حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433501902

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٣ ذو القِعدة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439080141/1443
رقم الحكم:433501902
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439080141 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433501902 التاريخ: ٢٣ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٨٠١٤١ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركه (...) للرعاية الصحية المدعى عليه: شركه (...) للتجاره المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٣٩/٠٧/١٢هـ، اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها بيع وتوريد أدوية ومستلزمات طبية وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٩/٠٧/١٢هـ، بثمن إجمالي قدره (٣٩,٣٣٨.١٤) تسعة وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وثمانية وثلاثون ريالاً وأربعة عشر هللة، لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤١/١٠/٢٢هـ،بمبلغ قدره (٣٩,٣٣٨.١٤) تسعة وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وثمانية وثلاثون ريالاً وأربعة عشر هللة، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/٠٧/١٢هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالبت بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن مبلغًا قدره (٣٩,٣٣٨.١٤) تسعة وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وثمانية وثلاثون ريالاً وأربعة عشر هللة، وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: ١- مطابقة رصيد محرر على مطبوعات المدعية على مبلغًا قدره (٣٩,٣٣٨.١٤) تسعة وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وثمانية وثلاثون ريالاً وأربعة عشر هللة، مصادق على صحته من المدعى عليه. ٢- عدد (٦) فواتير مبيعات محررة على مطبوعات المدعية، فاتورة برقم (CINV-٠٠٠٠٠٤٦٧٦) وتاريخ ٢٠١٩/٠٨/٢٩م بمبلغ قدره (٩,٤١٤.٧٣) تسعة آلاف وأربع مئة وأربعة عشر ريالاً وثلاثة وسبعون هللة. وفاتورة رقم (CINV-٠٠٠٠٠٥٥٤٥) وتاريخ ٢٠١٩/١١/٢٧م بمبلغ قدره (١٤,٦٨٨.٥٣) أربعة عشر ألفًا وست مئة وثمانية وثمانون ريالاً وثلاثة وخمسون هللة، فاتورة رقم (CINV-٠٠٠٠٠٢٤٣٥) وتاريخ ٢٠١٨/١١/١٨م بمبلغ قدره (٣,٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال، فاتورة رقم (CINV-٠٠٠٠٠٠٦٣٦) وتاريخ ٢٠١٨/٠٣/٢٩م بمبلغ قدره (٤,٥٠٠) أربعة آلاف وخمس مئة ريال، فاتورة رقم (CINV-٠٠٠٠٠٤٦١٠) وتاريخ ٢٠١٩/٠٨/٢٢م بمبلغ قدره (٣,٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال، فاتورة رقم (CINV-٠٠٠٠٠٣٠٢٧) وتاريخ ٢٠١٩/٠١/٢٨م بمبلغ قدره (١,٥٠٠) ألف وخمس مئة ريال. ثم قدم وكيل المدعى عليها جوابه المتضمن: الدفع بانعدام صفة موكله في الدعوى وأن ما يستند عليه المدعي في دعواه من فواتير وكشف حساب لا تعود لموكلته. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/١٨هـ، وفيها حضر وكيل المدعية كما تبين حضور وكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال على ما ورد بلائحة الدعوى، وبسؤال وكيل المدعى عليها هل الشركة المبرم معها البيع تابعة للشركة المدعى عليها؟ أجاب قائلاً: نعم ولكن الشركة الأم لم تتعامل مع المدعية، ثم جرى من الدائرة إفهامه بأن عليه الإجابة الموضوعية عن الدعوى فطلب مهلة لذلك وعليه رفعت الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٤٤٣/١١/٠٨هـ، وفيها حضر أطراف الدعوى وكالة، وبسؤال وكيل المدعى عليها عما استمهل لأجله؟ أجاب قائلاً: بأن المدعية لم تتعامل مع موكلته وإنما مع أحد فروعها وأما الإجابة الموضوعية فمبلغ المطالبة صحيح، وبعرض ذلك على وكيل المدعية، أجاب قائلاً: إنه يطلب إلزامهم بهذا المبلغ، وبعد الاطلاع على ملف القضية ومرفقاته رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها. وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة عنها وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية وأوراقها ولما كان المدعي يهدف من إقامة دعواه إلى طلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن مبلغًا وقدره (٣٩,٣٣٨.١٤) تسعة وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وثمانية وثلاثون ريالاً وأربعة عشر هللة، كما ورد مفصلاً في دعواه، ولما كانت هذه الدعوى من اختصاص المحكمة التجارية استناداً لما وردفي الفقرة الثالثة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على "تختص المحكمة بالنظر في الآتي: ١- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية" ولما كانت هذه الدعوى مستوفية للشروط الشكلية والنظامية المقررة في نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية ولما كان المدعى عليه قد أقر بمبلغ المطالبة، واستناداً للمادة الأربعون من نظام المحاكم التجارية على: (يعد الإقرار قضائيًّا إذا أقر أحد الأطراف أمام المحكمة بواقعة متعلقة بدعوى أثناء السير في نظرها) ولما كان الإقرار حجة على المقر به كما هو متقرر فقهاً وقضاءً ولقوله تعالى "يا أيه الذين آمنوا أوفوا بالعقود" من أجل ذلك كله. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) للتجارة المحدودة سجل تجاري رقم (…) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للرعاية الصحية سجل تجاري رقم (…) مبلغاً وقدره تسعة وثلاثون ألف وثلاث مائة وثلاثون ريال وأربعة عشر هللة ٣٩٣٣٨.١٤ لما هو موضح في الأسباب والله أعلم وأحكم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث