حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 433609482

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٣ ذو القِعدة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439501649/1444
رقم الحكم:433609482
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439501649 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 433609482 التاريخ: ٢٣ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والاوامر الثانية وبناء على القضية رقم 439501649 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: بناءً على العلاقة مع المدعى عليه المتمثلة في (شراكة بموجب العقد المبرم بينهما)، ومبررات الطلب (انه تم قيد دعوى اطلاع على مستندات برقم ٤٣٥٤٢٧٤٢٩٥ وبتاريخ ٢٠٢٢/٥/١٨ ضد المدعى عليها وذلك بعد ارسال ايميلات وخطابات متكررة اليها عن طريقها شخصيًا وعن طريق وكيلها للإطلاع على هذه المستندات والتي تبين جميع بيانات الشركة من التزامات عليها ومصاريف لوجستيه وبيانات المرضى وملفاتهم (وذلك على اعتبار ان الشركة مجمع طبي) وقد تم ارسال خطاب الانذار الاخير لها بتأريخ ٢٠٢٢/٢/١٧ م الا ان المدعى عليها تأخرت كثيرًا في تنفيذ فحوى الخطاب وعدم الرد، وان بموجب المادة ٣٦ من نظام المحاكم التجارية حيث يشمل الطلبات المستعجلة - التحفظ على مستندات معينة-، طلب التحفظ على المستندات التالية: وهي عبارة عن ملفات المرضى والفواتير والمبلغ المدخلة على نظام المجمع الطبي والمبالغ المدخلة والصادرة، ومبررات حالة الاستعجال: (خوفاً من إتلاف البيانات المسجلة في نظام المجمع الطبي من قبل المدعى عليها وذلك بعد رفع دعوى الاطلاع على المستندات برقم ٤٣٥٤٢٧٤٢٩٥ وبتاريخ ٢٠٢٢/٥/١٨ ضد المدعى عليها)، ومستعد بتقديم ضمان عند طلبه من المحكمة، ويوجد دعوى متعلقة بالطلب منظورة لدى الدائرة التجارية الثانية بالمحكمة (المحكمة التجارية بالدمام) برقم (٤٣٩٤٦٠٢٣٤) المقيدة بتاريخ ١٤٤٣/١٠/٢٧هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٥/٢٨م. وقدم المدعى عليه وكالة مذكرة جوابية مفادها: (أولاً: لا مبرر لهذا الطلب فإن المدعي هو مدير الشركة والمجمع الطبي المباشر لكل صغيرة وكبيرة ودوامه بالمركز منذ بداية الدوام وحتى نهايته ويملك كافة الصلاحيات للتصرف ولديه مفاتيح كافة مرافق المركز. ثانياً: وما ذكره المدعي من خوف إتلاف البيانات المسجلة في نظام المجمع الطبي من قبل موكلته تهمة غير مقبولة من المدعي والعقل والمنطق يمنعها فإنه لا مصلحة لموكلته في إتلاف ممتلكاتها وهي من تكلفت في المركز وأجهزته وسائر محتوياته.ثالثاً: المدعي قام بتجميد حساب مؤسسة موكلته وامتنع عن فتح حساب مصرفي مشترك وامتنع عن إيداع نصيبه في رأس المال حتى انتهت المدة النظامية لإيداع رأسمال الشركة وموكلته هي ممن تتولى الصرف على المركز من مالها الشخصي وقد بلغت خسائر الشركة أكثر من رأس مالها مما اضطرها للتواصل مع المدعي لتصفية الشركة وفق النظام وقد وافق أول الأمر ثم امتنع. رابعاً: وما يطلبه المدعي من مستندات رفع فيه دعوى مستقلة ولها موعدها المحدد فلا معنى لهذا الطلب العاجل وهو داخل في محاولة الإضرار بموكلته والمنشأة وتعظيم الخسائر. وطلب الحكم برفض طلب المدعي لعدم وجود ما يبرره) وقدم المدعي مذكرة رد مفادها: (أنه يطلب التحفظ الوقتي على جميع طلباته ليس فقط لحفظ حقوقه بل لحفظ حقوق الطرفين وأنه متخوف من أنه أن يتم العبث بما ابداه) وعقدت الدائرة جلسة بتاريخ 17/11/1443هـ وفيها حضر المدعي والمدعى عليه وكالة،ولصلاحية الطلب للفصل فيه فقد أصدرت الدائرة حكمها مبنيا على ما يلي: الأسباب: وقد حصر المدعي طلبه المستعجل في التحفظ على مستندات ولكون المدعى عليه أبدى دفعه بأنه لا مبرر ولا معنى وأنه هو مدير لملجمع ولما ظهر للدائرة من كون ما يطالب به المدعي يدخل في صلاحيات الإدارة ولم يستند إلى أساس صحيح في مطالبته إذ المستندات تظل في حيازة المدير ويقع عليه مسؤولية المحافظة عليها فإن تنتهي الدئرة إلى رفض الطلب المستعجل. نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت الدئرة برفض الطلب المستعجل والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث