حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433503497
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٣ ذو القِعدة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439442177/1443
رقم الحكم:433503497
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439442177 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433503497 التاريخ: ٢٣ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٤٢١٧٧ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (....) المدعى عليه: شركة(....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى إلى أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى تتضمن "الشركة محل الدعوى ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (٢٠٠,٠٠٠) مائتا ألف ريال سعودي ، وقد قام المدعى عليه بالعمل (توريد فواكة)، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة توريد فواكة ، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤٢/٠٢/٢٠هـ الموافق ٢٠٢٠/١٠/٠٧م، والشركة حالياً منتهية بسبب (انتهاء المدة)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (العقد)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/٢٠هـ الموافق ٢٠٢٠/١٠/٠٧م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- دفع رأس مال مقابل الشراكة. وانتهى إلى المطالبة بـ: ١-رد قيمة رأس المال وقدره (٢٠٠,٠٠٠) مائتا ألف ريال سعودي للأسباب الآتية: (انتهاء مدة العقد) استنادًا على (سند امر بالمبلغ ، العقد) وحالة رأس المال في الوضع الحالي (مدفوع). ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألفًا ريال سعودي ." وبعد قيد الدعوى جرى تحديد جلسة لنظر النزاع بين الطرفين بلغ بها الطرفين وجرى عقد جلسة مرئية وفيها حضرت المدعى عليها وكالة، وحضرت سجا شعبان، وجرى نداؤها أكثر من مرة وسؤالها عن صفتها في الحضور، لكنها لم تستجب، وعليه وحفظا لحق المدعي جرى رفع الجلسة وتأجيلها لموعد آخر وفي جلسة تالية وفيها حضر المدعي وكالة وتشير الدائرة إلى أن المدعى عليه لم يرفق جوابه ، وبناء عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع القضية للمداولة وإصدار حكمها محمولًا على أسبابه: الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان. ولما كان المدعي يطلب استرداد رأس المال إضافة لأتعاب المحاماة ، وحيث توصّف الدعوى بأن المال من جانب المدعي والعمل من جانب المدعى عليها مما ينطبق عليه وصف شركة المضاربة التي تختص بنظرها المحكمة التجارية استناداً للفقرة الثالثة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥-٠٨-١٤٤١هـ، ولمّا كان المدعي أسس دعواه على العقد المبرم بين الطرفين وانتهاء مدته ومطالبته باسترداد كامل رأس المال نظير تفريط المدعى عليه به حسب دعواه وهو مذيل بتوقيع منسوب للمدعى عليه،وحيث حضر المدعى عليه الجلسة الأولى ولم يتقدم بمذكرة دفاع حسب منصوص النظام وتخلف عن حضور الجلسة التالية وبعد اطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى ومستنداتها ، وبما أن المدعى عليه شركة ذات مسؤولية محدودة بموجب السجل التجاري رقم (...) وقام بجمع الأموال لاستثمارها لحساب الغير مخالفًا بذلك الفقرة الأولى من المادة الثالثة والخمسين بعد المائة من نظام الشركات التي نصت على: (لا يجوز أن يكون غرض الشركة ذات المسؤولية المحدودة القيام بأعمال البنوك أو التمويل أو الادخار أو التأمين أو استثمار الأموال لحساب الغير)، وحيث إن هذه المخالفة تصير المدعى عليه مفرطًا في تشغيل الأموال بشكل مخالف نظامًا وحيث إن المضارب يضمن عند التفريط كما قرر ذلك الفقهاء، وعليه تنتهي الدائرة الى استحقاق المدعي لرأس المال، وفيما يتعلق بطلب أتعاب المحاماة، وبما أن من المقرر قضاءً ثبوت حق المدعي بالمطالبة بما تحمله من أتعاب نتيجة اللجوء للتقاضي، وقد نص شيخ الإسلام ابن تيمية- رحمه ﷲ -على: "أن صاحب الحق يحكم له بما غرمه من مال من أجل مطالبة خصمه وغريمه بحقه." وبما أن الدائرة ترى استحقاق المدعي لهذه المطالبة، لما ألجأه إليه المدعى عليه للتقاضي وتحمله تكاليف المرافعة والمدافعة؛ مما يتحقق معه والحال ما ذكر ما تقرر قضاءً من تحميل هذه الأمور على المتسبب، وبما أن الدائرة وهي في معرض تقدير أتعاب المدعي تعد الخبير الأول في تحديد قدرها؛ نظرًا لكون الترافع يجرى أمامها، لذا ولجميع ما سبق تنتهي الدائرة الى منطوق حكمها الوارد أدناه وبه تقضي نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام شركة(.....) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (.....) هوية رقم (...) مبلغًا وقدره مائتا ألف ريال سعودي ومبلغًا وقدره عشرة الاف أتعاب محاماة لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه أجمعين.