حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 433475204

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٢ ذو القِعدة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439166184/1443
رقم الحكم:433475204
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439166184 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 433475204 التاريخ: ٢٢ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم 439166184 لعام 1443هـ الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه مفادها " إنه تم التعاقد بيني وبين المدعى عليهـ/ـا بتاريخ 1441/11/1هـ على أن أقوم بـ(الترافع عن الموكل ) في الدعوى المقامة من (شركة(...) للتجارة والصناعة ) ضد (شركة (...)للتجارة والمقاولات) المقيدة في المحكمة التجارية بالدمام برقم (3658) وتاريخ 1441/10/23هـ والمنظورة لدى (التجارية الثالثة) بشأن المطالبة بـ(عقد مقاولة) لصالح (شركة (...)للتجارة والصناعة )، حسب الشرط التالي: لا يوجد ؛ على أن أستحق مبلغ قدره (15000) خمسة عشر ألفًا ريال سعودي متى لا يوجد، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها / شركة (...)للتجارة والمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...)للتجارة والصناعة سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره ثلاثة ملايين وتسعمائة و ستة و تسعون ألفا ومائتان وثلاثة وسبعون ريالا (3,996,273)ريال و رفض ما عدا ذلك من طلبات لما هو موضح بالاسباب و الله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ) وذلك حسب الصك رقم (3658) وتاريخ 1442/04/9هـ، وعليه أستحق (15000) خمسة عشر ألفًا ريال سعودي لم يصل منه شيء، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بدفع ما في ذمته حالاً، وذلك للمسوغات الآتية: اتعاب محاماة ، هذه دعواي. أطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ (15,000) خمسة عشرة الاف ريال أجرة محاماة، وفي سبيل نظر الدعوى جرى تحديد يوم الخميس 16 / 09 / 1443هـ موعدا للنظر الأولي افتتحت فيه الجلسة التحضيرية بناء على ما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وفي الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي بتاريخ 16/9/1443هـ حضر (...)سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (...) أصالة عن نفسه ، كما حضر (...)سعودية الجنسية بموجب الهوية وطنية برقم (...) بصفته وكيل عن المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوى أحال إلى صحيفة الدعوى ومرفقاتها في تبادل المذكرات المؤرخة في تاريخ 16/ 09/ 1443هـ، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها، طلب مهلة للجواب عنها، فأجيب لطلبه، كما جرى إفهامه بإرسال نسخة من ذلك إلى ايميل الدائرة، ولذا قررت الدائرة رفع الجلسة، وفي جلسة أخرى بتاريخ 27/ 10/ 1443هـ حضر المدعي (...)أصالة ، وحضر لحضوره (...)سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) وكيلا عن (...)سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته مدير الشركة فى شركة (...)للتجارة والصناعة سجل تجارى رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وتشير الدائرة إلى تقدم وكيل المدعى عليها بمذكرة جوابية عبر الطلبات في ملف القضية بتاريخ 27/ 10/ 1443هـ تضمنت ما مفاده: " بأن ما ذكره المدعي أنه لم يتم الاتفاق حينها على رأس الأتعاب فهذا غير صحيح والصحيح أنه تم الاتفاق مع المدعي بقيمة الأتعاب عند استلام الحكم النهائي بمبلغ قدره (15,000) ريال وبيان ذلك الخطاب الموجه من المدعي عبر الايميل، ولم يصدر حكم نهائي حتى هذا اليوم، وبعرض ذلك على المدعي أصالة طلب مهلة للجواب عنها، فأجيب لطلبه، كما أفهمته الدائرة بتقديم جوابه عبر الطلبات في ملف القضية مع ما يؤيد رده خلال خمسة أيام تبدأ من تاريخ اليوم ومن ثم يجيب عن ذلك وكيل المدعى عليها عبر الطلبات في ملف القضية خلال الخمسة أيام التالية مع ما يؤيد رده، ففهما ذلك واستعدا ولذا رفعت الجلسة، وفي جلسة أخرى بتاريخ 08/ 11/ 1443هـ افتتحت جلسة وفيها حضر المدعي اصالة (...)المدونة هويته أعلاه، وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها (...)المدونة هويته ووكالته في ضبط الجلسة الماضية، وتشير الدائرة إلى تقديم المدعي أصالة مذكرة رد على جواب وكيل المدعى عليها في تاريخ 03/ 11/ 1443هـ ثم رد وكيل المدعى عليها في تاريخ 08/ 11/ 1443هـ، واكتفى الطرفين بما تقدم، وبعد دراسة الدائرة للقضية والمذكرات المقدمة من الطرفين سألت الدائرة المدعي أصالة عن سبب تغيير طلبه إلى إلزام المدعى عليها بنسبة 20% مع أن طلبه في صحيفة دعواه مبلغاً قدره (15,000) ريال، أجاب قائلاً: أن هناك قضايا كثيرة توكلت فيها عن المدعى عليها اتفقت معهم على مبلغ قدره 15000 ريال، وعندما طلبوا مني التوكيل في هذه القضية لم نتفق على مبلغ معين، وأخبرت المدير التنفيذي (...)أن هذه القضية بالنسبة دون الاتفاق على نسبة معينة وليست مثل القضايا الأخرى ولم نتفق على مبلغ معين، ثم قام يضحك، وبعدها أنا ترافعت في هذه القضية، وبسؤاله عن ذكر الطلب في الدعوى على إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره 15000ريال أجاب قائلاً: وقع خطأ من المساعد لي قبل التكاليف القضائية وذلك لرفع دعاوى على المدعى عليها حيث إنني ترافعت عنهم في قضايا كثيرة أنكروا استحقاقي لمبالغ المطالبة، ووقع الخطأ بسبب الاستعجال، هكذا أجاب، ولصلاحية القضية للفصل فيها رأت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة للمداولة ومن ثم للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد دراسة الدائرة للقضية ومستنداتها، وبما أن المدعي يهدف من إقامة دعواه إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره ( 15,000) خمسة عشر ألف ريال تمثل أتعاب المحاماة الناشئة عن القضية رقم 3658 وتاريخ 23/ 10/ 1441هـ المقامة من شركة (...) للتجارة والصناعة سجل تجاري رقم (...) -المدعى عليها- ضد شركة (...) للتجارة والمقاولات سجل تجاري رقم (...)، وقدم في سبيل إثبات دعواه نسخة من صك الحكم الصادر من هذه الدائرة المتضمن تمثيل المدعي أصالة في هذه الدعوى حضوراً وترافعاً عن المدعى عليها في القضية المقامة منها المشار لها آنفاَ والمحكومة بحكم لصالح المدعية-المدعى عليها في هذه الدعوى-، وفي سبيل نظر الدعوى عدل المدعي مطالبته التي في صحيفة الدعوى إلى إلزام المدعى عليها بنسبة 20% من المبلغ المحكوم به في القضية رقم 3658، ولأن ما ذكره المدعي من سبب لتعديل طلبه وهو خطأ المساعد له يعتبر غير مشمول بما نصت عليه المادة 83 الفقرة الأولى من نظام المرافعات الشرعية المتضمنة ما نصه:" للمدعي أن يقدم من الطلبات العارضة ما يأتي: أ - ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلي، أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى"، وعليه فإن الدائرة تنتهي إلى رفض الطلب العارض ، وبالنظر في الطلب الأصلي الوارد في صحيفة الدعوى، وبما أن المدعي مثل المدعى عليها في القضية رقم 3658 وتاريخ 23/ 10/ 1441هـ حتى صدر الحكم الابتدائي لصالح المدعى عليها بجزء من مبلغ المطالبة، ثم تقدم وكيل المدعى عليها-المدعي أصالة في هذه الدعوى- بمذكرة اعتراضية على الحكم وحضر الجلسة المحددة من دائرة الاستئناف الثالثة كما هو ثابت في صك الحكم الصادر منها في تاريخ 02/ 07/ 1442هـ المتضمن إلغاء الحكم الصادر من الدائرة التجارية الثالثة بالمحكمة التجارية بالدمام بتاريخ 9/ 4/ 1442هـ في القضية رقم 3658 لعام 1441 وإعادة القضية إلى الدائرة مصدرة الحكم؛ لما هو موضح بالأسباب"، ثم أصدرت الدائرة التجارية الثالثة حكمها مجدداً في القضية بتاريخ 14/ 01/ 1443هـ بموجب الصك رقم 419084449، ولما كان مدير المدعى عليه فسخ وكالة المدعي بتاريخ 11/ 02/ 1443هـ، وبما أن الحكم الصادر على القضية المشار إليها آنفاً اكتسب الصفة القطعية بمضي المدة دون اعتراض في المدة النظامية ومذيل بمضي المدة من قسم تسليم الأحكام، و بموجب الصك الصادر من دائرة الاستئناف الثالثة برقم 437627511 وتاريخ 24/ 06/ 1443هـ، والمتضمن في صدر أسبابه تم تقديم الاعتراض خارج المدة النظامية والقاضي في منطوقه تقرير الدائرة إعادة القضية إلى إدارة الدعاوى والأحكام، وبما أن المدعي صادر على مطبوعاته ما نصه:" إشارة إلى توكيلنا من قبلكم في القضية رقم (3658) ضد شركة (...)للتجارة والمقاولات وحيث لم يتم دفع الأتعاب المستحقة للمكتب عن القضية المشار إليها وقدرها خمسة عشر ألف (15,000) ريال، نرجو التكرم بسدادها لنا" يثبت معه للدائرة استحقاق المدعي لقيمة الأتعاب الناشئة عن القضية رقم 3658 والمتفق على قيمتها بمبلغ قدره (15,000) خمسة عشر ألف ريال، وتشير الدائرة إلى وجود خلل تقني في نظام تقاضي تعذر فيه حذف اسم فضيلة الشيخ (...)من تشكيل الدائرة، حيث ظهر اسمه في التشكيل خطأً، ولا يمكن اعتماد صك الحكم إلا بظهور اسمه، وحتى لا يخفى جرى بيانه، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق المدون في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...)للتجارة والصناعة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...)سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (...) مبلغاً قدره (15.000) خمسة عشر ألف ريال سعودي؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث