حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530988657

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢ ذو القِعدة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571174324/1445
رقم الحكم:4530988657
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571174324 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530988657 التاريخ: ٢ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١١٧٤٣٢٤ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركة (...) للاستثمار المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلـخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها أن المدعي وكالة تقدم بصحيفة دعوى؛ ونصّها: بتاريخ ٠٩/٠١/٢٠٢٢م تعاقد كل من موكلي شركة (...) للاستثمار – سجل تجاري رقم: (...) ويمثلها (...) مع السيد/(...) هوية وطنية رقم: (...) بصفته مدير الشركة (الطرف الأول)، و(...) هوية وطنية رقم: (...) – (...) الجنسية بصفته شريك في مؤسسة (...) التجارية (الطرف الثاني) واتفق كل من الطرفين على أن يقوم المدعى عليه بالعمل ويقوم المدعي بالمساهمة بالمال بمبلغ وقدره (٨٠٠,٠٠٠) ثمان مئة ألف ريال ويقوم المدعى عليه بتشغيل أموال موكلي في نشاط بيع واستيراد الفحم داخل السعودية وذلك بتحويل مؤسسة (...) للتجارة إلى شركة ذات مسؤولية محدودة، وتمت الشراكة وفقا للتفاصيل الاتية:- (مرفق رقم ١ عقد الشراكة ) 1- بتاريخ ١٠/٠١/٢٠٢٢م قام موكلي بتحويل مبلغ ٦٣,٨٠٠ ريال للمدعى عليه وذلك لسداد فاتورة شراء فحم لصالح الشراكة باعتبار المبلغ جزء من راس المال. (مرفق رقم ٢) 2- بتاريخ ١٦/٠١/٢٠٢٢م قام موكلي بتحويل مبلغ ٢٨٦,٢٠٠ ريال للمدعى عليه كدفعة أولى من رأس المال. (مرفق رقم ٣) 3- بتاريخ ٢٣/٠١/٢٠٢٢م قام موكلي بتحويل مبلغ ١٠٠,٠٠٠ ريال للمدعى عليه كدفعة ثانية من رأس المال. (مرفق رقم ٤) 4- بتاريخ ٣٠/٠١/٢٠٢٢م ارسل المدعى عليه لموكلي رسالة تحتوي على تفاصيل المنصرفات من راس المال. (مرفق رقم ٥) 5- بتاريخ ٠١/٠٢/٢٠٢٢م تواصل المدعى عليه مع موكلي عن طريق الواتساب واخبره بان هناك طلب شراء صدر من أحد العملاء بمبلغ وقدره ١٤٣,٧٥٠ ريال لشراء فحم يحتاج الى موافقته بالإضافة الى مطالبته لموكلي بزيادة راس المال بمبلغ وقدره ٣٠٠,٠٠٠ ريال. (مرفق رقم ٦) 6- بتاريخ ٠٢ ٠٢ ٢٠٢٢م قام موكلي بتحويل مبلغ ٣٠٠,٠٠٠ ريال للمدعى عليه وذلك لزيادة رأس المال حسب الاتفاق في العقد وبذلك يكون مجموع رأس المال هو مبلغ وقدره ٨٠٠,٠٠٠ ريال مرفق رقم ٧ 7- بتاريخ ١٧/٠٤/٢٠٢٢م أرسل المدعى عليه موكلي تقرير مفصل بالدخل والمنصرفات الخاصة بالشراكة حيث بلغت ارباح الثلاثة أشهر اجمالي مبلغ وقدره ٤٨٤,٥٠٠ ريال مفصلة كالاتي: أرباح شهر ١ ٢٠٢٢م مبلغ وقدره ١١٩,٠٠٠ ريال أرباح شهر ٢ ٢٠٢٢م مبلغ وقدره ١٧٤,٠٠٠ ريال أرباح شهر ٣ ٢٠٢٢م مبلغ وقدره ١٩١,٥٠٠ ريالمرفق رقم ٨ 8 بتاريخ ٢١ ٠٤ ٢٠٢٢م قام موكلي بتحويل مبلغ ١٦٠,٠٠٠ ريال للمدعى عليه وذلك حسب ما طلبه المدعى عليه مدعياً انه عقد صفقة لشراء فحم بهذا المبلغ مرفق رقم ٩ 9بتاريخ ١٠ ٠٥ ٢٠٢٢م طلب المدعى عليه من موكلي تحويل مبلغ وقدره ٤٢,٠٠٠ كقيمة دفعة شحن بضاعة من (...) وقام موكلي بتحويل المبلغ للمدعى عليه. مرفق رقم ١٠ 10 بتاريخ ٢٤ ٠٥ ٢٠٢٢م طلب المدعى عليه من موكلي تحويل مبلغ ١٦٠,٠٠٠ ريال كدفعة لشراء بضاعة تم عقد صفقة رابحة عليها بنسبة أرباح ٢٥٠ حيث يرد المبلغ مع أرباح بمبلغ ٣٦٠,٠٠٠ ريال فوافق موكلي على ذلك وقام بتحويل المبلغ للمدعى عليه. مرفق رقم ١١ 11 بتاريخ ١٧ ٠٧ ٢٠٢٢م قام المدعى عليه بإرسال عدد ٤ فواتير ضريبية صادرة من مؤسسته مؤسسة (...) على أساس انه قام ببيع فحم بإجمالي مبلغ وقدره ١,٩٧٢,٢٥٠ ريال. مرفق رقم ١٢ 12 حسب ما ورد في مستند العقد المبرم بين موكلي والمدعى عليه اتفق الطرفان على أن يكون توزيع الأرباح خلال السنة التعاقدية من تاريخ توقيع العقد وفقا للاتي في حال كانت الأرباح أقل من ٦٠؜ تكون بالكامل ١٠٠ للطرف الأول. في حال كانت الأرباح من ٦٠ ٧٩ تكون ٧٥؜ للطرف الأول (المدعي) ٢٥٪؜ للطرف الثاني. في حال كانت الأرباح من ٨٠ ٩٩؜ تكون ٦٥؜ للطرف الأول و٣٥للطرف الثاني في حال كانت الأرباح ١٠٠ وأكثر تكون ٥٥؜ للطرف الأول و٤٥؜ للطرف الثاني. 13 بعد مرور فترة ٧ أشهر تقريبا من توقيع العقد اكتشف موكلي أخلال المدعى عليه بالتزاماته حيث لم يقم بتسليم موكلي أرباحه طيلة فترة العقد رغم أن المدعى عليه سلّم لموكلي تقرير بأرباح الثلاث أشهر الأولى بأجمالي مبلغ وقدره ٤٨٤,٥٠٠ ريال إضافة الى فواتير بيع بإجمالي مبلغ وقدره ١,٩٧٢,٠٠٠ ريال رغم أن موكلي من بداية المشروع (بأقل من خمسة أشهر) ونسبة لظروف المدعى عليه عرض موكلي على المدعى عليه إيقاف العمل في المشروع حتى لا يتأثر العمل بظروف المدعى عليه، إلا أن المدعى عليه رفض ذلك وكان يرسل تقارير إيجابية بالمنصرفات والدخل إلى موكلي، ونسبة لظروف المدعى عليه وصعوبة التواصل معه اتفق موكلي والمدعى عليه على تعيين محاسب للقيام بالحسابات إلا أن المدعي ظل يماطل ويعطي الوعود ولم يسلم موكلي راس المال ونسبته من الأرباح حتى الان. ولما تسبب المدعى عليه بضرر لموكلي بحبسه لأموال موكلي من رأس مال وأرباح نطلب من فضيلتكم الحكم بالآتي: ١ إلزام المدعى عليه بتسليم موكلي مبلغ رأس المال بمبلغ وقدره ٨٠٠,٠٠٠ ريال. ٢ إلزام المدعى عليه بتسليم موكلي مبالغ إضافية في رأس المال المحولة المذكورة في الفقرة ٨ و١٠ بأجمالي مبلغ وقدرة ٣٢٠٠٠٠ ريال سعودي. ٣ إلزام المدعى عليه بتسليم موكلي أرباح كل من شهر ١ ٢ ٣ من العام ٢٠٢٢م بإجمالي مبلغ وقدره ٤٨٤.٥٠٠ ريال حسب المرفق رقم ٨ ٤ إلزام المدعى عليه بتسليم موكلي نسبة الأرباح الخاصة به من فواتير البيع المرفقة في المرفق رقم ١٢ ٥ إلزام المدعى عليه بسداد أتعاب محاماة بمبلغ وقدره ١٤٩٤٤٠ ريال. ، فحددت الدائرة جلسة ١٥/١٠/١٤٤٥هـ؛ وفي هذه الجلسة حضر المدعي بالوكالة رقم (...) كما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من ينوب عنه رغم تبلغه في نظام أبشر، وقررت وكيل المدعية حصر دعوى موكلتها في اعادة رأس المال المسلم للمدعى عليه مبلغ وقدره مليون ومائة وعشرون ألف ريال بالإضافة لأتعاب المحاماة. ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها، فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، ثم نطقت بحكها علناً مبنياً على الآتي من: الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة؛ ولما كان وكيل المدعية يهدف من دعوى موكلته إلى إلزام المدعى عليه بإعادة رأس المال المسلم له بغرض الشراكة وتحويل السجل التجاري لمؤسسة الحمم للتجارة إلى شركة ذات مسؤولية محدودة، وأن تملك المدعية نسبة ٩٥% من الشركة. وحيث أن المدعى عليه لم يحضر رغم تبلغه بالقضية عبر نظام ابشر ولم يثبت إنشاؤه للشركة من عدمه، وحيث لم يثبت للدائرة قيام المدعى عليه بتحويل السجل التجاري للشركة، وطالب وكيل المدعية بإعادة رأس المال المدفوع من قبل موكلته بغيت تأسيس الشركة كما نص على ذلك العقد المبرم بين الطرفين، كما أن العقد المبرم بين الطرفين قد نص كما في الفقرة (٧) بأنه في حال تقصير المدير التنفيذي أو الطرفي الثاني في المسؤوليات المناطة لهم والمخاطرة في رأس المال فيلتزم الطرف الثاني بدفع رأس المال. ولمّا كان تخلف المدعى عليه عن حضور الجلسات رغم تبلغه بموعدها عن طريق نظام أبشر؛ قرينة تقوي الظن بصحة دعوى المدعية، إذ لو كان الأمر خلاف ذلك لحضر وطلب رد الدعوى وقدم ما يثبت بطلانها؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ثبوت مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليه، وأما عن أتعاب المحاماة، فحيث أن المدعى عليه قد أحوج المدعية إلى توكيل الغير والترافع عنها أمام المحكمة، فإن الدائرة تنتهي إلى تحمل المدعى عليه لأتعاب المحاماة وفق تقدير الدائرة، ولجميع ما سبق فإن الدائرة-مستعينة بالله- تنتهي إلى حكمها المبين في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم: (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) للاستثمار سجل تجاري رقم: (...) مبلغ وقدره: مليون ومائة وعشرون ألف ريال. بالإضافة لأتعاب المحاماة مبلغ وقدره ستون ألف ريال. والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث