حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433510779
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٢ ذو القِعدة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439392309/1443
رقم الحكم:433510779
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439392309 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433510779 التاريخ: ٢٢ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم 439392309 لعام 1443ه المدعي: شركة الجودي العربية للمقاولات والاعمال الصناعية المدعى عليه: شركة لجام للرياضة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للحكم فيها بتقدم المدعي وكالة عبدالله مغثي بن قاعد العنزي هوية رقم: (...)بموجب الوكالة رقم: (433892749) وتاريخ 7/8/1443 هــ صادرة عن الموثق عبدالعزيز فضل البوعينين بصحيفة دعوى يذكر فيها: أن موكلته تعاقدت مع المدعى عليها على أن تقوم موكلته بتنفيذ أعمال مقاولة إنشاء نادي رياضي نسائي في مدينة الرياض حي الفلاح مخطط رقم (٢٩٢٤) القطعة (١٥٤٩ إلى ١٥٥٢)، لمدة (١٤) أربعة عشر شهراً، ابتداء من تاريخ 22/7/1439 هــ ١٤٣٩هــ، على أن يُسلم العمل بتاريخ 19/1/1442 هــ، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٢٦.٦١٦.٣٥٤) ستة وعشرون مليونًا وست مئة وستة عشر ألفًا وثلاث مئة وأربعة وخمسون ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (٢٤.٥٩٢.٣٥٧) أربعة وعشرون مليونًا وخمس مئة واثنان وتسعون ألفًا وثلاث مئة وسبعة وخمسون ريال سعودي، والمتبقي (٢.٢٥٩.٩٨٥) مليونان ومئتان وتسعة وخمسون ألفًا وتسع مئة وخمسة وثمانون ريالا، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي كامل الأعمال بموجب مستند الاستحقاق (حصر الأعمال)، وختم صحيفته بطلب إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي، وبعد قيدها دعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها فعقدت لها جلسة في هذا اليوم 10/11/1443 هــ وفيها حضر فيها وكيل المدعية متعب لطيف الشمري الهوية الوطنية رقم:(...) بموجب الوكالة رقم:(435240351) وتاريخ 6/11/1443 هـ صادرة عن الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل، وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها محمد بيان العتيبي الهوية الوطنية رقم:(...)، بموجب الوكالة رقم:(423132888) وتاريخ 8/10/1442 هــ صادرة عن الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى ومرفقاتها. وبسؤال المدعي وكالة عن لجوء موكلته للمصالحة والتسوية الودية قبل قيد الدعوى وفقا لما نص عليه البند (14) من العقد المبرم بين الطرفين فأجاب قائلاً أن موكلته أشعرت المدعى عليها قبل خمسة عشر يوماً بإخطار قدم مع مرفقات صحيفة الدعوى، ونظراً لتهيؤ الدعوى للفصل فيها فقد قررت الدائرة - بتشكيلها المكون من القاضي/أيوب بن مديهش المديهش رئيساً، والقاضي/إبراهيم بن مقرن العبدالمنعم عضوا، والقاضي/عبدالله بن محمد العكاش - رفع الجلسة للمداولة ثم أصدرت حكمها المستند على التالي من: الأسباب: لما كان فحص صحيفة الدعوى شكلاً والمستندات الواجب مرافقتها لها قبل قيدها من المسائل الأولية التي تكون سابقة ولازمة قبل النظر الدخول في موضوعها، ويتعين على الدائرة أن تتصدى لذلك من تلقاء نفسها، فإذا تبين لها عدم توافر أي من المستندات الواجب مرافقتها لصحيفة الدعوى قبل قيدها حكمت من تلقاء نفسها بعدم قبول الدعوى، ولما كانت المادة الثامنة والخمسون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية نصت على ما يلي: يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية:....د- الدعـاوى المتعلقـة بـالعقود التي تتضـمن الاتفـــاق -كتـابـة- على اللجوء إلى المصالحة والوساطة والتسوية الودية قبل اللجوء للقضاء ، وحيث إن العقد المبرم بين الطرفين نص على سبق اللجوء للمصالحة في حال نشوء أي نزاع في البند (14)، ولم يقم من يمثل المدعية بسبق اللجوء إلى التسوية الودية قبل قيد هذا النزاع أمام المحكمة وإنما اكتفى بالإخطار، وعليه وبناء على ما تقدم فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بما ورد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى رقم (439392309) المقامة من/شركة الجودي العربية للمقاولات والاعمال الصناعية سجل تجاري رقم(...) ضد/شركة لجام للرياضة سجل تجاري رقم(...)، لما هو موضح في الأسباب، والله الموفق.