حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 433491076
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٢ ذو القِعدة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439356510/1443
رقم الحكم:433491076
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439356510 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 433491076 التاريخ: ٢٢ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٥٦٥١٠ لعام ١٤٤٣ه المدعي: شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في معالجة التشوه البصرية، لمدة شهر واحد، ابتداءً من تاريخ ١٤٤٣/٠٢/٢٢هـ الموافق ٢٠٢١/٠٩/٢٩م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٢٢هـ الموافق ٢٠٢١/٠٩/٢٩م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٦٦٥,٧٥٢.٢٥) ستمائة وخمسة وستون ألفًا وسبعمائة واثنان وخمسون ريالاً وخمسة وعشرون هلله، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٧٧٥,٧٥٢.٢٥) ستمائة وخمسة وستون ألفًا وسبعمائة واثنان وخمسون ريالاً وخمسة وعشرون هلله، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٢٢هـ الموافق ٢٠٢١/٠٩/٢٩م. وطالب بـإلزام المدعى عليه بالآتي: ١- دفع المبلغ المتبقي وقدره (٧٧٥,٧٥٢.٢٥) ستمائة وخمسة وستون ألفًا وسبعمائة واثنان وخمسون ريالاً وخمسة وعشرون هلله، لقاء مستحقات مالية تجارية. ٢-تعويض بمبلغ إجمالي قدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- عدد من الفواتير بتواريخ مبالغ متفرقة على مطبوعات شركة (...) للمقاولات ممهورة بختم شركة (...) للمقاولات. ٢- مستند صادر من أمانة منطقة (...) المتضمن تعميد بلدية محافظة (...) في إنهاء الملاحظات في محافظة (...) ممهور بتوقيع منسوب لرئيس بلدية محافظة (...) المهندس (...). وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٤٤٣/١١/٠٩هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، كما لم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه ووصول رابط الجلسة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته: أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى، وباطلاع الدائرة على اللائحة ومرفقاتها وسؤال المدعي وكالة عنها حيث أن ما أرفق لا يتوفر فيه ما يثبت إقرار المدعى عليه أو المؤسسة، وقرر أن سيتمكن من إكمال بيناته بإحضار التعاقد الأصلي بين البلدية والمدعى عليه والتعاقد الإلحاقي الذي يتضمن أعمال استحقاقاتها تخص موكلتي وما يتضمن استلام المدعى عليه لتلك الاستحقاقات، وبسؤال الدائرة للمدعي وكالة عن تقديم تلك البيانات: فقرر أنه غير متوفرة لديه في أثناء الجلسة، وعليه أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلباته في: إلزام المدعى عليه بالآتي: ١- دفع المبلغ المتبقي وقدره (٦٦٥,٧٥٢.٢٥) ستمائة وخمسة وستون ألفًا وسبعمائة واثنان وخمسون ريالاً و خمسة وعشرون هلله، لقاء مستحقات مالية تجارية. ٢-تعويض بمبلغ إجمالي قدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال. فبناءً على ما تقدم وبما أن بينات المدعي غير مكتملة، وتقريره بأن لديه بينات إضافية غير ما أرفق في الدعوى ولأن تلك البيانات غير حاضرة لديه، مما تنتهي الدائرة إلى عدم قبول الدعوى. نص الحكم: فلكل ما تقدم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى شكلاً، وبالله التوفيق.