حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433479347

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٢ ذو القِعدة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439434024/1443
رقم الحكم:433479347
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439434024 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433479347 التاريخ: ٢٢ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم 439434024 لعام 1443 هـ المدعي: عبدالرحمن مبارك سعد الدوسري المدعى عليه: شركة بيوت السعوديه المتقدمه للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للحكم فيها بتقدم المدعي وكالة علي محمد بن رامس الشهري (الهوية الوطنية: (...))، (الوكالة رقم: 434610973 وتاريخ 20 / 9 / 1443 هـــ صادرة عن الخدمات الالكترونية لوزارة العدل) بصحيفة دعوى لم تحرر تحريرا وافيا، وبعد قيدها دعوى تجارية وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها فعقدت لها جلسة تحضيرية في هذا اليوم وفيها حضر المدعي -وكالة- فواز سالم الغامدي (الهوية الوطنية: (...))، بصفته وكيلاً عن المدعي بذات الوكالة المشار لها في صدر هذه الوقائع، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم التبلغ بموعد الجلسة، وبسؤال المدعي - وكالة - عن دعواه، ادعى قائلاً: أنه في تاريخ 6 / 3/ 1441 هــ الموافق لــ 3/11/2019 م وبموجب عقد شراكة على مطبوعات المدعى عليها تم الاتفاق بين المدعى عليها طرف أول وبين موكلي طرف ثان؛ على أن يدفع موكلي مبلغاً (50.000)خمسون ألف ريال للمشاركة والمساهمة مع المدعى عليها في تجارتها في نشاط بيع الأجهزة المنزلية والأدوات الكهربائية وتمديداتها وأنظمة التبريد والتكييف وتركيبها وصيانتها وإصلاحها، ثم بتاريخ 21 / 6 / 1443 هــ الموافق لــ 24/1/2022م تمت المحاسبة ووصل رصيد موكلي مبلغاً قدره 442.210 ريال بإقرار صريح من المدعى عليها في هذا الملحق في البند الثاني بهذا الرصيد وتعهد وأقر المدعى عليها بأن تدفع نسبة من 2 إلى 7 بالمئة شهرياً لموكلي إلا أنها لم تلتزم بشيء من ذلك، وموكلي يطلب رد رأس ماله وقدره (442.210) أربع مائة واثنان وأربعون ألفا ومائتان وعشرة ريالات لعدم التزام المدعى عليها بالعقد، هكذا ادعى، وبسؤال المدعي وكالة، هل استثمر موكله في الشركة المدعى عليها وهي قائمة أو كان استثماره في تأسيسها؟ فأجاب قائلاً: إن موكلي دخل في الشركة واستثمر أمواله فيها والشركة قائمة، ولم يكن استثماره في تأسيسها، ونظراً لصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة - بتشكيلها المكون من القاضي/أيوب بن مديهش المديهش رئيساً، والقاضي/إبراهيم بن مقرن العبدالمنعم عضوا، والقاضي/ عبدالرحمن بن محمد المطرودي عضوا -رفع الجلسة للمداولة ثم أصدرت حكمها المستند على التالي من: الأسباب: تأسيسًا على ما سبق، ولما كان التزام المدعي في تأسيس الشراكة القائمة مع المدعى عليها – وفقا لما قرره وكيل المدعي- يتمثل بتقديمه رأس مال قدره (50.000) خمسون ألف ريال، ولما كان رأس المال المقدم من المدعي لتشغيله في نشاطات المدعى عليها بعد قيامها وإنشائها، ولما كانت الشركات التجارية لا يمكن إنشائها وقيدها في السجلات التجارية وشهرها – في أقل الأحوال - إلا بعد قيامها بسداد رسوم التراخيص ونحو ذلك مما اشترطه المنظم في مثل هذه الحالات، كما أنها بعد قيامها وما يشكله اسمها التجاري وموجوداتها من قيمة حقيقية ومعنوية، فإنه يتقرر أن هذا رأس مال المدعى عليها المقدم في هذه الشراكة حتى ولو لم ينص العقد على تقديم مبلغ محدد منها، إذا تقرر هذا وكان رأس المال في الدعوى الماثلة قدم من الطرفين والعمل من أحدهما، وكان اختصاص المحاكم التجارية بالنظر في الشركات الفقهية محصور بشركة المضاربة دون غيرها وفقًا للفقرة الثالثة من المادة السادسة عشرة نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 / 08 / 1441 هــــ، وكان تعريف شركة المضاربة قد ورد في المادة الخامسة عشرة من نظام المحكمة التجارية الصادر في 1 / 1 / 1350 هـــ وهي:" الشركة المنعقدة على أن يكون رأس المال من طرف والعمل من الآخر لاشتراك الجميع في الربح الحاصل"؛ لذا فإن هذه الدعوى خارجة عن وصف شركة المضاربة، إذ هي تمثل أحد صور شركة العنان الفقهية، قال في الإنصاف: " شركة العنان وهي (أن يشترك اثنان بماليهما)... (ليعملا فيه ببدنيهما)... والصحيح من المذهب: أو يعمل فيه أحدهما... وهي شركة عنان على الصحيح من المذهب"؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بعدم اختصاصها بنظر الدعوى، كما تشير إلى الاختصاص ينعقد للمحاكم العامة طبقاً لعموم المادة الحادية والثلاثين من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22 / 1 / 1435 هـــ. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالرياض نوعيا بنظر الدعوى رقم (439434024) المقامة من/ عبدالرحمن مبارك سعد الدوسري الهوية الوطنية: (...)ضد/ شركة بيوت السعوديه المتقدمه للتجارة سجل تجاري: (...)لما هو موضح في الأسباب، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث