والاطلاع على ما حواه ملف الدعوى من أوراق ومستندات، ولما كان مبتغى وكيلة المدعي من إقامة الدعوى طلب إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة وذلك بمبلغ قدره: تسعة وستون ألف وثمانمائة ريال (٦٩,٨٠٠)، وحيث أن المطالبة منحصرة في أتعاب المحاماة عن قضية سبق أن نظرتها هذه الدائرة وأصدرت فيها حكمها المشار إليه أعلاه فإن النظر في أتعاب المحاماة المتفرعة عنها تكون من اختصاص هذه الدائرة مصدرة الحكم بموجب المادة (٥/۲۸) من نظام المحاماة والتي تنص على أن: (نظر قضايا أتعاب المحامين من اختصاص المحاكم، وتُنظر من القاضي الذي نظر القضية الأصلية)، وحيث أن المدعى عليها هي من ألجات المدعي لتعيين وكيل للترافع عنه، وتسببت له بالإضرار المتمثلة في دفعه لأتعاب المحاماة، بموجب عقد المحاماة المرفق بملف الدعوى، وبموجب الحوالات المرفقة بملف الدعوى، وحيث إن القاعدة نصت على أن (الضرر يُزال)، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته"، وفي الحديث أيضاً: "لا ضرر ولا ضرار"، وزوال الضرر المذكور يكون بإلزام المدعى عليها بتعويض المدعي عن تلك الدعوى، وحيث إن وكيلة المدعي طالبت بمبلغ قدره: تسعة وستون ألف وثمانمائة ريال (٦٩,٨٠٠)، مقابل أتعاب التقاضي، وبعد الاطلاع على لائحة الدعوى ومحاضر الجلسات والحق المطالب به والاحكام القضائية السابقة فإن الدائرة تقدر أتعاب المحاماة حسب الوارد في منطوق الحكم، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: استنادا إلى ما نصت عليه الفقرة الثانية من البند الرابع من الدليل الإجرائي لخدمة التقاضي عن بعد (التقاضي الالكتروني)، ينطق بالحكم من خلال الجلسات عن بعد عبر الاتصال المرئي وتسلم الاحكام للأطراف الكترونيا، فقد حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه/ شركة (...)، سجل تجاري رقم: (...)، بأن تدفع للمدعي/ (...)، حامل الهوية الوطنية رقم: (...)، مبلغ وقدرة: سبعة وعشرون ألف وأربعمائة وأربعة وأربعون ريال ونصف (٢٧,٤٤٤.٥)، وذلك لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث