حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 433565937

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٢٤ ذو القِعدة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439480253/1443
رقم الحكم:433565937
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439480253 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 433565937 التاريخ: ٢٤ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٨٠٢٥٣ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) للسفر والسياحة شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) للسياحة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة ممثل المدعية بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها نصها (إنه بتاريخ ٠١/٠٤/١٤٣٦هـ الموافق ٢١/٠١/٢٠١٥م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه بيع تذاكر وخدمات الشحن الجوي وحجوزات الفنادق والبرامج السياحية وكافة الخدمات التي يقدمها مزود الخدمة وتاريخ ابتداء التعامل ٠١/٠٤/١٤٣٦هـ الموافق ٢١/٠١/٢٠١٥م بثمن إجمالي قدره (٢٢١٨٥٠٥.٦٣) مليونان ومئتان وثمانية عشر ألفًا وخمس مئة وخمسة ريال سعودي سدد منه (٢١٤٨٨٤١.٦١) مليونان ومائة وثمانية وأربعون ألفًا وثمان مئة وواحد وأربعون ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢١/١١/١٤٣٨هـ الموافق ١٣/٠٨/٢٠١٧م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وتطلب إلزام المدعى عليها بتسليم بقية الثمن وقدره (٦٩٦٦٤.٠٢) تسعة وستون ألفًا وست مئة وأربعة وستون ريال) قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسة يوم الثلاثاء ١٥/١١/١٤٤٣هـ وفيها تبين عدم حضور ممثل المدعى عليها وحضر ممثل المدعية النظامي وأحال على لائحة الدعوى وبعد الاطلاع عليها، فرفعت الجلسة لإصدار الحكم مبينا على الاتي من الأسباب: ولما كان الواجب بحث الاختصاص المتعلق بالولاية القضائية قبل الخوض في موضوع الدعوى، باعتباره مسألة أولية يتعين التحقق منها ابتداءً، وتتصدى له الدائرة من تلقاء نفسها كونه متعلقاً بالنظام العام، وبالنظر إلى هذه الدعوى وبحسب لائحة الدعوى المذكورة أعلاه فالعقد بينهما منصب على تقديم خدمات سياحية ومنها تأجير عقارات، وبالتالي فإنه لا يعد هذا النزاع من الأعمال التجارية وإنما من قبيل الدعاوى المدنية، حيث أن عمل المدعية يعد مهنياً وما تتقاضاه عنه تعد أتعاباً وليست أرباحاً، ما تنحسر عن ولاية المحكمة التجارية واستنادا على الفقرة (أ) من المادة ٣١ من نظام المرافعات الشرعية ونصها: (الدعاوى المتعلقة بالعقار، من المنازعة في الملكية، أو حق متصل به، أو دعوى الضرر من العقار نفسه أو من المنتفعين به، أو دعوى أقيام المنافع أو الإخلاء أو دفع الأجرة أو المساهمة فيه..)؛ ويتعين والحال ما ذكر الحكم بعدم اختصاص المحكمة التجارية بنظر الدعوى بناء على ما سبق، وتكون الدعوى من اختصاص المحاكم العامة. نص الحكم: عدم اختصاص المحكمة التجارية بالمدينة المنورة نوعيا بنظر الدعوى. لما هو موضح في الأسباب والله الموفق والهادي، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث