حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630364005
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٣٠ ربيع الآخر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670361987/1446
رقم الحكم:4630364005
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670361987 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630364005 التاريخ: ٣٠ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السادسة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٣٦١٩٨٧ لعام ١٤٤٦ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها: تم التعاقد بين موكلتها والمدعى عليه على توريد مواد غذائية وعليه استلم المدعى عليه كامل المبيع، إلا أن المدعى عليه تخلف عن السداد ومستحق في ذمته مبلغ قدره (٨٩٨.١٥) ثمانمائة وثمانية وتسعون ريالًا وخمس عشرة هللة، وحيث إن موكلتها حاولت مع المدعى عليه بكافة الحلول الودية ولم يلتزم بالسداد، وطالبت بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٨٩٨.١٥) ثمانمائة وثمانية وتسعون ريالًا وخمس عشرة هللة، وقدمت سندًا لطلبها محرر عادي عبارة عن فاتورة ضريبية بتاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢٩م على مطبوعات المدعية ممهورة بتوقيع منسوب للمدعى عليه، وقد عقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٦/٠٤/٢٠هـ وفيها حضرت وكيلة المدعية، ولم يحضر المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه، وبسؤال المدعية وكالة عن دعواها أحالت إلى ما ورد أعلاه، وبعد دراسة القضية والاطلاع على ملفها قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة، وأصدرت حكمها مبنيًا على ما يلي: الأسباب: تأسيسًا على الوقائع سالفة البيان، ولما كانت المدعية تهدف من دعواها إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (٨٩٨.١٥) ثمانمائة وثمانية وتسعون ريالًا وخمس عشرة هللة؛ لقاء توريد منتجات غذائية، ولما كانت هذه الدعوى من اختصاص المحكمة التجارية؛ استناداً لما ورد في الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١هـ والتي نصت على أن: تختص المحكمة بالنظر في الآتي: ١- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية والدائرة مختصة بنظرها؛ بناءً على المادة الحادية عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بموجب قرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) بتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١هـ. وعن الموضوع، ولما كانت المدعية تطالب بالمبلغ آنف الذكر، وأسندت مطالبتها على الفاتورة المذيلة بتوقيع منسوب للمدعى عليه، والتي تتكئ من خلالها على مطالبتها محل الدعوى، ولما كان المدعى عليه قد تخلَّف عن الحضور؛ رغم تبلغه كما هو مثبت في النظام، فسارت الدائرة في نظر الدعوى تجاهه حضوريا، كما تخلَّف عن تقديم مذكرة الجواب، ولما ورد في المادة: (٢١) من نظام الإثبات الصادر بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٥/٢٦هـ: ...٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك .... ٣- يسري حكم الفقرة ٢ من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها وقد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليه بالدعوى، مما يجعل الدائرة تقضي على وفق ما قدمته المدعية من مستندات، ولما كانت حجة على المدعى عليه؛ استناداً لما ورد في المادة الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات ونصها: ١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه، أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق واستنادا للفقرة الأولى من المادة السابعة عشرة بعد الثلاثمائة من نظام المعاملات المدنية الصادر بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/١٩١) وتاريخ ١٤٤٤/١١/٢٩هـ ونصها: يُستحق الثمن في البيع معجلاً ما لم يُوجد اتفاق على أن يكون مؤجَّلاً أو مقسَّطاً لأجلٍ معلومٍ وعليه فإن الثمن قد حل وثبت وتعلق بذمة المدعى عليه، وتغيب المدعى عليه قرينة على صحة الدعوى؛ إذ لو كان له دفعٌ بالسداد أو الإبراء أو الإنكار لما أسقط عن نفسه فرصة الدفع بذلك، مما تنتهي معه الدائرة لقبول طلب المدعية. وبعد أن ثبت للدائرة ما تقرر في تضاعيف أسبابها أعلاه؛ فإنها تنتهي إلى حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام (...)، هوية وطنية رقم: (...) أن يدفع مبلغًا وقدره (٨٩٨.١٥) ثمانمائة وثمانية وتسعون ريالًا وخمس عشرة هللة، لـ/ شركة (...)، سجل تجاري رقم: (...)، وبالله التوفيق.