حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 439112145

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة٢٢ ذو القِعدة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439112145/1443
رقم الحكم:439112145
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439112145 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 439112145 التاريخ: ٢٢ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٣٩١١٢١٤٥ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للتجاره وامقاولات الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية - المثبت في الضبط هويته وصفته - تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ذكر فيها ما نصه: (تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة توريد وذلك في أعمال حفر وتوريد وتنفيذ، لمدة (٥) خمسة أشهر، ابتداءً من تاريخ ١٠/ ٠٣/ ١٤٣٧هـ الموافق ٢١/ ١٢/ ٢٠١٥م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٣/ ٠٨/ ١٤٣٧هـ الموافق ٢٠/ ٠٥/ ٢٠١٦م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٣٠٠٠٠) ثلاثون ألف ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١٧٩٠٣١) مائة وتسعة وسبعون ألفًا وواحد وثلاثون ريالاً سعوديًا، سُدد منها مبلغ قدره (١٤٩٠٣١) مائة وتسعة وأربعون ألفًا وواحد وثلاثون ريالاً سعوديًا، والمتبقي (٣٠٠٠٠) ثلاثون ألف ريال سعودي، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، علمًا أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٢/ ٠١/ ١٤٤٢هـ الموافق ٣١/ ٠٨/ ٢٠٢٠م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي ٣٠٠٠٠ بمبلغ وقدره (٣٠٠٠٠) ثلاثون ألف ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق (مخالصة) برقم (١) وتاريخ ٢٢/ ١١/ ١٤٤١هـ الموافق ١٣/ ٠٧/ ٢٠٢٠م وقيمة (٣٠٠٠٠) ثلاثون ألف ريال سعودي. لذا أطلب إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٣٠٠٠٠) ثلاثون ألف ريال سعودي.، هذه دعواي). وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة ١١/ ٠٩/ ١٤٤٣هـ المنعقدة عن بعد موعدًا لنظرها وفيها سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال إلى لائحة الدعوى، وبطلب الجواب من وكيلة المدعى عليها طلبت صورة من لائحة الدعوى مع مرفقاتها وأفهمت الدائرة وكيل المدعية بأن عليه إرفاق اللائحة خلال سبعة أيام وعلى المدعى عليها الجواب خلال خمسة عشر يومًا وعلى المدعية الجواب على جوابها خلال عشرة أيام وعلى المدعى عليها الجواب خلال عشرة أيام من خلال ناجز. وفي جلسة هذا اليوم عرضت الدائرة إنهاء النزاع صلحًا بين الطرفين وذلك بأن تقوم المدعى عليها بتقسيط المبلغ على دفعتين تستحق الدفعة الأولى بتاريخ ٠١/ ٠٨/ ٢٠٢٢م والثانية تستحق في ٠١/ ٠٩/ ٢٠٢٢م وبعرض ذلك على طرفي الدعوى وافقا على ذلك ولا يبقى لأي طرف أي مطالبة في مواجهة الطرف الآخر فيما يخص هذا النزاع وطلب الطرفان إثبات هذا الصلح وإجراء مضمونه وإصدار حكم بموجبه. ثم أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: لما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره ثلاثون ألف ريال، وحيث اتفق الطرفان على حل النزاع القائم بينهما صلحًا وذلك بأن تقوم المدعى عليها بتقسيط المبلغ على دفعتين تستحق الدفعة الأولى بتاريخ ٠١/ ٠٨/ ٢٠٢٢م والثانية تستحق في ٠١/ ٠٩/ ٢٠٢٢م ، وأبرم هذا الصلح ممن يملك الحق في إبرامه، ولا يبقى لأي طرف أية مطالبة في مواجهة الطرف الآخر فيما يخص هذا النزاع وطلب الطرفان إثبات هذا الصلح وإجراء مضمونه وإصدار حكم بموجبه، وحيث ندب الشرع المطهر للصلح كما قال سبحانه: (لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس)، وقال سبحانه: (والصلح خير)، واستنادًا للمادة رقم (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية ونصها: "للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك"، ولما كان الصلح جائزًا بين المسلمين إلا صلحًا أحل حرامًا أو حرم حلالاً، وحيث ثبت ذلك؛ فإن الدائرة تحكم في مواجهتهم بإثبات الصلح وإجراء مضمونه وإلزامهم بمقتضاه. نص الحكم: حكمت الدائرة باثبات الصلح في الدعوى المقامة من (...) سجل مدني رقم (...) ضد شركة (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم (...) وإلزمهما بماالتزما به .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث