حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433658904
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٢ ذو القِعدة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439303235/1443
رقم الحكم:433658904
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439303235 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433658904 التاريخ: ٢٢ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٠٣٢٣٥ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر الكافي لإصدار الحكم فيها في أنه تقدم وكيل المدعي إلى هذه المحكمة بلائحة دعوى تضمنت: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعى عليه بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في مشروع (...)، لمدة (١٢٠) مائة وعشرون يوم، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤١/٠٣/١٢هـ الموافق ٢٠١٩/١١/٠٩م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١١٠٢٥٠٠٠) أحد عشر مليونًا وخمسة وعشرون ألفًا ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٣١٣٩٨٥٣.٨) ثلاثة ملايين ومائة وتسعة وثلاثون ألفًا وثمان مئة وثلاثة وخمسون ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (٦٠٠٠٠٠٠) ستة ملايين ريال سعودي، والمتبقي لصالح موكلتي مبلغ (٢٨٦٠١٤٦.٢) مليونان وثمان مئة وستون ألفًا ومائة وستة وأربعون ريال سعودي، وهي عبارة عن قيمة الأعمال الغير منفذة من الدفعة الأولى وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٦/٢٤هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٢/١٨م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تقدم الاعمال وعدم وجود عمالة وعدم تنفيذ الاعمال وفق الشروط والمواصفات الواردة في العقد. ٢- وقد تضررت بسبب هذه القضية خسائر عدم التشغيل للأدوار الثلاثة محل العقد وعدم القدره على الانتفاع منها مما اضطرني للجوء إلى القضاء للمطالبة بحقوقي عبر (التعاقد مع مكتب محاماة لرفع الدعوى والمطالبة بحقوقي)، وأطلب عن ذلك بمبلغ قدره (٢٨٦٠١٤) مئتان وستة وثمانون ألفًا وأربعة عشر ريال سعودي. ٣- خطأ المدعى عليه، المتمثل في (عدم تنفيذ كافة الاعمال المتفق عليها)، وذلك بتاريخ ١٤٤١/٠٣/١٢هـ الموافق ٢٠١٩/١١/٠٩م، مما تسبب بـ(تأخر اكتمال الأعمال وحبس بقية الدفعة المسلمة له)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (العقد) ولذلك أطلب قيمة بقية المبلغ المسلم له عن الأعمال الغير منفذة بمبلغ وقدره (٢٨٦٠١٤٦.٨) مليونان وثمان مئة وستون ألفًا ومائة وستة وأربعون ريال سعودي. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-فسخ العقد المبرم والمشار إليه أعلاه، بسبب (عدم استكمال التنفيذ). ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٨٦٠١٤) مئتان وستة وثمانون ألفًا وأربعة عشر ريال سعودي. ٣-استرداد مبلغ قدره (٢٨٦٠١٤٦.٨) مليونان وثمان مئة وستون ألفًا ومائة وستة وأربعون ريال سعودي. وبقيد اللائحة قضية بسجلات هذه المحكمة بالرقم المشار إليه في صدر هذا الحكم، وبإحالتها لهذه الدائرة باشرت نظرها وفي جلسة اليوم أشارت الدائرة إلى مذكرة المدعى عليها المودعة عبر النظام بتاريخ ١٣/١٠/١٤٤٣هـ والتي انتهت فيها إلى طلب رد الدعوى لعد الاختصاص المكاني بناء على البند الثالث عشر من العقد محل الدعوى , وعقب وكيل المدعية بأن لديه رداً على مذكرة المدعى عليها المشار إليها آنفاً وأفاد بأن العقد تضمن بأن الاختصاص المكاني لمحكمة خميس مشيط وحيث أنه بالتشكيل الجديد للمحاكم لم يعد هناك محكمة تجارية بخميس مشيط ولذلك يرجع إلى الأصل وهو إقامة الدعوى بمقر إقامة المدعى عليها , كما أفاد بأن هناك دعوى إثبات حالة قيدت بدائرة الأوامر والطلبات الأولى بهذه المحكمة, وصدر فيها حكم الدائرة بعد ندب الخبير, والدعوى محل نظر الاستئناف حالياً , ثم رفعت الجلسة للمداولة وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وبما أنّ مسألة الاختصاص من المسائل التي يتعيّن على القاضي بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل النظر في موضوع الدعوى ولو لم يثر ذلك أحد من الأطراف باعتباره من النظام العام, ولما كان الثابت بموجب العقد محل الدعوى اتفاق الأطراف على أن المختص بنظر النزاعات الناشئة عن العقد محكمة خميس مشيط، وحيث دفع المدعى عليه بالاختصاص المكاني قبل أي دفع في الدعوى، ولما كانت المادة: (٩٣) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م / ٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ؛ قد نصّت على أنّه:"ما لم يتفق الطرفان كتابة على غير ذلك،وفيما لم يرد فيه نص خاص في النظام، تطبق أحكام نظام المرافعات الشرعية على الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة بما لا يخالف طبيعة الدعوى التجارية"،مما تنتهي معه الدائرة في حكمها إلى ما يرد في منطوقه. نص الحكم: عدم الاختصاص المكاني.