حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630363740

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٣٠ ربيع الآخر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4630363740

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670046465لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630363740 التاريخ: ٣٠ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم 4670046465لعام 1446هـ المدعي: شركة (...)التجارية المدعى عليه: شركة (...) للتجزئة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أُبرم عقد توريد بين المدعية والمدعى عليها بتاريخ 2016/06/26م وعليه أسست علاقة تجارية امتدت حتى عام 2023م، بموجب هذا العقد، قامت المدعية بتوريد منتجات غذائية متنوعة للمدعى عليها، لعرضها في متاجرها تحت العلامات التجارية (...) و هايبر (...) و (...)بلغت قيمة التعاملات بين الطرفين في عام 2023م مبلغاً إجمالياً قدره (376,568) ثلاثمائة وستة وسبعون ألف وخمسمائة وثمانية وستون ريال، وجرت العادة على إجراء تسويات دورية كل بضعة أشهر، استناداً إلى كشوفات حساب بصيغة إكسل، يتم من خلالها سداد المستحقات بعد خصم المرتجعات والتلفيات، وفي 2023/03/03م تمت تسوية مبلغ (252,502.69) مئتان واثنان وخمسون ألف وخمسمائة وريالان وتسعة وستون هللة من مستحقات المدعية، وبقى في ذمة المدعى عليها مبلغ قدره (48,524) ثمانية وأربعون ألف وخمسمائة وأربعة وعشرون ريال، امتنعت عن سداده بحجة خصمه مقابل مساحات عرض ترويجية أرضية، وتنفي المدعية وجود أي اتفاق أو تعميد بشأن هذه المساحات الترويجية، وسعت المدعية لتسوية الأمر ودياً، إلا أن المدعى عليها تمسكت بموقفها، مدعية إصدارها فاتورة بمبلغ (57,000) سبعة وخمسون ألف ريال في مارس 2023م، وتؤكد المدعية أن هذا الإجراء مخالف للاتفاق المبرم بين الطرفين، وأنه لم يصدر منها أي تعميد أو موافقة على الفاتورة المذكورة. وطالب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (48,524) ثمانية وأربعون ألف وخمسمائة وأربعة وعشرون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- عقد توريد مبرم بين طرفي الدعوى، المتضمن توريد منتجات غذائية متنوعة للمدعى عليها، مذيل بختم الطرفين، ومؤرخ في 2016/06/26م. 2- كشوفات الحساب الموثقة للتعاملات بين الطرفين. وقد عقدت المحكمة جلسة في 1446/02/03هـ وفيها: حضرت وكيلة المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال المدعية عن دعوى موكلته أحالت على ما ورد في صحيفة الدعوى، وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة قدم مذكرة جوابية تضمنت: إنكار دعوى المدعية، علماً بأن عقد التوريد المبرم بين طرفي النزاع كانت مدته سنة واحدة فقط من تاريخ 2015/01/01م إلى 2015/12/31م، وعليه فلا يُعلم متى تم توريد هذه المنتجات التي تدعي بها المدعية في دعواها أكانت بعد تاريخ انتهاء العقد أم قبله - إن صح توريد المدعية لها فعلا - وبالتالي فعلى المدعية ابتداء أن تثبت صحة توريدها لهذه المنتجات واستلام موكلتي لها ثم بعد ذلك تثبت استحقاقها لمبالغ ما ورّدته منها عملاً بقاعدة أثبت العرش ثم انقش. علماً بأن ما قدمته المدعية من مستندات ليس فيه أي بينة موصلة لصحة دعواها، وإعمالا للمادة (20) من نظام المحاكم التجارية المتضمنة وجوب تقديم المدعي جميع أسانيد الدعوى، لذا فإن ما قدمته المدعية ليس فيه بينة موصلة، ولما كان الحال كذلك ، فإننا نطلب من الدائرة الموقرة الحكم برد الدعوى. ثم تقدمت المدعية بفاتورة على مطبوعات المدعى عليها، وبعرضها على المدعى عليه وكالة طلب الامهال للاطلاع والرد، فأفهمته الدائرة بتقديم ذلك خلال خمسة أيام عبر طلبات القضية، وللمدعية الحق في تقديم مذكرة لاحقة ولمدة مماثلة، وعليه رفعت الجلسة. وقد عقدت المحكمة جلسة في 1446/02/24هـ وفيها: ذكر وكيل المدعى عليها أن أودع مذكرة الدفاع الأولى بتاريخ 24/ 02/ 1446هــ والتي نصت على ما يلي: (فيما يخص الفاتورة التي قدمتها المدعية وتدعي بأنها بينة لها في صحة دعواها وذلك غير صحيح بل هي بينة وحجة عليها لا لها، فهذه الفاتورة أصدرتها موكلتي للمدعية مقابل مستحقات سابقة لتسوية مرتجعات وتلفيات وغيرها تطالبها بسدادها، ولا يُعقل بأن يصدر أحد فاتورة على نفسه، والأعجب من ذلك بأن المدعية تناقض نفسها كما هو مدون بضبط الجلسة السابقة فتارة تذكر بأنه تبقى في ذمة المدعى عليها مبلغاً قدره (48,524) ثمانية وأربعون ألف وخمسمائة وأربعة وعشرون ريال ثم تذكر تارة أخرى بأن المدعى عليها تمسكت بموقفها فيما يخص تسوية المرتجعات والتلفيات مدعية إصدار فاتورة بمبلغ (57,500) سبعة وخمسون ألف وخمسمائة ريال، فهي من أنكرت على موكلتي إصدارها هذه الفاتورة ثم تأتي الآن وتحاول أن توهمنا وتوهم الدائرة أنها تستحق مبلغ المطالبة بناء على هذه الفاتورة التي هي المطالبة بسدادها، ويا ليت أن قيمة مطالبتها نفس قيمة الفاتورة بل القيمتان مختلفتان تماما. ولكل ما سبق فإن المدعية مبطلة في دعواها ونطلب من فضيلتكم الحكم برد الدعوى مع احتفاظ موكلتي بحقها في مطالبتها للمدعية بقيمة هذه الفاتورة وأي قيمة أخرى غيرها لاحقا). وبطلب الجواب من وكيل المدعية طلبت مهلة للاطلاع والرد ، فأفهمت الدائرة الطرفين تقديم السبب والحجة على أن موكلته هي المستحق لمبلغ الفاتورة الواردة على مطبوعات المدعى عليها ؛ فاستعدا بذلك، وبناء عليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وقد عقدت المحكمة جلسة في 1446/03/22هـ وفيها: تشير الدائرة إلى مذكرة المدعية المقدمة بتاريخ. 1446/03/07هــ والمتضمنة: 1- بخصوص ما جاء في مذكرة المدعى عليها بأن الفاتورة الصادرة عنها برقم 9001819151 وتاريخ 2023/03/03م بمبلغ قدره (57،500) سبعة وخمسون ألف وخمسمائة ريال كانت مقابل مستحقات سابقة تطلب من المدعية سدادها نجيب؛ بعدم وجود أي استحقاق للمدعى عليها من الفاتورة الواردة، وان المدعى عليها لم توضح ما هو سبب استحقاقها لهذه الفاتورة. 2- اما بالنسبة لوجه استنادنا على الفاتورة الواردة وارفاقنا لها من ضمن أسانيد الدعوى يهدف منها تأكيد قيام المدعى عليه بخصم قيمتها من الحساب الجاري بينها وبين موكلتي المدعية. 3- ومن هنا نؤكد بأن آلية التعامل بين الطرفين هو توريد المدعية منتجات غذائية متنوعة للمدعى عليها، لعرضها في متاجرها تحت العلامات التجارية (...) و هايبر (...) و (...)، وفي حال اللزوم وحاجة الدائرة للتثبت والاستيضاح، نطلب تكليف جهة خبرة. الطلبات: استناداً إلى ما سبق بيانه من وقائع وأسانيد قانونية، يلتمس المدعي الحكم بما يلي: إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ (48,524) ثمانية وأربعون ألف وخمسمائة وأربعة وعشرون ريال للمدعي. كما تشير الدائرة إلى مذكرة المدعى عليه وكالة المقدمة بتاريخ 1446/03/16هـ والمتضمنة: نجيب بخصوص طلبكم من طرفي الدعوى تقديم السبب والحجة بشأن المستحِق للفاتورة وذلك فيما يلي: نؤكد لفضيلتكم بأن المستحِق لقيمة الفاتورة هي موكلتي شركة (...) للتجزئة وسبب ذلك أن مبلغ الفاتورة هو مقابل رسوم إدراج وتوريد المورد (المدعي) للمنتجات الجديدة ، وهذه المنتجات التي وردها المدعي عبارة عن خمسة أصناف و كل صنف يساوي (10,000) عشرة آلاف ريال والمجموع خمسون ألف ريال، ويضاف إليها قيمة الضريبة المضافة لها وقدرها (7,500) سبعة آلاف وخمسمائة ريال، والمجموع يكون (57,500) سبعة وخمسون ألفاً وخمسمائة ريال. وحجتنا في ذلك هي البريد الإلكتروني المرسل من مدير مبيعات المدعية واسمه/ (...) إلى الموظف المسؤول لدى موكلتي للتواصل مع المدعية واسمه / (...) وقد تضمن هذا البريد المرسل إلينا أنه يود منا إعادة النظر في مبلغ (10,000) عشرة آلاف لكل صنف/ وحدة تخزين لأن مبلغ (10,000) عشرة آلاف ريال مرتفع للغاية وهذا البريد مرسل بتاريخ 2023/02/26م وكما نرفق بريداً إلكترونياً آخر مرسلاً من نفس الشخص المرسِل إلى نفس الشخص المرسَل إليه بتاريخ 2023/01/26م وتضمنت رسالته أنه حاول الاتصال بموظف موكلتي لإتمام مناقشة ما يتعلق برسوم الإدراج المطلوبة ويقترح أن تكون بقيمة (5,000) خمسة آلاف ريال لكل صنف/ وحدة تخزين. وعليه فإن هذان البريدان حجة واضحة وصريحة على استحقاق موكلتي لمبلغ الفاتورة، إذ كيف سيناقشنا ويحاول تخفيض المبلغ من (10,000) عشرة آلاف ريال إلى (5,000) خمسة آلاف ريال في شيء لا نستحق مبلغه ؟! وبدلاً من أن تبادر المدعية بسداد موكلتي مبلغ هذه الفاتورة تأتي متبجحة وتدعي بأنها هي المستحقة لقيمة هذه الفاتورة ظلماً وبهتاناً ، ولم ولن تستطيع المدعية تقديم ما يثبت خلاف ما قدمناه. ولكل ما سبق فإننا نتمسك برد طلب المدعية، ونطلب إلزام المدعية بأن تدفع لموكلتي قيمة هذه الفاتورة البالغ قدرها (57,500) سبعة وخمسون ألفاً وخمسمائة ريال. كما تشير الدائرة إلى مذكرة المدعية اللاحقة والمتضمنة: (1) الدفع بتناقض أقوال المدعى عليها وعدم اتساق موقفها القانوني: إن المتتبع لمسار هذه الدعوى يلحظ بجلاء التخبط الواضح في موقف المدعى عليها، وتناقض أقوالها بصورة تثير الريبة وتستدعي التمحيص. فقد شهدنا تحولاً دراماتيكياً في موقفها القانوني، متنقلة بين ثلاثة مواقف متباينة، كل منها يناقض سابقه ويهدم لاحقه. بدأت بالإنكار المطلق لأي تعامل حديث مع موكلتنا، مدعية انقطاع الصلة التجارية بينهما منذ عام 2015م، ثم تحول موقفها عند مواجهتها بالفاتورة موضوع النزاع إلى الإقرار بوجودها، ولكن مع ادعاء أنها تمثل مستحقات سابقة وتسويات ومرتجعات، وأخيراً، في مذكرتها الأخيرة، اعترفت بصحة ما ورد في دعوانا، مقرة بأن الفاتورة صدرت مقابل رسوم إدراج وتوريد منتجات جديدة. إن هذا التذبذب في الموقف القانوني للمدعى عليها يشكل خرقاً لمبدأ حسن النية في التقاضي، ويعد إخلالاً بواجب الصدق والأمانة في الإدلاء بالأقوال أمام القضاء، كما أنه يمثل دليلاً قاطعاً على ضعف موقفها القانوني وصحة دعوانا. 2) الرد التفصيلي على مذكرة المدعى عليها: من الناحية الشكلية، نتقدم بدفع جوهري يتمثل في قصور المذكرة المقدمة من المدعى عليها عن الإجابة على كافة عناصر الدعوى وفقاً لما يقتضيه النظام. فقد اقتصر ردها على مسألة الفاتورة دون التطرق إلى باقي وقائع الدعوى، مما يشكل إخلالاً جسيماً بالتزامها الإجرائي في تقديم دفاع شامل وواف. ومن الناحية الموضوعية، نسترعي انتباه فضيلتكم إلى عدة نقاط جوهرية: أولاً: إن إقرار المدعى عليها بإصدار الفاتورة موضوع النزاع لصالح موكلتنا مقابل رسوم إدراج وتوريد منتجات جديدة يعد اعترافاً صريحاً يؤكد صحة ما ورد في صحيفة دعوانا ويدعم موقفنا القانوني بشكل قاطع. ثانياً: فيما يخص ادعاء المدعى عليها باستحقاقها لقيمة الفاتورة استناداً إلى رسالتين عبر البريد الإلكتروني (مؤرختين في 2023/02/26م وشهر 2023/01م) تتضمنان التفاوض على سعر الصنف، نؤكد أن هذا الاستدلال معيب من عدة أوجه: 1. إن هاتين الرسالتين تؤكدان بوضوح عدم وجود اتفاق نهائي على الأسعار، بل تشيران صراحة إلى استمرار مرحلة التفاوض بين الطرفين. 2. استناداً إلى المادة (41) من نظام المعاملات المدنية السعودي، فإن مجرد التفاوض لا يرقى إلى مرتبة العقد الملزم. وحيث إن المراسلات المذكورة لا تعدو كونها مفاوضات، فإنها لا تشكل عقداً ملزماً يمكن الاستناد إليه لإثبات استحقاق قيمة الفاتورة. 3. استناداً إلى المادة (2) من نظام الإثبات السعودي فإن عبء إثبات وجود اتفاق نهائي يقع على عاتق المدعى عليها. في قضيتنا، الظاهر هو عدم وجود اتفاق، إذ أن الأصل في المعاملات هو براءة الذمة وفقاً للمادة (3) من ذات النظام. وعليه، يتوجب على المدعى عليها إثبات خلاف هذا الظاهر بتقديم أدلة قطعية على وجود اتفاق ملزم، وهو ما عجزت عنه حتى الآن. ثالثاً: نلفت عناية المحكمة الموقرة إلى إخفاق المدعى عليها في تقديم أي دليل ملموس على وجود توريدات جديدة من قبل موكلتنا في الفترة اللاحقة لتاريخ الفاتورة وحتى تاريخ رفع الدعوى. هذا الإخفاق يشكل قرينة قوية على عدم استحقاق المدعى عليها لقيمة الفاتورة، ويعزز صحة موقفنا القانوني. وفقاً للمادة (144) من نظام المعاملات المدنية السعودي، فإن مطالبة المدعى عليها بقيمة الفاتورة دون تقديم الخدمة المقابلة لها يعد إثراءً بلا سبب وهو أمر غير مشروع قانوناً. إن هذه الوقائع مجتمعة، مدعومة بالنصوص القانونية المشار إليها، تشكل أساساً متيناً لدعوانا، وتدحض ادعاءات المدعى عليها من أساسها. وعليه، 3) الطلبات: بناءً على ما تقدم، نطلب الحكم لصالح موكلتنا بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ (48,524) ثمانية وأربعون ألف وخمسمائة وأربعة وعشرون ريال، مع تحميلها كافة الرسوم والمصاريف القضائية. ثم طلب المدعى عليه وكالة الإمهال لتقديم مذكرة لاحقة وتقديم المستندات مترجمة، وأفهمته الدائرة بتقديم ذلك خلال خمسة أيام، وللمدعية وكالة الحق في تقديم مذكرة لاحقة ولمدة مماثلة وعليه رفعت الجلسة. وقد عقدت المحكمة جلسة في 1446/04/20هـ وفيها: تشير إلى مذكرة المدعى عليه وكالة والمقدمة عبر النظام بتاريخ 1446/03/23هـ والمتضمنة: (أن المستندات التي تقدمت بها موكلتي في جلسة يوم 1446/03/22هـ هي عبارة عن بريد إلكتروني (ايميل) مرسل من قبل شركة هرماس (المدعية) إلى موكلتي المدعى عليها تطلب فيها إعادة النظر في رسوم الإدخال أو الإدراج التي فرضتها موكلتي لقبول بيع منتجات المدعية في معارضها وتعني رسوم الإدخال أو الإدراج هو موافقة موكلتي على عرض منتج من منتجات المورد (المدعية) في معارض وفروع موكلتي المنتشرة حول مدن ومناطق المملكة العربية السعودية ويختلف الأمر هنا عن التوريد حيث أن التوريد هو عملية لاحقة لعملية لإدخال وإدراج المنتجات والموافقة على عرضها لدى موكلتي ونص هذا الاتفاق ثابت في البند العاشر (المنتجات الجديدة) – (تقديم المنتجات الجديدة) وتم الاتفاق بين الطرفين على ضرورة تقديمها لموكلتي قبل 30 من إطلاقها بعد أن يتم النظر في إدراجها - (رسوم القبول) وهو الاتفاق الذي نص على أنه سيتم التفاوض بشأن رسوم القبول بين الطرفين وان رسوم القبول غير قابلة للاسترداد.... (مثال: شركة (...) لديها اكثر من عشر منتجات وافقت موكلتي على قبول وادراج ثلاثة أصناف فقط، مقابل (10,000) عشرة آلاف ريال لكل صنف وقبلت موكلتي عرض منتج البيبسي وسفن وميراندا بقيمة (10,000) عشرة آلاف ريال لكل منتج وبالتالي يصبح المستحق لموكلتي مقابل الموافقة على رسوم الإدراج هو 30 الف ريال، وبعد الموافقة ودفع قيمة مقابل إدراج تقوم شركة (...) بتوريد المنتجات التي تم الموافقة على إدراجها وتختلف قيمة هذه المنتجات حسب كميتها وبإمكان موكلتي ان تدرج الأصناف وتوافق على بيعها ولكن لا تقوم بطلبها وبيعها وبالتالي لا يصبح المورد مستحق الا لقيمة لبضاعة التي تم توريدها لموكلتي.) وعليه فأن الفاتورة التي قدمتها المدعية والتي تدعي بأنها بينتها على توريد بضائع لموكلتي فهو غير صحيح والصحيح أن هذ الفاتورة هي فاتورة إدراج وإدخال عدد خمس منتجات من المنتجات التابعة للمدعية لدى موكلتي وقيمة إدراج كل منتج (10,000) عشرة آلاف ريال وبالتالي يصبح مجموع ما تطالب به موكلتي المدعية هو (50,000) خمسون ألف ريال مضافاً اليها قيمة الضريبة المضافة وبالتالي يصبح المجموع هو (57,500) سبعة وخمسون ألف وخمسمائة ريال وهذا شرح مبسط إضافة إلى ما سبق تقديمه في المذكرات السابقة في هذه القضية، واذا كان لدى المدعية بينة على أن هذه الفاتورة مقابل توريد منتجات فعليها عبء اثبات ما تدعيه وفقاً للقاعدة (إعمال الكلام أولى من إهماله). ومما تقدم يتضح لفضيلتكم أن المدعية موافقة على رسوم الإدراج ولكنها تود المفاوضة بشأن قيمته وليس لديها اعتراض على هذه الرسوم حيث أنه منصوص عليها في الاتفاقية المبرمة مع المدعية). كما تشير إلى مذكرة المدعية وكالة المقدمة بتاريخ 1446/04/06هـ والمتضمنة: (1- لم تأتِ المدعى عليها بجديد في دفوعها، وعليه فإننا نحيل إلى مذكرتنا السابقة المؤرخة في 1446/03/07هـ و والمذكرة المؤرخة في 1446/03/21هـ والتي تتضمن الرد على دفوع المدعى عليها بشكل شامل؛ ونتمسك بكافة ما ورد في مذكرتنا السابقة من دفوع وأسانيد قانونية، ونلتمس من عدالة المحكمة اعتبارها جزءًا لا يتجزأ من هذه المذكرة. 2- دفعت المدعى عليها في مذكرتها الدفاعية الأولى بانتهاء مدة عقد التوريد بينها وبين موكلنا المدعي، إلا أننا نلاحظ استنادها على العقد ذاته في مذكرتها محل الرد، هذا يشكل تناقضًا في موقف المدعى عليها، مما يخالف مبدأ حسن النية في التعاملات التجارية المنصوص عليه في المادة (5) من نظام المعاملات التجارية السعودي، ويتعارض مع مبدأ استقرار المعاملات ومبدأ عدم جواز التناقض في المواقف القانونية. 3. أن المدعى عليها لم تقدم حتى تاريخه جوابًا وافيًا على الدعوى، وتدعي من جانب آخر استحقاقها للفاتورة رقم 9001819151 المؤرخة في 2023/03/03م مقابل إدراجها أصناف جديدة من منتجات موكلتنا، ولم تقدم ما يثبت استحقاقها للفاتورة أو إدخال موكلنا لأي أصناف بعد تاريخ الفاتورة وفقًا لادعائها، أو أحقيتها في خصم قيمة الفاتورة من رصيد موكلتنا المدعية من الحساب الجاري بينهما، نلتمس من فضيلتكم استنادًا للمادة (20) من نظام الإثبات توجيه المدعى عليها بالرد على الآتي: أ‌. ما هي الأصناف التي قام موكلنا بتوريدها لها بعد الفاتورة؟ وما هي كمياتها وأعدادها؟ وما هو السند الدال على التوريد؟ ب‌. هل تنكر المدعى عليها صحة كشف الحساب المقدم من قبل المدعية والمرفق ضمن أسانيد الدعوى والذي يمثل الحساب الجاري بينهما؟ والذي يوضح أيضًا وجود خصم من جانبها من مستحقات موكلتنا المدعية استنادًا للفاتورة؟ ت‌. هل تنكر المدعى عليها خصمها لقيمة الفاتورة من الحساب الجاري بينها وبين موكلتنا المدعية؟ ث‌. هل تقوم المدعى عليها عادةً بإبرام عقود مع الموردين في حال رغبتهم تعميدها بإدخال أصناف جديدة؟ وإن كان الجواب بنعم، فلماذا لم تبرم المدعى عليها عقدًا مع موكلتنا المدعية على رسوم إدخال الأصناف؟ الطلبات: 1- الطلبات الإجرائية: في حال عدم تقديم المدعى عليها ما يثبت استحقاقها للفاتورة من حيث إثباتها إدخال موكلتنا المدعية لأصناف جديدة، وفي حال أصرت المدعى عليها على إنكارها خصم الفاتورة من رصيد موكلتنا المدعية، ونظرًا لإرفاقنا كشف حساب يوضح إجمالي الفواتير وسندات القبض التي تمت بين الطرفين وهي عديدة ويتعين فحصها من جهة خبرة، واستنادًا للمادة 110 من نظام الإثبات، نلتمس من فضيلتكم تعيين جهة خبرة محاسبية متخصصة لتدقيق المعاملات المالية بين الطرفين. 2- طلبات الدعوى: نلتمس الحكم بطلب موكلتنا المدعية بإلزام المدعى عليها بتسديد مبلغ قدره (48,524) ثمانية وأربعون ألف وخمسمائة وأربعة وعشرون ريال؛ للأسباب الموضحة سابقًا) ثم قرر أطراف الدعوى الاكتفاء؛ وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: لما حصرت المدعية طلباتها في: إلزام المدعى عليها بتسليم المتبقي من ثمن التوريد وقدره (48,524) ثمانية وأربعون ألف وخمسمائة وأربعة وعشرون ريال، عليه تكون هذه الدعوى من اختصاص المحاكم التجارية باعتبار أنها ناشئة عن عقد تجاري بين تاجرين، والمختص بنظرها المحاكم التجارية استناداً للفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على: تختص المحكمة بالنظر في الآتي: 1. المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية ومن حيث الموضوع ولما أجمل المدعى عليه إجابته في إنكار دعوى المدعية. وأن المبلغ المدون في الفاتورة الصادر على مطبوعات موكلته مستحق لموكلته لا المدعية ، وبعد تأمل الدائرة الدعوى والإجابة، والعقد المبر بين الطرفين، وبما أن المدعية طلبت تسليمها ثمن توريد منتجات غذائية متنوعة للمدعى عليها، وقدمت في ذلك بينات تتمثل في عقد توريد مبرم بين الطرفين، ومذيل بختم المدعى عليها، مما يثبت العلاقة التعاقدية بين الطرفين، وكذلك فاتورة صادرة من المدعى عليها بمبلغ يفوق مبلغ المطالبة ومنصوص فيها على أنها قيمة تريد مما يدحض دفع المدعى عليه وكالة أنها مستحقة لموكلته، و يضفي حجيتها في إثبات العلاقة التعاقدية بين الطرفين، واستحقاق المدعية في المطالبة، وبناءً على ما نصت عليه المادة (29) من نظام الإثبات، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. وتشير الدائرة إلى أن مبلغ المطالبة هو (48,524) ريال، ما تكون معه المنازعة من الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد عن خمسين ألف ريال وبذلك فيكتسب هذا الحكم الصفة النهائية بمجرد صدوره، ويكون غير قابل للاستئناف؛ استناداً لنص المادة الثامنة والسبعون من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441هـ؛ ونصها: (فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف. فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس)، وعليه؛ فإنّ الدائرة تنتهي إلى الحكم في هذه الدعوى حكماً نهائياً، وتقضي وفق ما ورد بمنطوقها. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها: شركة (...) للتجزئة سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية: شركة (...) التجارية سجل تجاري رقم: (...) مبلغ وقدره: (48524.00) ثمانية وأربعون ألفًا وخمس مئة وأربعة وعشرون ريال سعودي، لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث