حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630383303

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٣٠ ربيع الآخر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670371016/1446
رقم الحكم:4630383303
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670371016 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630383303 التاريخ: ٣٠ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 4670371016 لعام 1446هـ المدعي: شركة (...) للمنتجات الورقية شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) للخدمات الغذائية شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم ممثل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: بتاريخ 1445/01/14هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعية للمدعى عليها (منتجات ورقية) عدد (25000) (أكواب وأكياس وعلب ورقية)، بثمن إجمالي قدره (40,174.92) أربعون ألفًا ومائة وأربعة وسبعون ريال واثنان وتسعون هللة، سددت منها (26,782.92) ستة وعشرون ألفًا وسبع مئة واثنان وثمانون ريال واثنان وتسعون هللة، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ومدة العقد (3) ثلاثة أشهر وآلية التوريد بين الطرفين (طلبات شراء من الطرف الثاني الى الطرف الاول بتصنيع علب وأكواب ورقية ويتم السداد خلال 30 يوما من تاريخ التوريد ومبادرة من الطرف الاول (المدعية) تم قبول تقسيط المبلغ المستحق على 3 دفعات شهرية لتسهيل السداد على الطرف الثاني (المدعي عليها)، وتم إستلام عدد دفعتين كما هو متفق عليه ولم تصل الدفعة الثالثة رغم مرور قرابة العام على تاريخ الاستحقاق)، وطالب بـإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (13,392) ثلاثة عشر ألفًا وثلاث مئة واثنان وتسعون ريال، وقدم سنداً لطلبه: محرر عادي عبارة عن مطابقة صحة الرصيد المتضمن إقرار المدعى عليها بوجود مبلغ المطالبة في ذمتها، ممهور بتوقيع وختم الطرفان، بتاريخ 1445/01/29هـ. وقد عقدت المحكمة جلسة في 1446/04/26هـ وفيها: حضرت ممثل المدعية ولم يحضر المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وبسؤال عن الدعوى أحالت إلى صحيفة الدعوى وحصرت طلباتها بما ورد من طلبات، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر ممثل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (13,392) ثلاثة عشر ألفًا وثلاث مئة واثنان وتسعون ريال، وبالاطلاع على الدعوى وماجاء فيها وحيث إن ممثل المدعية قدم مطابقة رصيد تتضمن مبلغ يفوق مبلغ المطالبة موقعة ومختومة من قبل المدعى عليها، ولكون هذه المستندات معتمدة من المدعى عليها بتوقيعها وختمها الممهوران عليها كما أنها تشتمل على مبلغ المطالبة وموصلة لإثبات الدعوى وفق المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات: (1- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن الحضور رغم تبلغها مما يعد تفريطاً منها للدفاع عن نفسها وقرينة على صحة الدعوى، وحيث إن المبلغ المطالب به أقل من خمسين ألف ريال فيكون الحكم نهائياً استناداً لنص المادة(78) من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على التالي(1- فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس.)، عليه ولما سبق ذكره من أسباب، عليه فإن الدائرة تنتهي إلى حكمها الوارد في منطوقها أدناه وبه تحكم. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بالآتي: إلزام المدعى عليها /شركة (...) للخدمات الغذائية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...)بأن تدفع للمدعية / سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (13,392) ثلاثة عشر ألفًا وثلاث مئة واثنان وتسعون ريال. وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث