حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 433227712

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٢ ذو القِعدة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439198415/1443
رقم الحكم:433227712
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439198415 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 433227712 التاريخ: ٢٢ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 439198415 لعام 1443 هـ المدعي: (...) للتجارة المدعى عليه: شركة (...) شركة شخص واحد الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى حسبما تفصح الأوراق وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه تقدمت إلى هذه المحكمة المدعية بلائحة دعوى تطالب فيها إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (53.799) ريال، قيمة توريد بولي اثلين بموجب مطابقة رصيد بتاريخ 2015/2/15م هذه دعواها. قيدت قضية بالرقم المشار إليه بعاليه، ومن ثم أحيلت إلى هذه الدائرة، وعقدت الدائرة لنظرها جلسة هذا اليوم وفيها حضر وكيل المدعية/ (...) بالوكالة رقم (...) ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها برابط الجلسة عن طريق نظام أبشر، وأفاد وكيل المدعية بأن المدعى عليها قد قامت بسداد كامل مبلغ المطالبة وأنه يطلب الحكم بانقضاء هذه الدعوى وعليه تم رفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: بناءً على ما تقدّم من الدعوى، وبعد الاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث إن المدعية تهدف من دعواه إلزام المدعى عليها بما هو موضح بعاليه، وحيث عقدت الدائرة جلسة هذا اليوم بحضور وكيل المدعية والذي أفاد بقيام المدعى عليها بسداد كامل مبلغ المطالبة للمدعية وطلب الحكم بانقضاء هذه الدعوى، وحيث إن الدعاوى تكون منقضية بالوفاء أو الإبراء، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بانقضاء هذه الدعوى. نص الحكم: فلهذه الأسباب حكمت الدائرة: بانقضاء الدعوى وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث