حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433380549
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٣ ذو القِعدة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439201444/1443
رقم الحكم:433380549
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439201444 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433380549 التاريخ: ٢٣ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٢٠١٤٤٤ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) للمعدات شركة مساهمة سعودية مقفلة المدعى عليه: شركة (...) وأولاده الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكرت فيها: أنه هناك علاقة تجارية بين موكلتها والمدعى عليها على أن تقوم موكلتها بتوريد بضائع قطع غيار معدات، وبموجب كتاب تثبيت الذمم بتاريخ ٢٠١٦/٠٢/١٥م، يوجد في ذمة المدعى عليها مبلغ قدره (٢٩٨,٤٧١.٢٥) مئتان وثمانية وتسعون ألفاً وأربعمائة وواحد وسبعون ريالاً وخمس وعشرون هللة، وبموجب مراجعة الحسابات ومطابقة الرصيد أفادت المدعى عليها بأن المبلغ المستحق في ذمتها مبلغ قدره (٢٥٩,١٤٤) مئتان وتسعة وخمسون ألفاً ومائة وأربعة وأربعون ريال موقعة ومختومة من قبلها، علماً بأن المدعى عليها قامت بسداد مبلغ قدره (٨٦,٥٠٠) ستة وثمانون ألفاً وخمسمائة ريال بموجب الحوالة، وأيضاً قامت بسداد مبلغ قدره (٧٢,٥٧٩.٥٧) اثنان وسبعون ألفاً وخمسمائة وتسعة وسبعون ريالاً وسبع وخمسون هللة بموجب حواله بنكية، ليصبح المبلغ بعد حسم المدفوعات مبلغ قدره (١٠٠,٠٦٥.٥٧) مائة ألفاً وخمسة وستون ريالاً وسبع وخمسون هللة، حيث قامت المدعى عليها باستلام بضائع بمبلغ قدره (٢٩,٥٣٧) تسعة وعشرون ألفاً وخمسمائة وسبعة وثلاثون ريال بموجب فاتورة رقم/ (٠١٧٤٨٤)، ليصبح إجمالي المبلغ المطالب به مبلغ قدره (١٢٩,٦٠٢) مائة وتسعة وعشرون ألفاً وستمائة وريالان. وطالبت بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١٢٩,٦٠٢) مائة وتسعة وعشرون ألفاً وستمائة وريالان، بالإضافة إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال أتعاباً للمحاماة. وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: ١- مطابقة الرصيد مطبوعة على مطبوعات المدعية المتضمنة بيان المبالغ المستحقة في ذمة المدعى عليها بمبلغ إجمالي قدره (٢٥٩,١٤٤) مئتان وتسعة وخمسون ألفاً ومائة وأربعة وأربعون ريال، ممهورة بتوقيع وختم منسوب للمدعى عليها. ٢- كشف حساب المدعى عليها لدى المدعية مطبوع على مطبوعات المدعية المتضمن بيان تحركات حساب المدعى عليها، من تاريخ ٢٠١٢/٠١/٠١م وحتى تاريخ ٢٠٢١/٠٩/٢٨م. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١١/٠١هـ: وفيها حضرت وكيلة المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها؟ أحالت على ما ورد في صحيفة الدعوى، ثم قررت وكيلة المدعية أنها تكتفي بما قدمت. وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، وبعد الاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث حصرت المدعية وكالة طلبات موكلتها في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١٢٩,٦٠٢) مائة وتسعة وعشرون ألفاً وستمائة وريالان، بالإضافة إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال أتعاباً للمحاماة، ونظراً لما أرفقته المدعية وكالة في ملف القضية والمتمثل في مصادقة الرصيد المطبوعة على مطبوعات المدعية والمختومة بختم منسوب للمدعى عليها؛ وحيث أن للأختام حجة معتبر بين التجار، ويعد إمضاؤها على الأوراق إقرارٌ بما فيها، ونظراً لعدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد الجلسة بناءً على المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، ونصها: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم للمدعية بطلبها الأولى. وأما عن مطالبتها بـإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال أتعاباً للمحاماة، وحيث لم تقدم وكيلة المدعية ما يؤيد هذا الطلب، مما تعده الدائرة طلبا مجرداً، ويتعين اطِّراحه، وتخلص الدائرة بذلك إلى حكمها التالي. نص الحكم: حكمت الدائرة بالآتي: أولاً/ إلزام المدعى عليها/ شركة (...) وأولاده، سجل تجاري (...)، بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) للمعدات شركة مساهمة سعودية مقفلة، سجل تجاري/ (...)، مبلغاً قدره (١٢٩,٦٠٢) مائة وتسعة وعشرون ألفاً وستمائة وريالان. ثانياً/ ورفض ما عدا ذلك من طلبات. وبالله التوفيق.