حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الأحمر رقم 433225529

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالأحمر٢٢ ذو القِعدة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439184341/1443
رقم الحكم:433225529
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439184341 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الأحمر رقم الحكم: 433225529 التاريخ: ٢٢ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 439184341 لعام 1443هـ المدعي: شركة (...) لتأجير المعدات شركة الشخص الواحد المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى حسبما تفصح الأوراق وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه تقدمت إلى هذه المحكمة المدعية بلائحة دعوى تطالب فيها إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (47.333) ريال، قيمة تأجير مولد ديزل هذه دعواها. قيدت قضية بالرقم المشار إليه بعاليه، ومن ثم أحيلت إلى هذه الدائرة، وعقدت الدائرة لنظرها جلسة هذا اليوم وفيها حضر وكيل المدعية/ (...) بالوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها/ (...) بالوكالة رقم (...) وأفاد وكيل المدعية بوجود دعوى أخرى منظورة لدى هذه الدائرة بنفس الأطراف و الموضوع والطلبات والأسانيد وهي مقيدة برقم (439184345) وأنه يتمسك بالقضية الأخرى و أن هذه الدعوى قيدت بسبب خطأ تقني وعليه تم رفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: بناءً على ما تقدّم من الدعوى، وحيث تبين للدائرة أن هذه الدعوى مماثلة للدعوى الأخرى المنظورة لديها ولا يسوغ نظر قضيتين متماثلتين، وحيث تمسك وكيل المدعية بنظر الدعوى الأخرى، عليه فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بعدم قبول هذه الدعوى؛ نص الحكم: فلهذه الأسباب حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث