حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433609418

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٢ ذو القِعدة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439474711/1443
رقم الحكم:433609418
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439474711 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433609418 التاريخ: ٢٢ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٧٤٧١١ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) التجارية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للحكم فيها بأنه تقدم إلى المحكمة التجارية بالرياض المدعي/وكالة: (...) هوية رقم: (...) بموجب وكالة رقم: (...) بلائحة دعوى جاء فيها: تم عقد استثمار تجاري بين الطرفين، على أن يكون نصيب المدعي من الربح بنسبة (٢٠%)، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بدفع قيمة العقد بمبلغ ثلاثون ألف ريال سعودي، كما دفع المدعي للمدعى عليها مبلغاً قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألفًا ريال سعودي، ولم يقم المدعى عليه بالعمل، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة التجارة في مجال المواد الغذائية، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤١/٠١/١٧هـ الموافق ٢٠١٩/٠٩/١٦م، والشركة حالياً منتهية بسبب انتهاء مدة العقد بتاريخ ٢٠٢٠/٩/١٦، ومستند الشراكة مع المدعى عليها عقد و سند لأمر، ونوعها مساهمات، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠١/١٧هـ الموافق ٢٠١٩/٠٩/١٦م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة، ثم ختم لائحته بطاب إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال سعودي لانتهاء مدة العقد استنادًا للبند الثالث من العقد، ولعدم أستلام المدعي أي مبلغ. وبإحالة الدعوى لهذه الدائرة عقدت لها جلسة بتاريخ ١٤٤٣/١١/١٧هـ عبر الاتصال المرئي وفيها حضر المدعي وكالة بالوكالة رقم: (...)، وبسؤاله عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى المرفقة في ملف القضية وذكر بأنها عبارة عن عقد مضاربة واستثمار في المؤسسة المدعى عليها فسألته الدائرة هل المؤسسة المدعى عليها قائمة بنشاطها أجاب بلا، فسألته الدائرة هل سبق وأن اقام أي دعوى في محكمة أخرى أجاب بلا ونظراً لصلاحية القضية الفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيسًا على ما سبق، ولما كان المدعي دفع مبلغ (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألفًا ريال سعودي، وقد التزمت المدعى عليها بدفع مبلغ (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألفًا ريال سعودي بموجب سند لأمر، ولما كان رأس المال المقدم من المدعي لتشغيله في نشاطات مؤسسة المدعى عليه بعد قيامها وإنشائها، ولما كانت المؤسسات التجارية لا يمكن إنشائها وقيدها في السجلات التجارية– في أقل الأحوال - إلا بعد قيامها بسداد رسوم التراخيص ونحو ذلك مما يوجبه المنظم شرطا لإنشائها، كما أنها بعد قيامها وما يشكله اسمها التجاري وموجوداتها من قيمة حقيقية ومعنوية، فإنه يتقرر بهذا أنه رأس مال المدعى عليه المقدم في هذه الشراكة حتى لو لم ينص العقد على تقديم مبلغ محدد منه ما دام أن نشاط الاستثمار في المؤسسة التابعة له، إذا تقرر هذا وكان رأس المال في الدعوى الماثلة قدم من الطرفين والعمل من أحدهما، وكان اختصاص المحاكم التجارية بالنظر في الشركات الفقهية محصور بشركة المضاربة دون غيرها وفقًا للفقرة الثالثة من المادة السادسة عشرة نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ / ٠٨ / ١٤٤١ هــــ، وكان تعريف شركة المضاربة قد ورد في المادة الخامسة عشرة من نظام المحكمة التجارية رقم (٣٢)وتاريخ في ١٥ / ١ / ١٣٥٠ هـــ وهي:" الشركة المنعقدة على أن يكون رأس المال من طرف والعمل من الآخر لاشتراك الجميع في الربح الحاصل"؛ لذا فإن هذه الدعوى خارجة عن وصف شركة المضاربة، إذ هي تمثل أحد صور شركة العنان الفقهية، قال في الإنصاف: " شركة العنان وهي ( أن يشترك اثنان بماليهما )... ( ليعملا فيه ببدنيهما )... والصحيح من المذهب: أو يعمل فيه أحدهما... وهي شركة عنان على الصحيح من المذهب"؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بعدم اختصاصها بنظر الدعوى، كما تشير إلى الاختصاص ينعقد للمحاكم العامة طبقاً لعموم المادة الحادية والثلاثين من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢ / ١ / ١٤٣٥ هـــ. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعياً نظر هذه الدعوى.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث